موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6755 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق27/3/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود . محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود  

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان   

        مفوض الدولــــة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6755 لسنة 47 القضائية عليا

المقــــام من :

                            حسن عبد الجواد محمد حسن

ضـــــــــــــد

وزير الدفـــــاع ” بصفته “

 

*******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة السادسة “

بجلسة 18/2/2001 فى الدعوى رقم 6438 لسنة 51 ق .

 

الإجـــــــراءات :

************

       فى يوم الخميس الموافق 19/4/2001 أودع الأستاذ / محمود سليمان داود المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6755 لسنة 47 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة السادسة ” فى الدعوى رقم 6438 لسنة 51 ق بجلسة 18/2/2001 والقاضي منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره (20000 جنيه ) عشرون ألف جنيه مع المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بكامل طلباته المبينة بصحيفة تعديل طلباته أمام محكمة القضاء الإداري إلى الحكم بتعويض قدره ( 000 120 جنيه ) مائه وعشرون ألف جنيه.

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

 

        وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تقدير قيمة التعويض على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الموضح بالمحاضر وبجلسة 15/9/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 6/12/2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة بتاريخ 3/1/2004 على النحو الثابت بمحضرها وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصـدار الحكم بجلســة 27/3/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.

 

        وبتاريخ 21/1/2004 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات.

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية, فهو مقبول شكلاً.

 

        ومن حيث إن الوقائع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه فالمحكمة تحيل إليه وتعتبره مكملاً لقضائها فى بيان واقعات النزاع تفادياً للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة طنطا الابتدائية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 1/10/1994 وقيدت بجدولها برقم 1340 لسنة 1994 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى إليه مبلغاً مقداره (40000 جنيه ) – أربعون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من خلال فترة تجنيده بالقوات المسلحة والمصروفات على سند من القول إنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1990 والتحق بالخدمة العسكرية فى 6/7/1991 وأنه أثناء الخدمة العسكرية فى 3/8/1992 وأثناء طابور الصباح شعر بآلام شديدة مع ارتفاع درجة الحرارة إلا أن قيادته قابلت ذلك بفتور شديد دون تصرف ظناً منها أنه يتمارض فلم يتم تحويله إلا بعد ستة أيام للعيادة الطبية التي أوصت بأن حالته لا تنتظر تأخيراً فأرسل إلى مستشفى كوبري القبة فى 10/8/1992 فشخصت حالته بعد العرض على القومسيون الطبي العسكري فى 10/11/1993 بأنه يعانى من شلل نصفى – سابق بالتهاب مستعرض بالنخاع الشوكى وهو ما أكدته اللجان الطبية بالقوات المسلحة فى تقاريرها وقسم التحقيقات بالتنظيم والإدارة – قيادة المنطقة الغربية العسكرية وقد قرر المجلس الطبي العسكري أن إصابته بشلل نصفى كامل أثناء الخدمة بسببها ونسبة العجز 100% وغير قادر على الكسب وأنه منذ ذلك الحين وهو طريح الفراش ويعانى من مصاريف العيادات الخاصة وقد ترتب على ذلك حرمانه من العمل وكسب عيشه وقد طلقت منه زوجته بسبب هذا المرض فضلاً عما تركته الإصابة من هم وأسى وحزن دائم لفقد ساقيه مما يمثل أضرارا مادية وأدبية أقام بسببها دعواه للحكم له بالتعويض المطلوب.

 

        وبجلسة 25/3/1995 قضت محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة الكبرى الكلية بقبول الدفع وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة للاختصاص المحلى ….  وأبقت الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة فأحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 4933 لسنة 95 مدني كلى شمال القاهرة.

        وبجلسة 27/1/1996 حكمــت محكـــمة شمـــال القـــاهرة الابتدائية ” الــــدائرة 2 تعويضات ” وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم وبجلستها المنعقدة فى 22/2/1997 قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة.. وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

        ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 6438 لسنة 51 ق حيث نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع المدعى بجلسة 2/4/2000 مذكرة معلنة بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بتعويض قدره 120000 جنيه – مائة وعشرون ألف جنيه ) .

 

        وبجلسة 18/2/2001 حكمت محكمة القضاء الإداري ” الدائرة السادسة ” بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيه ) مع المصروفات .

 

        وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس ثبوت مسئولية الإدارة التقصيرية وذلك على النحو المبين بأسباب هذا الحكم .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه – وعلى ما جاء بتقريره – يتبلور في عدة أسباب حاصلها أن مبلغ التعويض المقضي به لا يتناسب البتة مع ما لحق الطاعن من أضرار مادية وأدبية، ويمثل الضرر المادي فيما أصابه من إصابات جسيمة تركها المطعون ضده تتفاقم حتى أعجزته عن أشغاله طوال حياته بنسبة عجز 100%، فضلاً عما أنفقه من مصروفات على العلاج لدى عيادات مشاهير الأطباء من أساتذة المخ والأعصاب بالقاهرة والمنصورة ومازال يعالج حتى الآن ، وكذا ما أصابه من أزمات نفسية مازال يعالج منها حتى الآن ومنذ أصابته عام 1992، فضلاً عن الإصابة اللعينة التي حلت به وأعجزته عن أشغاله منذ عام 1992 وحتى نهاية أجله لتوقفه عن عمله بعد إصابته فكيف يكتسب لقمة عيشة وهل المبلغ المحكوم به يكفى مصروفاته عامين منذ إصابته وحتى تاريخه ومن أين ينفق من مأكل وملبس وخدمة ومصروفات علاج فيما يستجد من عمره، يتمثيل الضرر الأدبي في طلب زوجته الطلاق فطلقها وانهيار كل طموحاته وأحلامه وهدم ما كان ينتظره من مستقبل باهر يسعى إليه ومعاناته بسبب هذه الإصابة وما يحسه من أسى ولوعة وشجن وحزن من هذه الإصابة وهجره أقرب أصدقائه بسبب إصابته أصبح جسده الأسفل عديم النفع أى أن نصف جسده قد مات، وإحساسه الدائم بالعجز طوال حياته الماضية والمستقبلية مما يجعله كائنا عديم الفائدة يتمنى الموت أفضل من هذه الحياة فمن هذا وذاك لا يكفى المبلغ المحكوم به كتعويض للطاعن ولا يتناسب البتة مع طلباته .

 

        ومن حيث إن المادة 198 من القانون المدنى يجرى نصها كالآتى : ” الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأها “

 

        ومن حيث إنه تطبيقا لذلك ولما كان المشرع قد حدد تشريعياً الحقوق التأمينية المستحقة لمن يصاب بعجز كلى من المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 1987.  وإذ ثبت من مطالعة الأوراق أن جهة الإدارة فى ردها على الدعوى أمام محكمة أول درجة أقرت بإصابة الطاعن بعجز كلى بسبب الخدمة وأنها قامت بتسوية صرف المستحقات التأمينية له طبقا لقرار إنهاء خدمته وفقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر وهو ما لم ينكره الطاعن.

 

        ومن حيث إن مصدر التزام جهة الإدارة فى مواجهة من يصابون بعجز كلى من المجندين بسبب الخدمة العسكرية هو أحكام القانون رقم 90 لسنة1975 سالف الذكر مباشرة فإن مقتضى ذلك أن المشرع قد حدد التزامات جهة الإدارة بموجب القانون مباشرة ومن ثم فإنه لا وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استنادا إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام هو العمل غير المشروع ما لم تكن إصابة المجند بالعجز الكلى يسبب الخدمة قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوي على نوع من أنواع خطأ جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العمدى أو الخطأ الجسيم، لأن الاستحقاق الذي قدره القانون للمجند المصاب بعجز كلى أو جزئي بسبب الخدمة إنما قدره بمراعاة ظروف مخاطر الخدمة العسكرية والتي يمكن أن يتعرض لها المجند بخطأ جسيم من جانب جهة الإدارة هو نتيجة لخطأ المرفق الممكن وقوعه فى الأحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف مخاطر الخدمة التى تشكل صورة الخطأ العمدى أو الخطأ الجسيم، إذ فى هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التى قدرها وقررها المشرع كافية لتغطية الضرر الذى أصاب المجند المصاب بعجز كلى وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضيا لتعويض مكمل لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمدى من جهة الإدارة إلى جانب ما قرره القانون للمستحقين من مستحقات تأمينية وذلك ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك.

 

        ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم إنه وأن كان لا يشترط لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة لأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه سلفاً عند الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلى أو الجزئي فى أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها ثبوت خطأ منسوب إلى جهة الإدارة إلا أن تقرير تلك الحقوق لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الجابر للضرر طبقا للقواعد العامة خارج ما هو منصوص عليه فى القانون سالف الذكر استنادا إلى المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 مدني والتي تقتضى لقيامها اجتماع أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية المباشرة بينهما، ويقع على عائق المضرور عبء إثبات توافر أركان تلك المسئولية ويكفى أن يثبت أن الفعل الضار وقع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه حيث إن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه مسئولية مفترضة وذلك نزولاً على مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني التي قررت أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع فى رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة التعاقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها مادام فى استطاعته استعمالها.

 

        ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات المودعة ملف الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أن الطاعن جند بالقوات المسلحة بتاريخ 6/7/1991 وأنه بعد اشتراكه فى طابور الصباح بوحدته العسكرية يوم 3/8/1992 شعر بآلام شديدة مع ارتفاع درجة حرارته إلا أن قيادته رفضت تحويله إلى العيادة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه اعتقاداً منها أنه يتمارض وأنه نظراً لتفاقم حالته سوءًا ومع إلحاح زملائه وافقت قيادته على تحويله إلى العيادة الطبية المختصة بتاريخ 8/8/1992 والتي قامت بتحويله إلى مستشفى كوبري القبة العسكري فى 10/8/1992 والتي قامت بعد توقيع الكشف الطبي عليه ـ بتشخيص مرضه بشـــــلل نصفى كامل سفلى سابق بالتهاب مستعرض بالنخاع الشوكى وبتاريخ 10/11/1993 قرر المجلس الطبي العسكري الفرعي إن إصابة المذكور حدثت أثناء الخدمة وبسببها وأنه مصاب بعجز كلى وأن النسبة المئوية للعجز100% ( مائة بالمائة ) وأنه غير قادر على الكسب وذلك حسبما ثبت بالمستندات التى طويت عليها حافظة مستندات هيئة قضايا الدولـــة المودعة أمـــام محكــــــمة القضـــــاء الإدارى بجلســـة 16/10/1997.

 

        كما ثبت من مطالعة القرار الصادر من شعبة التنظيم والإدارة ـ قيادة المنطقة الغربية المرفق محافظة مستندات جهة الإدارة سالفة الذكرـ أن تاريخ إصابة الطاعن بهذا المرض3/8/1992 وتأكد ذلك بشهادة زميليه/ شوقي على السيد أبو طالب ومصطفى شفيق الغلبان والمجندين معه فى ذات الوحدة العسكرية بجلسة التحقيق أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى 16/3/1996 وكانا قد اشتركا معــه فى طـــــابور الصبـــــاح يوم 3/8/1992 حيث شهدا بأن الطاعن بعد الطابور فى ذلك اليوم شعر بآلام شديدة وسقط على الأرض مغميا عليه إلا أن الضباط بالوحدة العسكرية رغم سوء حالته لم يقوموا بتحويله إلى العيادة الطبية لاعتقادهم أنه يتمارض وبعد إلحاح شديد من زملائه وبعد أن زادت حالته سوءاً تم تحويله إلى العيادة الطبية فى 8/8/1992 طبقا لما سلف بيانه.

 

        ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن خطأ تابعي الجهة الإدارية المطعون ضدها المتمثل فى عدم تحويل الطاعن فى ذات يوم إصابته بالمرض إلى العيادة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، ينحدر إلى مستوى الخطأ الجسيم مما يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية المستوجب لمسئوليتها التقصيرية يستحق تعويضا عن الأضرار الأخرى التى لم يشملها التعويض المستحق له طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 نتيجة تفاقم الحالة المرضية مما أفقده الحركة فى الحياة وانعكاس ذلك سلبا على نفسيته ذلك بسبب خطأ جهة الإدارة وخاصة أن التقرير الطبي النهائي الصادر من مركز الطب الطبيعي والتأهيلى ـ وزارة الدفاع المؤرخ فى 29/1/1995 والمودع رفق حافظة مستندات الطاعن المودعة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 19/10/1996ـ ولم تدحضه جهة الإدارة ـ كشف عن تشخيص حالة الطاعن بأنها شلل نصفى سفلى ما بعد التهاب مستعرض بالنخاع الشوكى مع عدم التحكم فى البول والبراز والحالة لم تسفر عن أى تحسن مما يجعله فى حاجة إلى معاونة إنسان آخر له بصفة دائمة طيلة حياته على أن يتحمل بأجره، كما نالت هذه الإصابة من مشاعره وأحاسيسه الإنسانية ورتبت فى نفسه الشعور بالمرارة والحزن والآسى وافتقاده لأى معنى من المعاني التى يحرص الناس عليها وخاصة بعد أن ثبت طلاقه لزوجته بناء على طلبها مما يدخل على قلبه الغم ويهز من كيانه ووجدانه بعد أن امتلأ بالإحساس الدائم بالعجز والعوز طيلة حياته والحاجة للغير، وتلك كلها أضرار تستوجب تعويضه عنها والأضرار سالفة الذكر نتيجة مباشرة لخطأ جهة الإدارة المنوه بها سلفا على نحو تتوافر معه رابطة السببية بين الخطأ والضرر.

 

        ومن حيث إن مؤدى المواد 170 و 221 و 222 من القانون المدني أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يقدر بمقدار الضرر  المباشر الذى أحدثه الخطأ، متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع، ويستوي فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبى، ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221/1 مدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته، وعلى أن يراعى القاضي فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى.

 

        ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه من تقدير التعويض بالمبلغ المقضي به ، فإنه لم يكن محيطا بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة الإدارة ولم يكن  شاملاً لكافة ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وبذلك لم يكن متكافئاً مع مدى الضرر ومناسباً لجسامته لوجود أضرار أخرى  مردودة إلى عناصرها الثابتة بالأوراق والمشار إليها سلفا ـ لم يتم جبرها تعويضا ً مما يقتضى تعويض الطاعن بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض المقضي به.

 

        ومن حيث إن مقتضى ما تقدم فإن الطاع ـ بجانب مستحقاته التأمينية طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر ـ يستحق تعويضا عن المسئولية التقصيرية لخطأ جهة الإدارة مكملاً لحجم الضرر ـ سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الإصابة بالمرض أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك – تقدره المحكمة بمبلغ 30000 جنيه ( ثلاثين ألف جنيه ) شاملاً الأضرار المادية والأدبية تلزم بأدائها جهة الإدارة المطعون ضدها إلى الطاعن مع إلزامها بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات

 

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن مبلغاً مقداره( 30000 جنيه ثلاثون ألف جنيه ) مع إلزامه المصروفات .

 

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                         

رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى