موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاجراءات السابقة على رفع الدعوى

الاجراءات السابقة على رفع الدعوى

الطعن رقم  0559     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 403

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : دعوى

دعوى – الإجراءات السابقة على رفعها – التظلم – إمتداد ميعاد رفع الدعوى – ميعاد رفع الدعوى ستين يوماً من تاريخ الرفض الحكمى للتظلم – مشاركة جهة الإدارة لمجلس الشعب فى بحث التظلمات المقدمة لمجلس لا يعتبر مسلكاً إيجابياً فى بحث التظلم – أساس ذلك : أن البحث يجرى لحساب الشعب – المسلك الإيجابى الذى ينفى قرينة الرفض الحكمى للتظلم ليس فى بحث التظلم و إنما فى إجابة المتظلم إلى طلبه و هو لا يتم بداهة إلا عن طريق الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها – مجلس الشعب ليس جهة رئاسية للوزارات و إنما هو يراقب أعمالها عن طريق المساءلة السياسية أو عن طريق ما يصدره من التشريعات – إذا كان مجلس الشعب إتجه إلى إجابة المتظلم إلى طلبه إلغاء قرار النقل فإن ما يصدره من إقتراحات بذلك يعتبر مجرد توصية لجهة الإدارة التى يجوز لها عدم الأخذ بها على عاتق مسئوليتها السياسية .

 

( الطعن رقم 559 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على رفع الدعوى

فقرة رقم : 6

اللجوء إلى القضاء أم اختيارى – لا الزام على الموظف أن يلجأ للقضاء – اللجوء إلى القضاء لا يحول دون الإلتجاء إلى أولى الأمر من خلال التظلم – أساس ذلك : – أن التظلم هو الأصل فى مجال إستخلاص ذوى الشأن لحقوقهم و رفع الظلم عنهم – جهة الإدارة و هى الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطى الحق لأصحابة دون أن تكبدهم مشقة القضاء و إجراءاته – يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء عن العامل و تجنيبه أعباء التقاضى إشترط لقبول دعوى الإلغاء فى بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء .

 

( الطعن رقم 680 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0685     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 891

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على رفع الدعوى

فقرة رقم : 1ذ

1) لا وجه للقول بوجوب توجيه التظلم الإدارى إلى الوزير المختص ، وفقا لما قررته المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإدارى ، و إلا كان التظلم باطلا غير منتج لأثره – لا وجه لذلك ، لأن ثمة طريقين للتظلم طبقا لمفهوم المادتين 12 و 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة : هما التظلم إلى مصدر القرار نفسه أو إلى الهيئات الرئيسية . و لم يقصد قرار مجلس الوزراء المشار إليه تعطيل طريق التظلم إلى مصدر القرار ذاته ، بل إنه – باعتباره أداة أدنى – لا يملك تعديل حكم ورد بأداة أعلى هى القانون ، و غاية الأمر أن قرار مجلس الوزراء المذكور  إنما استهدف تبسيط الإجراءات و تنظيمها فى شأن كيفية تقديم التظلم و نظره و البت فيه و ذلك على سنن محدد منضبط . و غنى عنى البيان أن تقديم التظلم إلى الوزير نفسه لا يكون واجبا إلا حيثما يكون هو مصدر القرار ذاته  ، أو تكون له سلطة التعقيب على القرار و إن لم يكن هو مصدره باعتباره الهيئة الرئيسية ، فإذا كان القرار صادر من غير الوزير ، و لم يكن لوزير سلطة التعقيب عليه باعتباره هيئة رئيسية كان تقديم التظلم إلى مصدر القرار نفسه صحيحا و منتجا آثاره طبقا للقانون . فإذا ثبت أن القرار المطعون فيه صادر بعقوبة الإنذار من رئيس محكمة إبتدائية فى 27 من يونية سنة 1955 بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 78 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 وقت أن كانت سلطته فى هذا الشأن نهائية لا معقب عليها من سلطة أعلى بوصفه رئيس مصلحة ، طبقا للمادة 85 من قانون موظفى الدولة  رقم 210 لسنة 1951 < قبل تعديله بالقانون رقم 620 لسنة 1955 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 18 من ديسمبر سنة 1955 > الذى يطبق فيما لم يرد نص خاص فى قانون نظام القضاء ، فإنه يترتب على ذلك أن تقديم التظلم إليه رأسا فى 27 من يونية سنة 1955 يعتبر – و الحالة هذه – منتجا لآثاره ، و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون .

 

2) إن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية و إن أصبح لا يغنى عن التظلم الوجوبى بنظامه و إجراءاته ، بعد نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، فى قطع ميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلب الإلغاء ، و لو أنه كان يننتج أثره فى هذا الخصوص فى ظل القانون السابق < شأنه فى ذلك شأن أى تظلم إدارى > ، إلا أنه فى خصوص وجوب رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى فى الميعاد المقرر لذلك ، قررت هذه المحكمة كذلك ، أنه و لئن  كان مفاد النصوص المدنية فى مجال القانون الخاص أنه لا يقوم مقام المطالبة القضائية فى هذا الشأن ، إلا أنه يقوم مقامها فى مجال الروابط الإدارية ، نظرا لمقتضيات النظام  الإدارى التى تستلزم تقرير قاعدة أكثر تيسيرا فى علاقة الحكومة بذوى الشأن ، بمراعاة طبيعية هذه الروابط . و أن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائما ، و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمنا يطول أو يقصر بحسب الظروف ، و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيرا له حتى يصبح مهيئا للفصل فيه شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات اتخذت أما أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره . و لكن إذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوبا من تاريخ صدوره . فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوما التالية .

 

( الطعن رقم 685 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى