موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8268 لسنة 52ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د . محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/محمد مصطفى عنان                               مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                       / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8268 لسنة 52ق

المقامة من :

عبد الرؤوف عز الدين الشيخ

ضـــــــد

1 – وزير الخارجية   ” بصفته ”

2 – وزير الأعلام  ” بصفته ”     3 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات ” بصفته

” الواقعات

 

اقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/7/1998 وطلب في ختامها الحكم : بالزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما بأن يؤديا للمدعى مبلغ خمسمائة الف جنية تعويضا عن مصروفات العلاج التى أنفقها وعن أصابته بسبب العمل التى أدت الى فقد وظيفته .

وشرحا للدعوى ذكر المدعى انه بتاريخ 10/2/ 1970 صدر قرار وزير الإرشاد القومي رقم      لسنة 1970 بنقله من الفئة الأولى بالهيئة العامة للاستعلامات للعمل كملحق صحفي بالمركز الاعلامى لسفارتنا ببيونس ايرس بالأرجنتين وبتاريخ 11/7/1977 وأثناء وجوده بمنزله ببيونس ايرس هاجموه أفراد مجهولين واعتدوا عليه بالضرب وأصابوه في رأسه إصابات خطيرة انتهت بفقدانه للوعي ونقل الى المستشفى ولقد كان من الطبيعي ان تتخذ سفارتنا بالأرجنتين والتي يعمل بها المدعى كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه وأضاف المدعى ان الحادث هى واقعة جنائية ومن ابسط حقوقه ان تتابع السفارة التحقيق الجنائي مع سلطات الأرجنتين وتقوم بعمل تحقيق أدارى أيضا ثم تقوم بإرسال هذه المستندات عند عودته مصابا الى مصر فاقد للوعي ألا ان شيئا من ذلك لم يحدث ولم تفعل السفارة شيئا بل أعادته الى مصر مصابا وظل يعالج على نفقته الخاصة حتى ألان ولما كانت السفارة تابعة لوزير الخارجية وهى المسئولة عن عمل الإجراءات سالفة البيان وكذلك لم تقم الهيئة العامة للاستعلامات بطلب ذلك الأمر الذى ترتب عليه ان أحيل المدعى الى التقاعد مريضا واختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/3/1999 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على قرار نقل المدعى للعمل بالهيئة العامة للاستعلامات للعمل ملحقا صحفيا وصورة من القرار رقم 59 بتاريخ 31//1990 بإنهاء خدمة المدعى لبلوغه السن القانونية للإحالة الى المعاش وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم : اصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني ، واحتياطيا : بسقوط الحق في الدعوى بمضي المدة مع الزام المدعى المصروفات .

كما أودع حافظة مستندات طويت على مذكرة جهة الإدارة بشأن الرد على الدعوى ورسالة بالفاكس من سفارة بيونس ايرس بشأن الدعوى الراهنة وبجلسة 1/7/1999 أودع الحاضر عن المدعى صحيفة بإدخال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات بصفته وقدم مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته .

 

 

تابع الدعوى رقم 8268 لسنة 52ق

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم : أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات ،  ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى بالمصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 17/10/2004 لنظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/4/2006 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم : اصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما ، واحتياطيا : بسقوط الحق المطالب به بالتقادم ومن باب الاحتياط : برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات وبجلسة 11/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال هذا الأجل الممنوح لم يقدم احد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة الف جنية تعويضا عن مصروفات العلاج التى أنفقها وعن أصابته بسبب العمل مع إلزامهم المصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما بصفتيهما وزير الخارجية ووزير الأعلام فانه لما كان الثابت من الأوراق  ان المدعى قد صدر له قرار بنقله للعمل بالهيئة العامة للاستعلامات كملحق صحفي بالمركز الاعلامى لسفارة بيونس ايرس بالأرجنتين وقد حدثت للمدعى الإصابة أثناء وجوده بمنزله في بيونس ايرس ومن ثم فان اختصاص المدعى بوزير الخارجية بصفته يعد اختصاما لذي صفة لان مطالبته بالتعويض تنصب على الأضرار التى حدثت له نتيجة لخطأ المدعى به بشأن تقاعس السفارة المصرية في بيونس ايرس عن أجراء التحقيقات .

ومن حيث انه عن اختصام المدعى للمدعى عليه الثاني وزير الأعلام بصفته فانه لما كانت هيئة الاستعلامات والتي يتبعها المدعى هى من الشخصيات الاعتبارية المستقلة ويمثلها امام القضاء رئيس مجلس أدارتها ” المدعى عليه الثالث – بصفته ” ومن ثم لا يكون لوزير الأعلام اى صفة في الدعوى الراهنة ومن ثم يتعين إخراجه من الدعوى بلا مصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل فان المادة 172 من القانون المدني تنص على ان ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات في اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حالة بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ”  وتنص المادة 374 من ذات القانون على ان ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد بها نص خاص في القانون .”

ومن حيث ان الأصل المقرر في القانون المدني ان تدور الدعوى مع الحق الذى تحميه فتسقط معه بمضي المدة المقررة لتقادمه سواء أكانت دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع أو كانت طعن في القرارات الإدارية فأنها تتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما وذلك حتى تستقر المراكز القانونية ولا تبقى مزعزعة الى الأبد فتضار  المصلحة العامة نتيجة لعدم استقرار تلك المراكز .

” يراجع في هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 4132/46ق عليا بجلسة 15/6/2002 “.

ومن حيث انه ترتبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وحسبما ذكر المدعى بعريضة دعواه بأنه قد تعرض لحادث الهجوم عليه بتاريخ 11/7/1977 وإذ اقام المدعى دعواه الراهنة بإيداع عريضتها بتاريخ 25/7/1998 اى بعد مرور أكثر من عشرين عاما على تعرضه للعمل غير المشروع وبالتالي فان الحق المطالب به في دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع الذى تعرض له المدعى يكون قد سقط بالتقادم الطويل وتسقط تبعا له الدعوى والتي هى وسيلة حمايته ،

 

تابع الدعوى رقم 8268 لسنة 52ق

 

وهو ما يتعين معه القضاء بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل ومن ثم فان الدفعى المبدي من الحاضر عن الدولة يكون جديرا بالقبول .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بسقوط الحق المطالب به بالتقادم والزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى