موسوعة المحكمه الاداريه العليا

افراد القوات المسلحة

 

افراد القوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 340

بتاريخ 03-02-1969

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 235 لسنة 1959 “فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة” ينص فى المادة 125 منه على أنه “فى حالة نقل أحد الأفراد إلى وظيفة مدنية ينقل فى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها و تحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها. و يجوز أن ينقل فى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته فى مربوطها إذا كان مجموع راتبه و تعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه، و يتم النقل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية و فى كلتا الحالتين إذا تقاضى الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب و تعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه فى الوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم أستنفاده بالترقية أو العلاوات أو التعويضات”. فمقتضى أحكام هذه المدة أن المشرع بين أحكام النقل إلى الوظائف المدنية فى حالتين : الحالة الأولى و هى التى نصت عليها الفقرة الأولى و جعلتها أصلاً للنقل و تتضمن نقل الفرد إلى الدرجة التى يدخل راتبه المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها، و الحالة الثانية و هى التى نصت عليها الفقرة الثانية و تعتبر إستثناء من هذا الأصل و فيها ينقل الفرد إلى الدرجة التالية للدرجة المقررة لرتبته العسكرية و ذلك بشرطين : الأول أن يبلغ مجموع مرتب الفرد و تعويضات العسكرية بداية مربوط الدرجة المدنية أو يزيد و الثانى أن يصدر بالنقل قرار من رئيس الجمهورية، أما عن المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه الموظف المنقول، فإن نصوص المادة 125 المذكورة واضحة الدلالة على أنه المرتب الذى كان مقرراً لرتبته العسكرية فى الحالة الأولى و أنه أول مربوط الدرجة المدنية فى الحالة الثانية بأعتباره الحد الأدنى لهذه الدرجة و الذى لا يجوز التعيين بأقل منه وفقاً لقانون موظف الدولة المعمول به وقتئذ، على أن يؤدى للمنقول فى الحالتين الفرق بين مرتبه الأصلى و بين مجموع مرتبه و تعويضاته فى الوظيفة العسكرية و ذلك بصفة شخصية حتى يستنفد بالترقية أو العلاوات أو التعويضات الأخرى، و آية ذلك أن المشرع جعل المناط عند النقل فى الحالتين المذكورتين. “الراتب المقرر لرتبته العسكرية” كما نص فى الفقرة الثالثة الخاصة بأداء الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده، أنها تسرى “فى كلتا الحالتين” الواردتين فى الفقرة الأولى و الفقرة الثانية من المادة 125 بادية الذكر. و لا محل للقول بأن مؤدى الفقرة الثانية المذكورة هو أن يشمل المرتب الأصلى للموظف المنقول مجموع مرتبه و تعويضاته فى الدرجة العسكرية المنقول منها أستناداً إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية فى شأن نص هذه الفقرة من “أن الموازنة قد أجريت فى هذا النص بين مجموع الراتب و التعويضات العسكرية و لم يدخل فى الأعتبار ما سوف يستولى المنقول بالأضافة إلى ذلك من تعويضات مدنية فوق الراتب الأصلى المحدد للدرجة المدنية” – لا محل لذلك لأن هذا الذى ورد فى المذكرة الإيضاحية يعنى أن الموازنة المذكورة هى التى تؤخذ فى الإعتبار كشرط لكى يجوز نقل الموظف إلى الدرجة التالية التى يزيد أول مربوطها على المرتب المقرر للرتبة العسكرية مرتباً أصلياً فى الوظيفة المدنية المنقول إليها، و أياً كان الأمر فى تفسير ذلك، فأنه لا يجوز الإعتداد بما ورد فى المذكرة الإيضاحية إذا كان على خلاف المفهوم الواضح من نصوص الفقرات الثلاث فى المادة 125 من القانون المشار إليه سيما و أن المشرع نص صراحة على تطبيق حكم الفقرة الثالثة على الحالتين اللتين ينطبق عليهما الفقرتان الأولى و الثانية على ما سلف البيان .

 

( الطعن رقم 670 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1509     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 191

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : افراد القوات المسلحة

فقرة رقم : 2

تنص المادة 131 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أنه ” لا تسرى أحكام هذا القانون على : “1” رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية . “2” الموظفين و المستخدمين العسكريين فى مختلف المصالح . “3” عساكر البوليس و الخفر . . . ” فإذا كان الثابت أن المطعون عليه تطوع فى البوليس و ألحق بالخدمة بوظيفة ” عسكرى درجة أولى ” فإن المادة 37 من القانون رقم 140 لسنة 1944 بشأن نظام هيئات البوليس تنطبق فى حقه ؛ فقد نصت هذه المادة على أنه ” يطبق على ضباط البوليس الأحكام و القواعد الموضوعية لرجال الجيش فى كل ما يتصل بأعمالهم فى قيادة قوات البوليس و أنظمتها العسكرية ، و يخضع الكونستبلات و ضباط الصف و العساكر لتلك الأحكام و القواعد فى كل ما يتصل بخدمتهم فى البوليس ” . و لما كانت المواد 4 و 5 و 6 من قانون الأحكام العسكرية الخاص برجال الجيش تقضى بأنه يجوز وقف أحد الأشخاص الخاضعين له عند إرتكابه جناية ما ، فإن هذا القانون يتفق مع قانون موظفى الدولة فى تقرير مبدأ الوقف لمثل هذا السبب ، و هو أمر طبعى .

 

( الطعن رقم 1509 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى