موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التكليف بالحضور

التكليف بالحضور

الطعن رقم  1102     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 239

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : دعوى

و حيث أن المادة 16 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قضت بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومتراً يزاد له يوم فى الميعاد و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام و يكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود و نصت المادة “17” من ذلك القانون بأن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً . و حيث أن البين من هذه النصوص أن ميعاد المسافة مقرر ليمكن ذوى الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنح هؤلاء فسحة من الوقت يجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل فى ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلاً مراعاة لتواجدهم بعيداً عن الجهة التى يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها يؤكد هذا النظر أن الشارع تدرج فى منح هذا الميعاد بزيادته كلما بعدت المسافة بين موطن الفرد و المكان المتعين الحضور إليه أو مباشرة الإجراء فيه و القول بعدم إفادة المدعى منه بمراعاة ثبوت علمه اليقينى بالقرار المطعون ما دام أن هذا الميعاد مقرر لمباشرة المدعى إجراءات إقامة الدعوى الراهنة التى لا تبدأ إلا بعد علمه بالقرار المطعون فيه و متى كان ذلك و كان موطن المدعى فى الخارج فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه لكونه معار للسودان فإنه من ثم يحق له الإفادة من ميعاد مسافه قدره ستون يوماً عملاً بالمادة “17” المشار إليها و أنه بإضافة ذلك الميعاد إلى ميعاد إقامة الدعوى فإنه يكون قد أقام دعواه فى الميعاد إعتبار بأنه علم بالقرار المطعون فيه فى 1981/10/26 و تظلم منه فى 1981/11/4 و أقام دعواه فى 1982/4/8 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه من ثم يكون قد خالف أحكام القانون منطوياً و أخطأ فى تطبيقه و تأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه و التصدى لموضوع الدعوى بحسبانها صالحة للحكم فيها .

 

( الطعن رقم 1102 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/16 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى