موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 11151لسنه 53

  بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

 محكمة القضاء الأدارى

الدائرة الخامسه

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

                                             و/ عادل أحمد عبد المجيد              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                        أمين السر 

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 11151لسنه 53

المقامة من : –

ورثة / محمد حسن حسن على وهم : صفية حسن على ، مريم حسن على ، بدوى حسن على

ضد : –

!) وزير الصحة بصفته

2) رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته

ــــــــــــــ 

الوقائع

ـــــــــ 

          أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 4/4/ 96 طالبين فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعين تعويضا عما اصابهم من ضرر بانواعة لفقد مورثهم المذكور فى صحيفة الدعوى وبالانصيبة الشرعية  للتعويض الموروث عنه ومستحقاته عن اصابته بسبب العمل موضوع الدعوى ويقدر هذا  التعويض اجمالبا بمائتى الف جنيه والمصاريف والاتعاب 0

          وقال المدعون شرحا لدعواهم ان مورثهم المرحوم / محمد حسن حسن على ، كان حال حياته من العاملين بمركز تدريب الفنيين بفم الخليج التابع لوزارة الصحة بتاريخ 9/6/92 واثناء قيامه بحمل اثاث مكتب السيد / مدير مركز تدريب الفنيين لنقله من الدور الاول الى الدور الثانى فانزلقت قدمه نتيجة اجهادة فى عملية الحمل لذلك الاثاث فسقط على الارض وكسرت ساقه ونقل الى مستشفى المقطم للتأمين الصحى بذات التا ريخ واجريت له عملية جراحية له لمحاولة تثبيت داخلى للقدم الا انه توفى اثناء اجراء العملية وذلك على النحو الثابت فى التقرير الطبى الصادر عن تلك المستشفى المؤرخ 6/11/92 وعبثا حاول المدعون الحصول على مستحقات مورثهم المذكور دون جدوى اخرها رد لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وذلك برفض طلب المدعين المؤرخ 26/11/95 0

          هذا الا انه لماكان مورث المدعين المذ كور قد اصابه ضرر نتيجة عمله فى خدمة الوزارة المدعى عليها ترتب عليه فقد حياته فمن ثم فهى مسئولة عما اصابه من ضرر وتلزم الوزارة بتعويض عنه الا انه لما كان فارق الحياة ومن ثم فقد انتقل هذا الحق الى ورثته الشرعين وهم المدعون 0

          واختتم المدعون عريضة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر 0

وبجلسة 21/4/99 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة لنظرها بجلسة 7/7/99 0

وتنفيذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى هذه المحكمة للاختصاص وقيدت تحت الرقم عاليه “

          وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم 0

اولا : – عدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى لرفعها على غير ذى صفة 0

ثانيا :- قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الاول ورفضها موضوعا والزام المدعين المصروفات 0

 

تابع الدعوى رقم 11151/53 ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/1/2003 وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسه 5/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

                                                              ” المحكمة “

                                                               ـــــــــــــــــ

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا

          وحيث ان المدعين يطلبون الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا لهم بالتساوى فيما بينهم التعويض عما اصابهم من ضرر بانواعه لفقد مورثهم المذكور فى عريضة الدعوى وباللانصبه الشرعية للتعويض الموروث عنه ومستحقاتة عن اصابه بسبب العمل موضوع العقد ويقدر هذا التعويض بمائتى جنيه والمصروفات والاتعاب 0

          وعن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الثلاثى فان المادة 172 فقرة (1) تنص على ان تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاءثلاث سنوات من اليوم التالى الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه 0 وتسقط الدعوى بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع 0

          وحيث انه من المقرر ان التقادم الثلاثى طبقا لنص المادة 172 مدنى خاص بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع ويقتصر تطبيقة على الحقوق الناشئة عن العمل غير المشروع دون تلك التى يكون منشؤها مصدر أخر من مصادر الالتزام كما لو كان التعويض مترتب على اخلال المتعاقد بالتزاماته 00

          ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق ومستندات الدعوى ان مورث المدعين اصيب واجريت له العملية الجراحية وتوفى بتاريخ 9/6/92 وقا موا بتقديم طلب المطالبة بالتعويض امام لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتاريخ 26/11/1995 اى بعد مرور اكثر من ثلا ث سنوات على اصابة ووفاة مورث المدعين ومن ثم يكون الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الناشىء عن الوفاة قائما على سنده من القانون متعينا القضاء بمقتضاه 0

          وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                  ” فلهذه الأسباب “

                                                            ـــــــــ 

حكمت المحكمة بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بالتقا دم الثلاثى والزمت المدعين المصروفا ت 0

                 سكرتير المحكمه                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

علا 000  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى