موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17774 لسنة56 ق

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود وتعويضات- زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 28/10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                        نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلــس الدولــــة

و/ سعيد مصطفي عبد الغنى                           وكيل مجلــــــــــس الدولـــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمـــد مصطفى عنان                                مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــــــرك                               أمين الســـــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17774 لسنة56 ق

المقامة من

شركة كيرسرفيس ليمتد ويمثلها قانونا / عادل إبراهيم محمود عمارة العضو المنتدب

ضــــد

1- وزير النقل والمواصلات    (بصفته)

2- الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة   (بصفته)

3- الممثل القانوني لجهاز تشغيل وصيانة مترو الأنفاق                    (بصفته)

الوقائع

عقد المدعي بصفته الخصومة فى الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 17/7/2002أعلنت للمدعي عليهم على الوجه المقرر قانوناً  طلب في ختامها الحكم : أولاً: بفسخ العقد رقم 2/99 مترو المبرم بين المدعي والمدعي عليه ، ثانياً : إلزام الجهة المدعي عليها بأن تؤدي إلى الشركة المدعية (أ) مبلغاً مقداره مليون وأربعمائة وأربعون ألف جنيه مستحقة للمدعية مقابل خدماتها الفعلية التى أدتها للجهة المدعي عليها خلال الفترة من أكتوبر 2001 وحتى مايو 2002 ولم تقم المدعي عليها بدفعها (ب) مبلغاً مقداره تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون جنيهاً التى اقتضتها الجهة المدعى عليها منها كغرامة بالمخالفة للحدود القصوي للغرامة المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات وذلك اعتباراً من تاريخ بدء تنفيذ العقد وحتى شهر أكتوبر 2001 (ج) مبلغاً مقداره مائة وأربعة ألف وتسعمائة خمسة وسبعون جنيهاً مستحقة للمدعية عن الزيادة فى حجم الخدمة التى تقدمها إلى الجهة المدعي عليها بسبب الزيادة فى الوحدات التى أدخلتها هذه الجهة فى الخدمة ، ولم تحصل المدعية على أى مقابل من المدعي عليها عن أعمال النظافة التى أجرتها فى هذه الوحدات الجديدة التى لم يشملها العقد ، ثالثاً: تعويضا مقداره 2 مليون جنيه عن كافة الأضرار التى أصابت المدعية من جراء إخلال الجهة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ، وذلك تأسيساً على أن المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتيهما قد أبرما عقداً مع الشركة المدعية يتعلق بنظافة المترو ( حلوان – المرج- شبرا الخيمة – الجيزة  والقطارات ومحطات التبريد والتهوية – وملحقاتها ) فى 18/11/1998 وذلك بموجب المناقصة المؤرخة 15/8/1998 وقد تعهدت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالعملية بما في ذلك مواصفاتها المحددة لها ، على أن يكون ذلك مقابل 157 ألف جنيه شهرياً – شاملة الضرائب والدمغات وضريبة المبيعات ، وعلى أن تكون مدة العقد خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ وبشرط ألا تقل القوة العاملة التى تستخدمها المدعية فى تنفيذ الأعمال الموكولة إليها عن 700 عامل ،وأن تكون الأسعار ثابتة طوال مدة العقد ، وأن تضاف المحطات المستجدة  لخطوط المترو إلى نطاق العقد بنفس فئات مثيلاتها من المحطات الحالية ، وتم الاتفاق على

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 17774 لسنة56 ق

أن يكون الدفع للمدعية شهرياً فى آخر كل شهر بموجب فاتورة معتمدة من إدارة التشغيل ، يخصم منها كافة الضرائب والدمغات  والغرامات الموقعة وقد دخلت بعض محطات المترو المستجدة فى الخدمة بعد تنفيذ العقد ، وزاد بالتالي

المترددين عليها من الجمهور ، مما حمل الشركة المنفذة أعباء إضافية يندرج تحتها زيادة العمالة من 700 إلى 800 عامل وزيادة النفقات التى تتكبدها من أجل مواجهة الزيادة الجديدة فى أعباء الخدمة التى تؤديها بما في ذلك شراء خامـــــات وأدوات جديدة لاستخدامها فى أعمال النظافة التى حددتها بنود العقد  وزاد بالتالي المقابل الذى يتعين على الجهاز المدعي عليه أن يؤديه إلى الشركة المدعية – كنتيجة لدخول محطات جديدة فى الخدمة من مبلغ 000ر157 ألف جنيه شهرياً إلـى 000ر180 ألف جنيه شهرياً وفق نصوص العقد ذاتها ، وفضلا عن هذه الزيادة فى المحطات المستجدة فقد زاد عدد القطارات التى دخلت الخدمة بمقدار 61 وحدة لم تحاسب الجهة المدعي عليها الشركة المدعية عن أعمال النظافة التى أجرتها فيها وذلك اعتباراً من بدء التشغيل وحتى مايو 2002 ليصل مجموع مستحقات الشركة المدعية عن أعمال نظافة القطارات التى دخلت الخدمة 65 وحدة × 85 القيمة الشهرية لنظافة الوحدة × 19 عدد الأشهر التى لم تتم المحاسبة عنها + 104975 جنيه (مائة وأربعة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيها ) كما أن الجهاز المدعي عليه لم يؤد إلى الشركة المدعية ما يقابل خدماتها من المبالغ التى تلتزم بها وظل امتناعها عن الوفاء بهذه المبالغ قائما منذ أكتوبر 2001 وحتى فبراير 2002 بمبلغ إجمالي مقداره تسعمائة ألف جنيه وهو مجموع المقابل المستحق للشركة المدعية عن خمسة أشهر كاملة باعتبار أن المبلغ المستحق لها عن كل شهر من خدماتها هو مائة وثمانون ألف جنيه ولا زال امتناع الجهاز المدعي عليه عن أداء مستحقات المدعية متصلا حتى تاريخ رفع الدعوى بالرغم من إنذاره فى 11/4/2002 بموجب إنذار على يد محضر أعلن إلى الجهاز للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد وأن يؤدى إلى المدعية كافة المبالغ التى تستحقها ، إلا أن الجهاز لم يحرك ساكناً وأنه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق انتهت فيه إلى ترك الأمر للقضاء ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاءاء الحكم له بسالف طلباته .

ولدى تحضير هيئة مفوضى الدولة للدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظتى مستندات وقدم محامي الحكومة حافظة مستندات أطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم .

وأودعت تلك الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثالث بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره  1544975 جنيه والفوائد القانونية مع إلزامه بالمصروفات .

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات ،وبها مثل المدعي بوكيل محام وقدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم له بطلباته الختامية التى انتهت إليها فى صحيفة دعواه ، فيما عدا طلب  الحكم بفسخ العقد ،  حيث لم يعد له محل بعد انتهاء مدة العقد الأصلية والمدة التى تجدد لها مع إلزام المدعي عليه الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومثل المدعي عليه الثالث بصفته بوكيل محام وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم أصلياً : برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، واحتياطياً : إحالة الدعوى إلى خبير حسابي لبيان وجه الحق فى الدعوى ، وبجلسة 13/5/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات ومستندات فى أجل مسمى انقضى دون إيداع أية مستندات أو مذكرات وبها مد أجل الحكم لجلسة 21/10/2007 وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 28/10/2007 لتغيير التشكيل وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .

وحيث إن المدعي يطلب الحكم بسالف طلباته .

وحيث إن العقد محل التداعي تم بين كل من المدعي عليه الثانى بصفته الممثل القانوني للهيئة القومية لسكك حديد مصر التى يتبعها مترو الأنفاق وبين المدعي ومن ثم  لا تكون للمدعي عليه الأول والثالث صفة فى الدعوى المعروضة مما يتعين إخراجهما منها بلا مصاريف .

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه وعن موضوع الدعوى فإنه ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فإن المحكمة ترى استجلاء لوجه الحق فيها إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق .

  تابع الحكم في الدعوى رقم 17774 لسنة56 ق

وحيث إنه وعن المصاريف فإن المحكمة ترجئ البت فيها عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثالث وإخراجهما منها  بلا مصاريف ، ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً  بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل  في محافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه الحسابيين تكون مهمته مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسي أن يقدمه له الخصوم من أوراق ومستندات ، ومطالعة عقد عملية التداعي وبيان مدي إخلال الشركة المدعية بالتزاماتها العقدية ومدى أحقيتها في طلباتها المرفوع بها الدعوى وذلك فى ضوء بيان قيمة الغرامة الموقعة عليها وأسبابها وتنسيب هذه الغرامة ببيان قيمتها فى حالة احتساب الغرامة على بنود الأعمال المطلوب تنفيذها بموجب عقد التداعي ( البند الثاني من العقد ) باعتبار احتسابها على كامل البند، وبيان قيمتها فيما لو تم احتسابها على اعتبار كل قيد فرعي لبند أصلي يتحقق الإخلال به تحتسب عنه قيمة الغرامة والمدة التى تحتسب عنها الغرامة ، وبيان قيمة مستحقات الشركة المدعية لدى الهيئة المدعي عليها وتاريخ استحقاقها فى ضوء الأعمال المنفذة فعلا وأسباب عدم صرفها للشركة المدعية فى تاريخ  استحقاقها ، وبيان عناصر الضرر التى لحقت الشركة المدعية من جراء ذلك وقيمة التعويض الجابر له ، وبيان ما إذا كانت العلاقة العقدية ما زالت قائمة من عدمه ، وبالجملة تحقيق كامل الدعوى لتكون مهيأة للفصل فى موضوعها ، وبيان كامل المستحقات المالية للشركة المدعية إن وجدت ، بعد استقطاع الضرائب والدمغات والغرامات وللسيد الخبير فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أى جهة حكومية أو غيرها لمطالعة ما بها من أوراق ومستندات تكون منتجة فى الدعوى وسؤال من يرى سماع أقواله دون حلف يمين وكلفت الشركة المدعية إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 2/12/2007 فى حالة عدم سداد الأمانة لنظر الدعوى بحالتها وجلسة 27/1/2008 فى حالة سداد الأمانة وعلى السكرتارية إرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء المختص  فور إيداع الأمانة وعلى السيد/ الخبير إيداع تقريره ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة بوقت كاف ، وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه فور وروده وأبقت الفصل في المصاريف، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى