موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد الملكية

 

عقد الملكية

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 420

بتاريخ 11-06-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أن التصحيح الوارد بسجلات المساحة الحديثة فى عام 1957 يثير لبساً حول ملكية مورث الطاعنة لهذه الأطيان و من ثم فإن الأمر يقتضى بيان قيمته القانونية و المعلوم أن نظام الشهر العقارى فى مصر شخصى و حتى الآن لأنه لم يؤخذ بعد بنظام السجلات العينية فإذا كانت القيود الواردة بسجلات الشهر العقارى ليست لها قوة فى ذاتها فيما يتصل بأصل الملكية فهى و إن كانت تؤدى إلى إنتقال الملكية إلا أن ذلك يرتبط بوجود التصرف القانونى الصحيح أى أن الملكية لا تنتقل بالقيد وحده و لكن بالتصرف و القيد معاً ،فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للشهر العقارى فإنه يكون من باب أولى بالنسبة لكشوف المساحة فالقيود الواردة بهذه الكشوف لا يمكن الإحتجاج بها منفصلة عن التصرفات المؤدية إليها – فإذا كان الإصلاح الزراعى لم يقدم بالتضامن مع المستولى لديه الدليل على التصرف الذى تملك به المستولى لديه الأطيان موضوع النزاع فإنه يكون قد أخفق فى إثبات وجود مثل هذا التصرف و يتعين تقرير ملكية مورث الطاعنة و التى قام الدليل عليها .

 

( الطعن رقم 154 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى