موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التدخل الانضمامى فى الدعوى

التدخل الانضمامى فى الدعوى

الطعن رقم  0076     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 301

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : دعوى

إذا كان المطعون فى ترقيته قد طلب تدخله خصما ثالثا فى الدعوى منضما إلى الحكومة فى طلب رفضها فإن المحكمة لا ترى مانعا من ذلك ما دامت له مصلحة فى المنازعة باعتباره المطعون فى ترقيته بالرغم من أنه لم يختصم و لم يتدخل أمام محكمة القضاء الإدارى ، إذ يجوز التدخل فى درجات التقاضى الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الاخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها و ليس من شك فى أن الحكم الذى سيصدر فى هذه المنازعة سيتعدى أثره إلى طالب التدخل و يعتبر حجة عليه ، و من ثم ترى المحكمة قبوله خصما منضما إلى الحكومة فى طلب رفض الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى

فقرة رقم : 6

قد تكفل قانون المرافعات فى شأن التدخل الاختيارى بالنص فى المادة 153 منه على أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، و أبرز هذا النص التمييز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل الانضمامى و يقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته ، فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعا عن حقه فى الدعوى و من صوره فى دعاوى الالغاء تدخل المطعون فى ترقيته خصما ثالثا منضما للحكومة فى طلب رفضها و قد قضت هذه المحكمة بأن التدخل جائز بطلب الانضمام الى أحد الخصوم ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و النوع الثانى و هو التدخل الخصامى يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقا يطلب الحكم له به ، و يشترط لقبوله شرطان . “1” أن يدعى المتدخل لنفسه حقا ، و من ثم فإنه يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى و هى أن تكون المصلحة قانونية حالة و قائمة ، شخصية و مباشرة . “2” قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به و بين الدعوى الأصلية و وجود الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب و تقدير الارتباط متروك للمحكمة التى يقدم اليها الطلب .

 

( الطعن رقم 801 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 42

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن التدخل فى الدعوى مناطه قيام المصلحة فيه و وجود إرتباط بين طلبات المتدخل و الطلبات موضوع الدعوى القائمة سواء فى ذلك التدخل الإنضمامى و الذى ينصب على مساعدة أحد طرفى الخصومة للدفاع عن حقوقه أو التدخل الهجومى و الذى يقوم على المطالبة بحقوق ذاتية – يتعين أن يرد التدخل على خصومة قائمة حتى يرد عليها التدخل .

 

( الطعن رقم 885 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 540

بتاريخ 01-03-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى

فقرة رقم : 1

المادة 126 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى – التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محاضرها – لا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة .

 

( الطعن رقم 830 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 864

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى

فقرة رقم : 2

التدخل فى الدعوى – طبقا لأحكام نص المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة و هى ايداع عريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة إلى قلم كتاب المحكمة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضر الجلسة – عدم ايداع عريضة موقعة من محام لقلم كتاب المحكمة – أو تدخل فى غيبة الخصوم – القضاء بعدم قبول التدخل فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 567

بتاريخ 10-02-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى

فقرة رقم : 1

المادة 126 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، يكون لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – عدم قبول طلبات التدخل التى قدمت إلى هيئة مفوضى الدولة لعدم إبدائها أمام المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة 126 المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى

فقرة رقم : 2

مصير التدخل إنضمامياً يرتبط بمصير الخصم الأصلى المنضم إليه فى الدعوى الأصلية – أثر ذلك : – إذا قضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها إنقضى هذا التدخل – للمحكمة أن تكيف طلبات المتدخل تكييفاً صحيحاً فإذا تبين أن له مركزاً قانونياً خاصاً خلافاً للمدعى من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له تعين تكييف تدخله على أنه تدخل إختصامى و ليس تدخلاً إنضمامياً – أثر ذلك : – لا ينقضى التدخل الإختصامى تبعاً للحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لإنتفاء شرط المصلحة بالنسبة للمدعى الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 35

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى

فقرة رقم : 1

المادة “126” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه و هو إما تدخل إنضمامى يبدى فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما – أو تدخل هجومى يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة – العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى و ليس بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم – فى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الإلتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل و إلا قضى بعدم قبول تدخله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 35

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى

فقرة رقم : 2

للتدخل وسيلتان ” الأولى ” : الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة “الثانية” و طلبه شفاهة فى الجلسة بحضور الخصم – لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة – إذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – مخالفة ذلك يرتب البطلان و هو بطلان متعلق بالنظام العام لإرتباطه بأسس التقاضى – تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بهذا البطلان و لكل ذى مصلحة التمسك به و لا يصحح بمجرد حضور الخصم الذى كان غائباً فى جلسات تالية .

 

( الطعن رقم 1244 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/10/17 )

=================================

الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى

فقرة رقم : 3

القانون رقم 40 لسنة 1977 – طالبوا تأسيس الحزب هم من حصر فيهم القانون الصفة و المصلحة فى تقديم إخطارات و مستندات الحزب و متابعة الإجراءات أمام اللجنة بواسطة وكيل عنهم و لهم الطعن فى القرار الصادر من اللجنة بالإعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا – لا تثبت الصفة القانونية لغير طالبى التأسيس سواء فى متابة الإجراءات أو الطعن أو الإنضمام إليهم – مصلحة المتدخل فى الطعن إنما تنشأ بقيام الحزب و تمتعه بالشخصية القانونية و له الإنضمام إليه و الدعاية لبرنامجه – عدم قبول التدخل لإنتفاء المصلحة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى