موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 11524 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل                           وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                   مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                    / طارق عبد العليم تركي                               أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 11524 لسنة 54ق

المقامة من :

حياة وليم اسحق بصفتها مالكة مكتب الأمير للمقاولات

ضـــــــد

1 – محافظ الجيزة   ” بصفته ”

2 – وكيل وزارة مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة  ” بصفته ”

” الواقـــــــــــــــعات  ”

 

اقامت المدعية الدعوى الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/8/2000 وطلبت في ختامها الحكم : بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في إسناد الأعمال الإضافية المستجدة لها والمبينة بهذه الصحيفة وذلك طبقا لعقد المقاولة رقم 18 لسنة 99 – 2000 وطبقا لنص المادة 78 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وذلك طبقا للشروط المتفق عليها بالعقد وبذات السعر مع والزامهما بالمصاريف .

وشرحا للدعوى ذكرت المدعية انه بموجب عقد المقاولة رقم 18 لسنة 1999 – 2000 تم الاتفاق بينها وبين المدعى عليه الأول بصفته والذي فوض المدعى عليه الثاني بصفته للتوقيع على هذا العقد على إرساء عملية توريد وتركيب مواسير بلاستيك رئيسية وفرعية بنواحي مركز العياط ، وقد صدر أمر بدء العمل في 26/4/2000 وانه بمراجعة كراسة الشروط على الطبيعة تبين لها ان البند ” الفقرة ب ” والخاص بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك ” P0V0C ” قطر خارجي 225 مم وسمك 8ر10مم وكمية 1000 متر وبمراجعة هذه الكمية مع جهاز الإشراف على العملية تبين ان الخط في حاجة الى الف متر طولي أخرى من ذات المواصفات وبناء عليه طلب جهاز الإشراف من المدعى عليه الأول زيادة الاعتماد فوافق على ذلك واعتمد مبلغ 65 الف جنية وأضافت المدعية انه وفقا لنص المادة 78 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 فانه يجب إسناد الأعمال الإضافية المستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره ويجب التعاقد مع المدعية عن طريق الاتفاق المباشر حسب السعر المتفق عليه بكراسة الشروط والمواصفات لأنها بسعر السوق وانه لما كانت الأعمال المستجدة والإضافية تدخل ضمن الأعمال التى تقوم بها وانه حتى ألان لم يتم إسناد الأعمال الإضافية والمستجدة لها رغم ان العملية على وشك الانتهاء في المواعيد ومن ثم فانه يحق لها إسناد تلك الأعمال إليها طبقا للشروط المتفق عليها بالعقد وبذات السعر وانتهت المدعية الى طلب الحكم لها بالطلبات سالـــفة الذكر .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/3/2001 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة عقد المقاولة رقم 18 لسنة 1999 المبرم بين المدعية وجهة الإدارة المدعى عليها وصورة أمر بدء العمل وصورة كراسة الشروط والمواصفات وبجلسة 19/7/2001 أودع الحاضر عن

 

تابع الدعوى رقم 15286 لسنة 54ق

الدولة حافظة مستندات طويت على ملف العملية كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعيـة المصروفات .

واودعت الهيئة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 7/4/2002 لنظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/10/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعية المصروفات

وبجلسة 21/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم قررت المحكمة ومذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم احد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تسند لها الأعمال الإضافية المستجدة والمبينة بهذه الصحيفة وذلك طبقا لعقد المقاولة رقم 18 لسنة 1999 ووفقا لنص المادة 78 من لائحة القانون رقم 89 لسنة 1998 وطبقا للشروط المتفق عليها بالعقد وبذات السعر مع الزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فأنها تعد من دعاوى منازعات العقود الإدارية التى لا تتقيد في إقامتها بمواعيد واجرءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 تنص على ان ” يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقود ما بالزيادة أو النقص في حدود (25% )  بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون ان يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد قد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وان يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه .

وفى مقاولات الأعمال التى تقتضى فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره ، فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق “.

ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان سلطة جهة الإدارة في تعديل العقد أو في تعديل طريقة تنفيذه هى الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية بل هى من ابرز الخصائص التى تميز العقود الإدارية عن العقود المدنية ، وان من مقتضى هذه السلطة يحق لجهة الإدارة من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة وعلى خلاف المألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة سلفا وقت أبرام العقد فتزيد من أعباء الطرف الأخر أو تنقصها بشرط ان تقتضى حاجة المرفق العام أو المصلحة العامة هذا التعديل بحيث يتحقق من وراء ذلك حسن سير وانتظام المرفق العام ” يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3986 لسنة 35ق عليا والصادر بجلسة 15/11/1992 “.

ومن حيث ان من المقرر ان إضافة بنود مستجدة للعقد وإلزام المتعاقد مع جهة الإدارة بتنفيذها بذات الشروط والأسعار دون ان يكون للمتعاقد مع جهة الإدارة الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك هو حق مقرر لجهة الإدارة وحدها وليس للمتعاقد معها فلها ان تعمله متى قدرت ان المصلحة العامة تقتضى ذلك وبالتالي فلا يجوز للمتعاقد معها ان يلزمها بأن تتعاقد معه على القيام بتلك الأعمال الإضافية أو المستجدة فإذا أعملت جهة الإدارة حقها في التعديل الوارد بالمادة 78 سالفة البيان بزيادة الأعمال أو بإنقاصها في حدود 25% المقررة لها فانه يتعين على جهة الإدارة التقيد بالضوابط المنصوص عليها بأحكام هذه المادة وهى ضرورة موافقة السلطة المختصة على هذا التعديل ووجود الاعتماد المالي اللازم لهذا التعجيل وان يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر هذا التعديل على ترتيب أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه .

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان جهة الإدارة قد تعاقدت على عملية توريد وتركيب مواسير بلاستيك رئيسية وفرعية بنواحي مركز العياط بمدة تنفيذ قدرها ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من العوائق بقيمة إجمالية قدرها 58ر119423 وبتاريخ 8/5/2000 تم تسليم المدعية الموقع خالي من الموانع لقرية الناصريـــــــة

تابع الدعوى رقم 15286 لسنة 54ق

 

ومدينة العياط ، على ان ينتهي تنفيذ الأعمال جميعها في 7/8/2000 ألا ان المدعية لم تقم بنهو الأعمال المسندة إليها مما حدا بجهة الإدارة بإنذارها بتاريخ 21/6/2000 بالإنذار رقم 1389 بضرورة سرعة البدء في التنفيذ وبتاريخ 16/7/2000 قامت بإنذارها بالإنذار الثاني لكون مدة العقد قد قاربت على الانتهاء ولم تقم المدعية ألا بتنفيذ أعمال توريد وتركيب مواسير بلاستيك p0v0c قطر 225مم الخاصة بالناصرية بطول 1000م وبدون أتباع تعليمات جهاز الإشراف ذلك بتنفيذ الخط بطريقة عشوائية على ثلاث مناطق متفرقة وغير منفصلة حتى تاريخ نهو الأعمال في 7/8/2000 وبالتالي لا يمكن الاستفادة الفنية من هذا الخط ، في حين ان باقي الأعمال الخاصة بناحية مدينة العياط وهى 1000م مواسير 1060م ، 3000م ط مواسير110م وكذا غرف التفتيش المحددة بالعقد لم يتم تنفيذها وعليه قامت جهة الإدارة بإصداره أمر استكمال للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسوهاج بتاريخ 27/8/2000 لتقوم بأعمال توريد وتركيب مواسير بلاستيك ( p0v0c ) رئيسية قطر 225مم لاستكمال من الخط الرئيسي من محطة مياة الناصرية الجديدة وليصل حتى الشبكة الرئيسية لقرية الناصرية التابعة لمركز ومدينة العياط بقيمة قدرها خمسة وستون الف جنية بنفس أسعار وشروط العقد رقم 25 لسنة 99/2000 وفى ذات المدة الأصلية لهذا العقد .

ومن حيث انه بناء على ما تقدم فقد ثبت ان المدعية لم تقم بنهو الأعمال الأصلية المسندة إليها إذ قامت بتنفيذ المرحلة الأولى منها فقط الخاصة بقرية الناصرية أما باقي أعمال المرحلة الثانية والخاصة بمدينة العياط فلم يتم تنفيذها على الإطلاق وبالتالي فانه لا يحق للمدعية المطالبة بإسناد أعمال اضافية لها وهى لم تقم بتنفيذ موضوع التعاقد الاصلى ابتداء خلال الميعاد والمحدد لنهو الأعمال لإخلالها الواضح بتنفيذ التزاماتها العقدية مع جهة الإدارة .

فضلا عن ذلك فان الضوابط المقررة بالمادة 78 سالفة الذكر غير متوافرة على حالة المدعية لان المشرع قد تطلب لأعمال هذا النص ان يصدر التعديل بالإضافة أو النقص خلال فترة سريان العقد وإذ ثبت ان العقد قد انتهت مدته بتاريخ 7/8/2000 دون ان تقوم المدعية بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد الاصلى في حين ان أمر الاستكمال للأعمال الإضافية قد صدر بتاريخ 27/8/2000 كما ان إسناد هذه الأعمال الإضافية للمدعية سيؤثر على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه لارتفاع سعر فئة مواسير بلاستيك 225مم المطلوبة للأعمال الإضافية ” فئة 550ر67 ” عن مثيلتها في العمليات الأخرى لنفس الجلســـــــة ( 190ر62 ) وعليه فان ما قامت به جهة الإدارة متفقا مع صحيح حكم القانون وتضحي دعوى المدعية غير قائمة على سند سليم من القانون حرية بالرفض .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا والزمت المدعية المصروفات  .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى