موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 631 لسنة 40 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق17/1/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان                            مفوض الدولة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                  سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن رقم 631 لسنة 40 القضائية عليا

 

المقام من :

  • وزير العدل ” بصفته”
  • النائب العام ” بصفته”
  • المحامى العام لنيابات دكرنس ” بصفته”

 

ضـــــــــــــد

السيد / صلاح أبو الفتوح محمد

 

*******************

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” بالمنصورة “

فى الدعوى رقم 1467 لسنة 15 ق . بجلسة 18/11/1993

 

******************

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

        فى يوم الاثنين الموافق 17/1/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم  الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1467 لسنة 15 ق والقاضى فى منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

 

        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعنين المصروفات.

 

        ونظرت دائرة فحص الطعـــون الطعن المـــاثل بجلســة 1/4/2002 , وبجلسة 20/1/2003 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/3/2003 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها , وبجلسة 8/11/2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم , وأودعت مســــودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .    

      

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

 

 

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1467 لسنة 15 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 4/4/1993 بطلب الحكم بقبولها شكلاً , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى للنيابة العامة لمركز دكرنس بالامتناع عن تسليم السيارة رقم 40437 نقل دقلهية المملوكة له , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار , وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصروفات – على سند من القول إنه بتاريخ 21/2/1988 بدائرة مركز دكرنس قبض عليه وآخر بصحبة سيارته المذكورة بتهمة إحراز مخدر حشيش بقصد الاتــجار فى غير الأحـــوال المصـــرح بها قانوناً , وقيدت ضده الجناية رقم 1496/1988 دكرنس وأحيلت إلى محكمة جنايات المنصورة تحت رقم 73/1988 , وبجلسة 15/12/1988 قضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه , ومصادرة المخدر المضبوط , وطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بتاريخ 22/1/1992 , وعندما تقدم بطلب للمستشار المحامى العام لنيابة المنصورة لاستصدار قرار بتسليمه سيارته المذكورة رفض طلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه للأسباب المبينة بصحيفة دعواه وكررها الحكم المطعون فيه وتحيل إليه المحكمة غناء التكرار .

 

وبجلسة 18/11/1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن حكم محكمة جنايات المنصورة فى الجناية المشار إليها قضى ببراءة المدعى مما نسب إليه , ولم يتضمن مصادرة السيارة المضبوطة عند القبض عليه , وهذا الحكم يعتبر نهائياً واجب النفاذ , وتلتزم النيابة العامة بدكرنس بإعمال مقتضاه وهو تسليم المدعى سيارته, وإذ امتنعت فإن قرارها السلبى يكون واجب الإلغاء لعدم قيام الامتناع واحتجاز السيارة على سند من القانون أو اللوائح مما يتوافر معه ركنا الجدية والاستعجال على النحو الموضح تفصيلاً بالحكم المطعون فيه .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ الحكم يسلم بأن القرار الصادر بالتحفظ على السيارة عمل قضائى مما تختص به النيابة العامة إلا أنه بعد صدور الحكم بالبراءة اعتبره الحكم المطعون فيه واستمراره عملاً إداريا تختص محكمة القضاء الإدارى برقابة مشروعيته , وهو ما يخالف القانون فى انتزاع الاختصاص المقرر بمقتضى المادة 208 إجراءات جنائية , والتى عهدت بالاختصاص بالنظر فى التظلمات فى مثل القرار المطعون فيه لمحكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة .

 

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بالتحفظ على السيارة المشار إليها صدر من النيـــابة العامة إبان قيامها بالتحقيق فى الجناية المشار إليها , فإن هذا القرار يكون قضائيا , ويخرج من ثم عن الاختصـــــاص الولائى لمحاكم

 

 

مجلس الدولة , على ما جرى به قضاء هذه المحكمة , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى , وإحالتها إلى المحكمة الجنائية التى نظرت الدعوى الجنائية ( محكمة جنايات المنصورة ) باعتبار أن ذلك القرار من الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى , وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنايات المنصورة للاختصاص , وأبقت الفصل فى المصروفات .

                       

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                          رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى