موسوعة المحكمه الاداريه العليا

البدل النقدى للحصول على شهادة الاعفاء من الخدمة

 

البدل النقدى للحصول على شهادة الاعفاء من الخدمة

=================================

الطعن رقم  052      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 641

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

يتضح من مراجعة قانون القرعة الصادر فى سنة 1902 أن عملية التجنيد كانت تتم على ثلاث مراحل و هى مرحلة الإقتراع ، ثم مرحلة الفرز ، ثم مرحلة التجنيد . و عملية الإقتراع تتحصل فى حصر أسماء أنفار القرعة و إدراجها فى كشوف يقوم مجلس القرعة بفحصها و تصفيتها تصفية نهائية بعد سماع شكاوى أصحاب الشأن عنها . أما عملية الفرز فتتحصل فى توقيع الكشف الطبى على الأنفار الذين وردت أسماؤهم فى الكشوف النهائية ، فيعفى غير اللائقين منهم ، أما اللائقون فيؤخذ منهم العدد المطلوب للجيش ، و يعاد الباقون إلى بلادهم ليطلبوا عند الحاجة إليهم . و أما عملية التجنيد فتتحصل فى طلب العدد الذى يحتاج إليه الجيش من بين اللائقين بحسب نمر إقتراعهم ليرسلوا إلى ديوان الحربية ، و تبدأ خدمتهم العسكرية من اليوم الذى يصادق فيه الديوان على تجنيدهم . و قد حددت المواد 11و12و12 مكررة من قانون القرعة العسكرية الصادر فى سنة 1902 قيمة البدل النقدى الواجب دفعه فى حالة من يرغب فى الإعفاء من الخدمة العسكرية ، فنصت المادة 11 على أنه : ” يحق لكل شخص أن يعفى من ملزوميته بالخدمة العسكرية إذا دفع عشرين جنيهاً مصرياً فى أى وقت كان قبل إقتراعه ” و نصت المادة 12 على أن ” كل شخص لم يحضر أمام مجلس الإقتراع فى الجلسة التى ينظر فيها فى كشوف الإقتراع المدرج فيها إسمه فى الحق فى الحصول على الإعفاء فى أى وقت كان بعد درج إسمه فى كشوف الإقتراع و قبل طلبه للفرز الطبى بدفعه بدلاً نقدياً قدره أربعون جنيهاً مصرياً ” ، و أخيراً نصت المادة 12 مكررة على أن ” كل شخص مدرج بكشوف الإقتراع له الحق فى الحصول على الإعفاء فى أى وقت بعد الكشف عليه طبياً و قبل تجنيده بدفعه بدلاً نقدياً قدره مائة جنية مصرى ” . و يبين من تطبيق هذه الأحكام على وقائع الدعوى أن المدعى حين طلب للإقتراع فى سنة 1945 بادر إلى دفع البدل النقدى المقرر للإعفاء فى هذه الحالة و قدره عشرون جنيهاً ، و ترتب على ذلك أنه حصل على شهادة رسمية من الجهة المختصة قانوناً بإعفائه من الخدمة العسكرية ، و بذلك يكون قد تقرر حقه فى المعاملة على أساس الإعفاء مقابل البدل و يكون قد إكتسب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به مستقبلاً بالتطبيق لأحكام المواد 11و12 و12 مكررة < التى سبقت الإشارة إليها > بحيث إذا نشأت أية منازعة فى المستقبل حول هذا المركز القانونى فإنها لن تدور إلا حول قيمة البدل النقدى المستحق للحصول على مزية الإعفاء من الخدمة العسكرية و هى المزية التى تقرر حقه فيها منذ أن إستعمل الرخصة التى خولها له القانون ، فإختار طريق الإعفاء لقاء دفع البدل . و من ثم يكون من الخطأ إهدار معاملة المدعى على السواقط ، إذ أنه قبل وضعه الجديد كأحد السواقط بدون أية معارضة ، و بادر إلى دفع البدل النقدى المطلوب ، و لم يبق بعد ذلك لمجلس التجنيد من سلطان عليه إلا فى مطالبته ، بتكملة البدل الذى يرى أنه إستحق عليه بحكم تخلفه عن الحضور فى معاملته السابقة التى تمت على المواليد . و ما دام هذا المجلس قرر قبول عذره فى التخلف عن حضور جلسة الفرز فى سنة 1944 ، فتكون قيمة البدل المستحق فى هذه الحالة أربعين جنيهاً مصرياً بالتطبيق لأحكام المادة 12 من قانون القرعة الصادر فى سنة 1902 – متى ثبت ذلك ، فإنه لا تقبل المحاجة بأن البدل النقدى لا ينتج أثره إلا إذا دفع كاملاً أو أنه لا يجوز إحياء هذا الأثر بإجراء لاحق ، و ذلك لأن الحق الذى إكتسبه المدعى فى الإعفاء من الخدمة العسكرية < فى ظل سريان قانون سنة 1902> يفسح أمامه الطريق لتكملة البدل الذى قبل منه فعلاً ، فإذا ما قام بتسديد باقى القيمة التى يتضح أنها تستحق عليه ترتب على ذلك حتماً إعفاؤه نهائياً من الخدمة العسكرية و أصبح بمنجاة من تطبيق أحكام قانون القرعة الجديد رقم 140 لسنة 1947 عليه إعمالاً لنص المادة 55 منه التى تقرر أنه : ” لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه نهائياً من الخدمة العسكرية ” .

 

( الطعن رقم 52 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )

 

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى