موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5542 لسنة 43 القضائية . عليا

                             

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 11/1/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د . محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                   مـفوض الدولة   

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 5542 لسنة 43 القضائية . عليا

 
المقام من
  • محافظ القاهرة ” بصفته ” .
  • رئيس حى جنوب القاهرة ” بصفته ” .

ضــــــــــد

محمد إبراهيم خليل

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

  • دائرة الأفراد ج – فى الدعوى رقم 3320 لسنة 48 ق

بجلسة 3/6/1997 .

 

 

الإجــــــــــــراءات : –

***********

        بتاريخ 29/7/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الماثل قيد بالجدول تحت رقم 5542 لسنة 43 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة ج )

 

 

فى الدعوى رقم 3320 لسنة 48 ق بجلسة 3/6/1997 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وطلب الطاعنان فى ختام التقرير – طبقاً للأسباب الواردة به – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولاً : بقبول الطعن شكلاً , وثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

 

        وقد تم إعلان المطعون ضده طبقاً للثابت من الأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/9/2001 وبجلسة 3/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 27/8/2002 وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 16/11/2002 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

” المحكمـــــــة “

*****

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

        ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

 

        ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين تفصيلاً من الأوراق – فى أنه بموجب صحيفة دعوى أودعها المطعون ضده قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بتاريخ 20/4/1993 أقام الدعوى رقم 4880 لسنة 1993 طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 671 لسنة 1993 الصادر من حى جنوب القاهرة .

 

 

 

        وقد سند المطعون ضده ( المدعى ) دعواه أن القرار المطعون فيه رقم 671 لسنة 1993 صدر متضمناً إزالة الدور الثانى وتنكيس باقى العقار رقم 14 شارع السعدنى أرض يعقوب بالسيدة زينب باعتباره من العقارات المتضررة من الزلزال , ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره بالمخالفة للأصول الهندسية ودون معاينة من مهندس الحى حيث إن العقار والدور المدعى بمخالفته سليم ولا يحتاج لإزالة وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر .

 

        وبجلسة 4/1/1994 قضت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة , وقد أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وقيدت بجدولها تحت رقم 3320 لسنة 48 ق , وبجلسة 3/6/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند توافر ركنى الجدية والاستعمال , حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر دون بيان الأسباب التى ارتكنت إليها الجهة الإدارية المختصة بإصداره , كما لم تقدم الجهة الإدارية التقارير التى أعدتها فى شأن العقار محل النزاع لتستهدى بها المحكمة للتعرف على أسباب القرار الذى لم يتضمن محله على وجه الدقة مما يغدو معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح المبرر لإصداره مما يرجح معه إلغاؤه وكذلك توافر الاستعجال استناداً إلى أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفتة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لمخالفته الثابت من الأوراق على النحو الموضح بنموذج تقرير لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال الذى أعدته اللجنة المشكلة لمعاينة هذه العقارات بمحافظة القاهرة رقم 671 لسنة 1993 من أنه بمعاينة العقار محل النزاع يتبين أنه مكون من ثلاثة أدوار بالأرضى وأن حوائطه مائله بسبب الزلزال وانتهى تقرير اللجنة المذكورة إلى إخلاء دور وتنكيس باقى العقار تحت إشراف مهندس نقابى للتخفيف على هذا العقار وحفاظاً على الأرواح مما يجعل القرار المطعون فيه صادراً وفقاً لصحيح القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح واجب الإلغاء .

 

        ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المشرع قد وضع نظاماً متكاملاً بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة خول فيه الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت لتقرير ما يلزم اتخاذه من إجراءات سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة وذلك للمحافظة على الأموال والأرواح وجعل المبنى صالحاً للغرض المخصص له على أن تتولى اللجنة المشكلة طبقـــــاً لحكـــــم المـادة (57) من

 

القانون سالف الذكر دراسة التقارير التى تصفها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإجراء المعاينة على الطبيعة وإصدار قرارها على وجه السرعة والذى يتم إعلانه إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى وأصحاب الحقوق الذين يتعين عليهم تنفيذه متى صار نهائياً وإلا تم تنفيذه على نفقتهم بمعرفة الجهة الإدارية وذلك كله فى ضوء حكم المادتين 59 , 60 من القانون رقم 49/77 المشار إليه .

 

        ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى شأن العقار رقم 14 شارع السعدنى بالسيدة زينب المكون من ثلاثة أدوار وذلك دون بيان بتشكيل اللجنة التى أصدرته والمنصوص عليها بالمادة (57) المشار إليها أو بيان قرار محافظ القاهرة الصادر بتشكيلها , كما أن القرار المطعون فيه قد صدر خالياً من الأسباب التى ارتكنت إليها الجهة الإدارية فى إصدارها للقرار حيث إن تقرير الطعن قام على أساس أن الثابت من الأوراق على النحو الثابت بنموذج تقرير لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال الذى أعدته اللجنة المشكلة لمعاينة هذه العقارات أن العقار محل النزاع مكون من ثلاثة أدوار بالأرضى وأن حوائطه مائلة بسبب الزلزال وانتهى التقرير إلى إخلاء دور وتنكيس باقى العقار تحت إشراف مهندس نقابى للتخفيف على هذا العقار وحفاظاً على الأرواح والبين من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تودع بالدعوى أو الطعن أية مستندات تؤيد دفاعها فجاء دفاعها مرسلاً دون أسباب ودون أسانيد تعضده , وقد أودع المطعون ضده صورة طبق الأصل من نموذج تقرير معاينة للعقارات المتضررة من الزلزال جاء به ما سبق أن أوضحنا , مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مع توافر ركن الاستعجال لوجود نتائج يتعذر تداركها فى حالة تنفيذ القرار .

 

        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ هذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

 

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاًَ لحكم المادة 184 مرافعات .

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*******

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                          رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى