المحاماهصحف استئناف

استئناف ايجارات

       
   
     
 

 

 

 

 

 

 

أنه فى يوم               الموافق   /     /

بناء على طلب السيد/ ————- ومحله  المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة / عبد العزيز أحمد  ، مروة عدنان ، هند حمدى ،  ريهام سلام , شيماء حمدى , مريم جودة , عمرو بدران , عماد حمدى , مصطفى محمد , محمد حسن  المحامون بالقاهرة

انتقلت أنا           محضر محكمة            الجزئية وأعلنت:-

السيد / —————-

مخاطباً مع/   

 

وأعلنته بالاستئناف الأتي

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 784 لسنة 2010 مدنى كلى الخانكة بجلسة 28/11/2015 و القاضى منطوقه ” حكمت المحكمة ” ” برفض الدعوى والزمت المدعى بلمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً اتعاب المحاماة ”

الواقعات

حيث تتلخص واقعات الدعوى فى ان المدعى اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب فى 18/10/2010 و اعلنت قانوناً طلب فى ختامها سماعه الحكم بثبوت الضرر الناشئ من ترسيبات الصرف الصحى بالعين المؤجرة للمدعى عليه بالعقد المؤرخ 1/6/1983 بما يؤثر على سلامة العقار والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول انه بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ فى 1/6/1983 يستأجر المعلن

 

 

إليه من المستأنف الشقة رقم 2 بالدور الأرضى بالعقار 6 حارة أبو جابر متفرع من إبراهيم بخيت – الخصوص لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها 35 جنيه مصرى .

ولما كان المستأنف ضده يستعمل العين المؤجره على وجه ضار بالمبنى والعقار بأكمله إذ أن هناك تسريبات فى توصيلات الصرف الصحى لديه فى الشقة مستأجره أدت إلى تأكل فى الخرسانه المسلحة للعقار والأعمدة الخرسانية الحامله له بما ينذر بكارثه تهدد سلامه العقار وتعرضه للأتهيار

الأمر الذى يحق للطالب إقامه دعواه بطلب إثبات الضرر الواقع على العقار من جراء إهمال المستأنف ضده فى صيانه وصلات الصرف الصحى الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه 0

 وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طالعت المحكمة محتواها طويت اصل عقد ايجار مؤرخ 1/6/1983 مبرم بين طرفى الدعوى وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المستأنف بوكيل عنه محام ومثل المستأنف ضده بوكيل عنه محام وبجلسة 28/6/2011 قضت المحكمة بهئية مغايرة بندب خبير و ذلك على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء وحيث باشر الخبير مأموريته و اودع  تقريراً اعلن به الخصوم واطلعت عليه المحكمة حيث اورد فيه بند النتيجة النهائية انه من المعاينة للعين محل التداعى فتبين وجود رشح سقف الحمام والمطبخ وسقوط طبقة الدهان بسقف الحمام وانه ناتج عن تسرب مياه الصرف بالشقة العلوية و لا دخل للمستأنف ضده فى ذلك و من المعاينة للشقة الخلفية للعين التداعى تبين سقوط وغطاء الخرسانة بعدة اماكن بسقف  نصف الشقة و ظهور حديد التسليح و به صدأ  و لا يوجد اثار رشح او رطوبة وانه ليس ناتج عن تسرب مياه الصرف من وصلات الصرف المدفونة بشقة المستأنف ضده و انما ناتج عن عيوب فى الصناعة اثناء صب سقف هذه الشقة عليه لم يقدم المستأنف اية مستندات تقطع بان المستأنف ضده يستعمل عين التداعى بطريقة تضر السلامة المبنى و حيث تداول مثل خلالها المستأنف بوكيل عنه محام و قدم مذكرة بدفاع طالعتها المحكمة طلب فى ختامها القضاء له بطلبات الواردة بصحيفة الدعوى و قدم مذكرة باعتراضاته على تقرير الخبير وطلب ندب لجنة ثلاثية ومثل خلالها المستأنف ضده  بوكيل وطلب الحكم بناء على تقرير الخبير وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب الامر الذى يوجب ألغاءه للأسباب الاتية  

 

 

أسباب الأستئناف

السبب الاول

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

لما كان الحكم المستأنف قد رفع لواء التأييد لما أنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى بنتيجته النهائية والتى أدعى فيها خلو العقار من ثمة أضرار ناشئة عن فعل المستأنف ضده وأن التساقط فى السقف الخاص بدورة المياه الخاصة به مرده إلى سوء الصناعة ومواد البناء للسقف الامر الذى وصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب  

ذلك أن بمطالعة التقرير الهندسى المقدم من  السيد الخبير أنه قد اثبت ن قيام المستأنف بألغاء سيفون الارضية والذى يتم به صرف الاحواض للمطبخ والحمام عليه الى خط الصرف رقم  3 المتواجد بمنور المنزل و يخدم جميع الادوار الستة بما فيها شقة المستانف ضده  

وثبت من المعاينة أنه قد قام بتوصيل خطى صرف حوض المطبخ والحمام الى الخط رقم  4 الخاص بصرف المراحيض ليصبح هو الخط الوحيد لصرف الشقة كاملاً و جعل صرفه اسفل البلاط تحت القاعدة الصينى للمرحاض وهذا مخالف للاشتراطات الهندسية الخاصة بالصرف الصحى و يعرض صرف الاحواض للسداد المستمر  بما يؤدى إلى سداد بغرفة التفتيش الخاصة بالمنزل سيرتفع على أثره المياه داخل ماسورة الصرف مما يؤدى الى احتباس المياه بالمواسير التى تم تعديلها والخاصة بالاحواض والموجودة تحت البلاط و تشكل ضغطاً على وصلات و لحامات المواسير مما يجعل المياه تتسرب منها الى تحت البلاط و بعد تشبع الرمال تحت البلاط بالمياه ستخرج من فواصل طوب المبانى اعلى كمرة السقف للدور الارضى  لتؤدى إلى النشع فى ادنى مكان  بمنور المنزل وبما يؤدى الى سقوط المحارة من على جدار المنور المتصل بجدار دورة المياه للدور الارضى مما أتلف شباك الدورة الخشب لتشبعه بالمياه المتسربة من تحت ارضية دورة مياه  المستا،ف بالدور العلوى بالاضافة إلى تسربها الى سقف الصالة بالدور الارضى المكمل لارضية دورة الساكن والذى ادى الى تأكل و صدأ بالحديد المسلح بالسقف الخاص بالصالة فى المنطقة المحيطة بدورة المياه وسقوط الغلاف الخرسانى المغلف لحديد التسليح بسقف الصالة لفقدانه التماسك مع الحديد بسبب المياه المتسربة  وكانت تلك التعديلات فى مواسير الصرف  لم تحصل  باذن من المستأنف كتابة اة شفاهة لعمل التعديل الذى تم و سبب ضرراً بسقف صالة الدور الارضى

بيد أن الخبير المنتدب بالر غم من وقوفه على تلك التعديلات فقد اغفل وتجاهل الاضرار الموجودة بمنور الصرف الصحى و المشتمل على اعمدة الصرف 4,3 و غرف التفتيش وهى التى يتم صرف  المخلفات الصلبة للمراحيض والمياه المتسخة للاحواض عليهم ولم يأتى على ذكره مطلقاً و لم يتم معاينته لاثبات ما فيه من ضرر وهذا قصور المعاينة لانه الجزء الرئيسى فى حدوث المشكلة الامر الذى يصم الحكم الطعين إذ أبتنى على هذا التقرير القاصر بالفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب ألغاءه .

السبب الثانى

فساد أخر فى الاستدلال و قصور اخر فى التسبيب

الثابت من التقرير  الذى اعتنقه الحكم المستأنف  أن المعاينة التى أجريت بالصفحة رقم  5 وجود 5 اماكن بها سقوط بالغطاء الخرسانة و ظهور الحديد فى عدد بها و ابعادها 20×20سم و حتى 7×15 سم و يوجد صدأ بالحديد بالصالة الارضى و ذلك دون أن يذكر اماكن سقوط الغلاف الخرسانى و اين يوجد فى ارجاء الشقة و هذا اغفال و ستراً لحقيقة الاضرار التى لحقت بالعقار و أسبابها فتحديد اماكن سقوط الغلاف الخرسانى موجود فقط فى سقف صالة الدور الارضى و تحديداً فى المنطقة المحيطة بدورة المياه المطلة على الصالة التى تتسرب المياه منها عبر التوصيلة المخالفة التى قام بها الساكن لصرف الاحواض على خط المراحيض   تحت البلاط و هى السبب المباشر لصدأ الحديد و تأكله و الذى ادى الى ضعف قوة التماسك بين الحديد و الخرسانة و الذى يتم على فترات متقطعة من الوقت تسمح باختزال الاوكسجين الموجود بالماء داخل السقف الخرسانى مما يؤدى الى ظهور الصدأ بالحديد و يؤدى الى تأكله وبالتالى الى انهيار سقوط الغطاء الخرسانى وهذا هو السبب الاصلى لسقوط الغلاف الخرسانى و ليس سوء الصناعة عند رمى السقف كما جاء بالتقرير لان سوء الصناعة يكون بكامل السقف و ليس فى مكان واحد منه وهو الصالة

كما ذكر التقرير المتساند إليه  أن المعاينة أشتملت على وجود رشح بسقف الحمام  المطبخ ادى الى تساقط طبقة الدهان بسقف الحمام والمطبخ  ولم يفطن لكون الشقة اعلى شقة المستأنف ضده  تقع دورة المياه خاصتها على منور المنزل الموجود به مواسير الصرف الصحى و يقع المطبخ  الخاص بها بعيدأ عن دورة المياه و يفصل بينهما الصالة الخاصة بالشقة و يتم توصيل مواسير صرف الاحواض من الاماكن البعيدة عن مخارج الصرف قطعة واحدة بدون وصلات او لحامات حتى لا تتأثر بعوامل الاحمال الحية عند استعمال المكان والحركة اعلاها و يؤدى تلفها مستقبلاً الى مبالغ كبيرة لاصلاح كتغيير الخط و البلاط وتنزيله ونقله للمقالب العمومية و تركيب بلاط جديد وخلافه و على ذلك فان السبب المباشر فى ظهور اثار رشح بسقف الحمام و المطبخ بشقة المسـانف ضده سبب داخلى بالشقة فالحمام و المطبخ يتم استعمال سخانات للمياه فيهما للاستحمام و الغسيل وخلافه من الاستعمالات يخرج عند استعمالها مع الماء الساخن بخار الماء بكمية كبيرة ترتفع فى الهواء الذى يحمله ليلتصق بسقف الحمام ومع كثرته و تبريده بالهواء يتكاثف و يتحول الى مياه مرة اخرى تسقط على الارض كلما كبرت نقطة المياه المتكثفة حاملة الدهان و المحارة و يترك اثراً بالسطح كرشح و رطوبة و ليس من مواسير صرف الشقة العلوية لان رشح مواسير الصرف يتسبب فى تلف الحديد فى داخل الخرسانة المسلحة و سقوط الغلاف الخرسانى المغلف بحديد التسليح و هذا لم يحدث فى سقف الدورة و المطبخ فى شقة المستأنف كما حدث بصالة الدور الارضى ومما تقدم يثبت خطأ التحليل الهندسى للقائم بالمعاينة فى التقرير

وكان العجب العجاب أن يدعى واضع التقرير أن تلك الأضرار فى السقف مردها سوء الصناعة غير عابىء بأن الشقة فى حوزة المستأنف ضده من عام 1983 أى مايزيد عن ثلاثون عاماً وان من موجبات المحافظة على العين القيام بأصلاحات السقف التالف دون تركه على النحو الوارد بالتقرير ليقط الغطاء الامسمنتى و يتعرض السقف للسقوط من جراء بخار الماء النأشىء عن أستعمال السخان و الموقد و الأبخرة المتصاعدة منهما دون تجديد عوازل السقف بدهان يعزل بخار الماء الامر الذى يؤكد فساد الأستباط النأشىء عن التقرير المودع بالاوراق والقصور فى التسبيب و يوجب ألغاء الحكم المستانف و القضاء بالطلبات .   

 

 

                بنــــاء عليـــــه

أنا المحضر سالف الذكر  قد انتقلت واعلنت المستأنف ضده وسلمته صورة من هذا و كلفته بالحضور  اما م محكمة استئناف عالى بنها و الكائن مقرها  شارع جميل بنها و ذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم           الموافق     /      /            امام الدائرة (          ) استئناف عالى القاهرة ليسمع المستأنف ضده الحكم لصالح المستأنف 0

اولاً : بقبول الاستئناف شكلاً 0

ثانياً :  و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات الصرف الصحى بالعين المؤجره للمعلن إليه بالعقد المؤرخ فى 1/6/1983 بما يؤثر على سلامه العقار وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق المستأنف الأخرى

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى