موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4775 لسنة 56 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / منير مصطفى خطاب                     مستشــــار مجلس الدولـة

وحضور السيد                               / معتز أحمد شعير                          مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4775 لسنة 56 ق

المقامة من/

روحية جاد هارون

ضــــــــــد

وزير الداخلية   “بصفته”

الوقائع

أقام الأستاذ/ ياسر شوقي خلف إبراهيم المحامي الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/1/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها اعتباراً من 19/2/1992 وإلزامها المصروفات.

وقال رافع الدعوى شرحاً لدعواه أنه تم اعتقال نجل المدعية المدة من اعتباراً من 19/2/1992 نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الدافع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف رافع الدعوى القول بأنه قد أصاب المدعية من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد نجلها والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه، الأمر الذي حدابها إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق في بضع المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 7256 لسنة 2001 واختتم  رافع الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطياً قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 1/3/2005 جرى تداولها بالجلسات – على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 30/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن الأستاذ/ ياسر شوقي خلف إبراهيم المحامي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية التعويض العادل الذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلها حسين محمد السيد اعتباراً من 19/2/1992 وإلزامها المصروفات.

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (4775) لسنة56ق:

حيث أن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

وحيث أن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر”.

وحيث أن المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 تنص على أنه “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة”.

وحيث أن مفاد هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكلة إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهده بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامي سند وكالته أو إثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 في الطعن رقم 2703 لسنة45ق)

وحيث أنه مع هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقيمت بموجب صحيفة أودعها الأستاذ/ ياسر شوقي خلف إبراهيم بطاقة رقم قومي 101851 الصادرة في 5/2000 قلم كتاب هذه المحكمة بعد أن وقع إقراراً على محضر الإيداع تعهد موجبه بإيداع سند وكالته في أول جلسة وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وتداولها بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة دون أن يودع المذكور سند وكالته من المدعية حتى تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات وقانون المحاماة على نحو ما تقدم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت رافعها المصروفات.

 

 

 

 

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى