موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 245 لسنة54 ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق6/6/2006 م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/أحمد مرسى حلمــــــــــــــي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الراضي محمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

و/  صبحي على السيـــــــد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ خالد العتريــــــــــــــــس                       مفوض الدولــــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمـــــد                       أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 245 لسنة54 ق.

المقامة من :

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ضـــــــــــد :

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية

الوقائع:

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/10/1999 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفته بأن يدفع مبلغ قدره 3253.470 جنيه والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكر المدعي شرحاً للدعوى أن الشركة المدعى عليها مدينة للهيئة المدعية بمبلغ وقدره 3253.470 جنية وذلك قيمة مطبوعات قامت الهيئة بطباعتها لحساب الشركة المدعى عليها وتسلمها مندوبها ولم تقم الشركة بالسداد رغم إنذاره بعد مطالبتها ودياً دون جدوى مما حدا بالهيئة المدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً وقدره 3253.470 جنيه وإلزامه المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعية إعلانا منفذاً في مواجهة الشركة المدعى عليها ، وبجلسة 4/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى  للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم له بصفته بطلباته المتقدمة .

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (147/1 ) من القانون المدني تنص على أن ” العقد شرعية المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون : وتنص المادة ( 148/1) منه على أن : ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” كما تنص المادة (157/1) من ذات القانون على أن ” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى .

ومؤدى النصوص المتقدمة أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام القانون بالنسبة لطرفيه ، وأن العقود الإدارية شأنها العقود المدنية يجب تنفيذها مما اشتملت عليه وبطريقه تتفق مع ما توجبه اعتبارات حسن النية في تفسير هذه العقود وإنه يجب إلزام المتعاقد الذي يتخلف عن تنفيذ التزامه بتنفيذ العقد وذلك بناء على طلب المتعاقد الآخر بعد إعذار الطرف الأول .

تابع الحكم في الدعوى رقم 245 لسنة54 ق.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها مدينة للهيئة المدعية بمبلغ 3253.470 جنية قيمة مطبوعات قامت الهيئة بطباعتها لحساب الشركة المدعى عليها ويمثل هذا المبلغ الواحد بين الشيكات المرسلة من الشركة والفواتير المرسلة من الهيئة وذلك طبقاً للكشف الحساب والمستندات المقدمة من الهيئة بحافظتها المقدمة بجلسة 2/8/2001 .

ومن حيث إن الشركة المدعى عليها لم تمثل بالدعوى رغم إعلانها إعلاناً صحيحاً ومن ثم لم  تبد دفاعاً أو دفوعاً  تنال من صحة مستندات الهيئة المدعية الأمر الذي يعد تسليماً بصحة هذه المستندات ، ومن حيث إن الهيئة المدعية  قامت بإنذار الشركة على يد محضر دون جدوى ( حافظة الهيئة سالف الإشارة إليها )، الأمر الذى يتعين معه إلزام الشركة المدعى عليها بالمبلغ المطلوب .

ومن حيث إن المبلغ موضوع المطالبة معلوم المقدار عنه المطالبة فمن ثم يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى للهيئة المدعية مبلغ 3253.470 جنية ( ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وخمسون جنيه و 470/1000 قرشاً ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4 %  سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           إيمان على

مراجعة / محمد عبد الستار

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى