موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 20639لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                      مستشـار بمجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم  الأتي

في الدعوى رقم 20639لسنة 56 ق

المقامة من

فوزية أحمد بدر علي

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية …………. “بصفته”

الوقــــــائع

أقامت  المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/8/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها اعتباراً من 9/12/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى بإلزامها المصروفات.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم اعتقال نجلها المدة من 9/12/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية.

وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

وأضافت المدعية القول بأنه قد أصابتها من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد نجلها والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار ومباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه، الأمر الذي حدا بها إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 9619لسنة 2002 واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها نم غير ذي صفة واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام هذه الإدارة بأن تؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة، وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 22/6/2004 حيث طلب وكيل المدعية خلالها تعديل اسم المدعية إلى فوزية أحمد بدر علي وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم ا لحاضر عن الدولة بجلسة 18/1/2005 مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى كما قدم بجلسة 11/4/2006 حافظة مستندات معلاة، كما قدم بجلسة 3/10/2006 مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 20639لسنة 56 ق

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها / جمال ربيع متولي اعتباراً من 9/12/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

وحيث أن الصفة في الخصوم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يتعين على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها وان لم يثيرها الخصوم، مما يجوز إثارتها في أي حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وحيث أن الأوراق قد وردت خلواً مما يفيد أمومة المدعية للمدعو/ جمال ربيع متولي فضلاً عن أن الثابت من الصور الضوئية لشهادة الميلاد المرفقة بحافظة مستندات المدعية المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 31/10/2002 أن اسم المولود “محمد ربيع متولي”، واسم الأم فوزية أحمد البدري الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا المستند لكونه منبت الصلة بموضوع الدعوى الماثلة.

وحيث إنه في ضوء ما تقدم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة و ألزمت المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

ياسر سعد

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى