موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1308 لسنة 35 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 7/2/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود                                                                                نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

           نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1308 لسنة 35 القضائية عليا

 

المقام من :

 

  حسنة عبد المنعم بهجت

    ضــــــــــد

 

 

 

1- وزير المالية        ” بصفته “

2- محافظ القاهرة      ” بصفته “

3- مدير الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة ” بصفته “

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات”   

     فى الدعوى رقم 5875 لسنة 39 ق بجلسة 14/2/ 1989

   ——————————————–

 

 

الإجراءات:

————–

 

فى يوم الخميس الموافق 23/3/1989 أودع الأستاذ / نبيل نجم المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن  قيد بجدولها العمومى تحت رقم 1308 لسنة 35 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات “. فى الدعوى رقم 5875 لسنة 39 ق. بجلسة 14/2/1989 والقاضى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات”

وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7/10/2002 وبجلسة 15/9/2003 قــررت الدائـــرة إحالــة الطعـن إلـى المحكمـة الإداريـــة العليـــا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 15/11/2003، ونظرته بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحضرها وبذات الجلسة  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/2/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر. وبتاريخ 9/12/2003 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية المطعون ضدها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعنة المصروفات.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المـحـــــكمــة

***********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5875 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 5/8/1985 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة – الدائرة الثانية – الصادر بتاريخ 23/5/1985 وذلك فيما تضمنه من رفض تظلم الشركة المدعية من قرار لجنة الحصر والتقدير للضريبة العقارية الأصلية والإضافية على الشقة رقم 502 الكائنة بالعقار رقم 56 شارع نزيه خليفة – شياخة المنتزه – قسم مصر الجديدة و ما يترتب على ذلك من آثارمع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فالمحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار.

وبجلسة 14/2/1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ” دائرة منازعات الأفراد والهيئات” حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – على أساس أن ترخيص البناء الصادر للعقار الكائنة به شقة النزاع صادر عن إسكان فاخر وأن مجلس المراجعة قام بجميع أعضائه بإجراء معاينة على الطبيعة لجميع الشقق بالعقار المذكور وقد تأكد مطابقة الترخيص للواقع من أن التشطيب من المستوى الفاخر فمن ثم لا تعفى المدعية باعتبارها مالكة للشقة 502 من العقار المشار إليه من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت فى الواقع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وتوجز فى أن المحكمة أهدرت دفاعاً جوهرياً قدمته إليها وهو تقرير لمكتب خبراء وزارة العدل فى دعوى أخرى وخلص فى نتيجته إلى أن الشقق الكائنة بالعقار رقم 56 شارع نزيه خليفة بمصر الجديدة ومن بينها شقة الطاعنة ليست من الإسكان الفاخر إلا أن الحكم لم يناقش هذا التقرير – كما أن العبرة لاعتبار عين النزاع من الإسكان الفاخر هى بواقع الحال وليس بالترخيص حيث إنه لابد من اجتماع عدة عناصر طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير التعمير رقم 766 لسنة 1981 وليس توافر عنصر وحيد كمساحة الشقة مثلاً , وهذه العناصر مفتقدة بالنسبة لعقار النزاع, فضلاً عن أن العقار سالف الذكر يتضمن بالإضافة إلى الشقق السكنية التى من بينها شقة الطاعنة- وحدات أخرى من الإسكان الإدارى والتجارى تخضع لحكم الضريبة العقارية ويمكن اعتبارها من الإسكان الفاخر- فى حين أن الشقة المملوكة للطاعنة لا تعتبر من الإسكان الفاخر حسب الأسس القانونية والفنية الموضحة بتقرير الخبير آنف الذكر.

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تستلزم استجلاء ما إذا كانت الشقة السكنية الخاصة بالطاعنة رقم 502 الكائنة بالعقار رقم 56 شارع نزيه خليفة بمصر الجديدة من مستوى الإسكان الفاخر كما ذهبت الجهة الإدارية فلا تعفى من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية أم أنها من مستوى الإسكان فوق المتوسط – كما تنعى الطاعنة فيسرى عليها الإعفاء من تلك الضرائب طبقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

ومن حيث إن المستندات المقدمة من أطراف الخصومة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها, إذ لم يتبين من أوراق ملف هذا الطعن على وجه القطع واليقين ما إذا كانت الشقة موضوع النزاع من المستوى الفاخر أم من مستوى الإسكان فوق المتوسط, وإذ تعلق الأمر بمسألة فنية, الأمر الذى تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بالمادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وتقضى بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن وما يحتويه من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم منها والانتقال للشقة محل التداعى التى يقيم بها الطاعن وإجراء معاينتها على الطبيعة وبيان ما إذا كانت هذه الشقة مملوكة أو مؤجرة للطاعنة لغرض السكنى من عدمه, وكذا بيان ما إذاكانت تلك الشقة من المستوى الفاخر من حيث الموقع والمكونات والمسطحات ومواصفات التشطيب طبقاً لشروط الإسكان الفاخر المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من عدمه أم تعتبر من المستوى فوق المتوسط طبقاً لأحكام القرار الوزارى المذكور، وصرحت للخبير بسماع ملاحظات الطرفين وسماع من يرى لزوماً لسماع شهادته بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى لزوماً الاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية.

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

 

بقبول الطعن شكلاً, وتمهيدياً وقبل الفصل فى موضوع الطعن بندب مكتب خبراء شمال القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعن إيداع مبلغ (500جنيه ) خمسمائة جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير دون إجراءات فور إيداع التقرير, وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة وحددت لنظر الطعن جلسة 28/2/2004, فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 27/3/2004 فى حالة إيداعها, وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم, وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———-

… منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى