موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7736 لسنة 52ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د . محمد عبد المجيد إسماعيل                     وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/محمد مصطفى عنان                                         مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                      / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7736 لسنة 52ق

المقامة من :

إبراهيم محمد شعبان

ضـــــــد

1 – رئيس الجمهورية ” بصفته ”     2 – وزير الخارجية   ” بصفته ”

” الواقعات

 

اقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات والجزاءات بتاريخ 5/7/1998 وطلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في التعويض المناسب جبرا عن الأضرار المادية والأدبية التى ألمت به من جراء القرار المطعون فيه مع الزام جهة الإدارة المصروفات .

وشرحا للدعوى ذكر المدعى انه بتاريخ مايو 1995 صدر القرار الجمهوري بحركة التنقلات العامة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية متضمنة تعيينه قنصلا عاما لمصر في استانبول وتسلم العمل بها بتاريخ 7/9/1995 واستمر في تحمل أعباء عمله على أكمل وجه حتى فوجئ بصدور القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1998 بنقله الى ديوان عام الوزارة بالقاهرة وتم تنفيذ النقل في 1/6/1998 اى قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش في 4/8/1998 وأبقت زملاء له في بعثاتهم بالخارج الى سن الإحالة للمعاش وبذلك يكون النقل قد تم قبل اكتمال المدة التى حددها القانون لبقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج باعتبار ان المدة حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش تقل أصلا عن الأربع سنوات التى حددها القانون الأمر الذى يكون معه هذا القرار مخالفا للقانون ومشوبا بالانحراف بالسلطة الأمر الذى يقيم ركن الخطأ من جانب جهة الإدارة وأضاف المدعى انه لحقت به أضرار مادية من جراء القرار الطعين تمثلت في فقدانه رواتبه ورواتبه الإضافية عن مدة شهرين وأربعة أيام وحتى المدة المتبقية له على المعاش وأضرار أدبية تمثلت في شعوره بالحرج الشديد امام تساؤل الجميع عن سبب نقله قبل سن الإحالة للمعاش ، ومن ثم يكون له الحق في التعويض واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/3/1999 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة الإدارة القضائية بوزارة الخارجية بالرد على الدعاوى أرقام 7111/52 ، 7112/52 والدعوى الماثلة وبجلسة 22/4/1999 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة للحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى في دعوى مماثلة لموضوع الدعوى كما قدم مذكرة دفاع صمم في ختامها على  طلباته الواردة بالصحيفة وبجلسة 27/5/1999 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صور قرار رئيس الجمهورية رقم 14/1998 المتضمن نقل المدعى الى ديوان عام الوزارة وصورة القرار رقم 1799 الصادر في 13/6/1998 بإحالة المدعى الى المعاش كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.

 

تابع الدعوى رقم 7736 لسنة 52ق

 

وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 14/2/2000 لنظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/10/2003 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على ما يفيد لجؤ المدعى الى لجنة فض المنازعات وشهادة رسمية من جدول القضاء الادارى تفيد ترك المدعى الخصومة في الدعوى رقم 7111 لسنة 52 كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بتعديل طلباته في الدعوى لتكون بأحقية المدعى في التعويض عن النقل المفاجئ وفقا لحكم المادة 35 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وبما يعادل مرتبه ورواتبه الإضافية عن مدة ثلاثة اشهر بفئة استانبول وبجلسة 11/4/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب المدعى المعدل الى طلب التعويض في النقل المفاجئ بدلا من طلب التعويض عن عدم مشروعية قرار نقله .

ونفاذا لقرار المحكمة سالف البيان فقد أحيلت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة حيث أعدت الهيئة تقريرا مسببا برأيها القانونى في طلبات المدعى المعجلة ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعى تعويضا يعادل مرتبه والرواتب الإضافية عن مدة ثلاثة اشهر بفئة الخارج ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .

وبجلسة 8/10/2006 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 126320 لسنة 48ق عليا وهو حالة مماثلة لحالة المدعى وصورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم 913/1970 ، قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته المعدلة وبجلسة 17/12/2006 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من بيان حالة للمدعى والقرارات الصادرة بنقله أثناء حياته الوظيفية بالخارجية حتى احالته للمعاش وبجلسة 8/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/4/2007 مع مذكرات ومستندات خلال شهر وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم : أولا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ” رئيس الجمهورية بصفته ” ثانيا : برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وبالجلسة المقررة للنطق بالحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 4/7/2007 ثم لجلسة 5/9/2007 ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وبجلسة اليوم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم في ضوء طلباته المعدلة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له تعويضا عن نقله نقلا مفاجئا بما يعادل مرتبه عن ثلاث شهور بفئة استانبول وإلزام الجهة الادارية المصروفات .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ” رئيس الجمهورية ” فانه لما كان الثابت من الأوراق ان المدعى قد تم نقله بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 14/1998 أعمالا لحكم المادة 35 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وبالتالي فان مصدر القرار هو المدعى عليه الأول بصفته وبالتالي فان اختصام المدعى له بصفته يعد اختصاما لصاحب صفة في الدعوى الراهنة وعليه يكون الدفع الراهن قائما على غير سند سديد من القانون حريا بالرفض .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها تعد من دعاوى الاستحقاقات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع  اى مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يصيب ذوى الشأن ضررا من القرار وان تقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد انه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان القرار قد حدث على النحو الذى حدث به .

ومن حيث انه عن قرار نقل المدعى رقم 14 لسنة 1998 من رئاسة القنصلية المصرية باستانبول الى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة والذي يطلب المدعى التعويض عنه فان المادة 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45

تابع الدعوى رقم 7736 لسنة 52ق

لسنة 1982 تنص على ان ” يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب اضافية في مدة ثلاثة اشهر ، وذلك في حالات النقل المفاجئ التى يقررها وزير الخارجية وفقا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للخدمة بوزارة الخارجية “.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 على ان يمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج مرتب ثلاثة اشهر بفئة الخارج واحدي الحالات آلاتية :

1 – قطع العلاقات الدبلوماسية    2 – النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة    3 – العودة بناء على طلب الدولة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه بسبب يتعلق بمهام وظيفته    4 – العودة بسبب تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية أو إغلاقها كما يمنح الورثة الشرعيين المرتب المذكورة في حالة وفاة العضو “.

وتنص المادة الثانية من قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 المنظم لقواعد صرف منحة النقل المفاجئ على ان ” يمنح الأعضاء منحة تعادل مرتب ثلاث شهور بفئة الخارج لمواجهة التزامات النقل المفاجئ في احدي الحالات آلاتية :  أ – …………..    ب – النقل المفاجئ قبل انقضاء المدة المقررة    ج – …………… ”

ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ان المشرع قد خول جهة الإدارة صلاحية نقل رؤساء أو أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها متى كانت لديها أسباب قررت على مقتضاها ضرورة اللجوء الى النقل حماية للمصلحة العامة بحسبان انه لا يتصور ان يفرض على جهة إدارة أبقاء احد العاملين لديها في موقعه بالخارج متى تبين ان ثمة اعتبارات تدعو الى تغيير هذا الموقع لدواعي المصلحة العامة ، فلا يمكن غل يدها على اتخاذ ما تراه كفيلا لمواجهة الاعتبارات والأوضاع المرتبطة بذلك النشاط ، ألا انه متى تحقق في النقل وصف النقل المفاجئ ، فان المشرع قد اقام الموازنة بين حق الدولة في النقل تحقيق للصالح العام وبين العامل في جبر الضرر الذى يناله فان المشرع ربط بين هذا النقل وبين استحقاقه تعويضا عن النقل يعادل منحه ثلاثة اشهر بفئة الخارج ، وان تحديد معنى المفاجأة في قرار النقل لا ينحصر فحسب في مفاجأة العضو بنقله فور صدور القرار بحيث تنتفي المفاجأة بمجرد ان يتضمن قرار النقل لتنفيذه تاريخا يسبق التاريخ المقرر قانونا لعودته والذي عول عليه العضو في معاشه وترتيب حياته الوظيفية والأسرية وهو أمر لا ينفيه أو يحد منه إبلاغه في تاريخ مسبق بتاريخ تنفيذ النقل مادام هذا التاريخ الأخير يختلف عن التاريخ الذى يستوجب عودته طبقا للقواعد المقررة قانونا ولم يقم بالعضو مانع قانونى من الاستحقاق بالا يكون النقل بناء على رغبة العضو ، أو لنقله من بعثة أخرى بالخارج أو نتيجة لارتكابه مخالفات أو أخطاء يثبت التحقيق أدانته فيه ، وعلى هذا فان العضو يستحق تعويض النقل المفاجئ كلما كان التاريخ الذى تقرر عودته فيه بالفعل سابقا على التاريخ الذى كان مقررا طليقا للقواعد المطبقة في هذا الشأن بوقت يخرج عن توقعه لتصفية أوضاعه المالية والتزاماته العادية التى سوف تحل حتما بصدور قرار النقل ولم يكن النقل بسبب يرجع إليه أو بسبب نقله لبعثة أخرى بالخارج .

” يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12632 لسنة 48ق عليا بجلسة 24/4/2005 “.

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى بتاريخ 29/5/1995 قد صدر له القرار الجمهوري رقم 1411 لسنة 1995 بتعيينه قنصلا عاما لمصر باستانبول وبتاريخ 15/1/1998 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 1998 متضمنا نقل المدعى الى الديوان العام بوزارة الخارجية اعتبارا من 1/6/1998 اى قبل احالته للمعاش بحوالى شهرين وأربعة أيام ، وكان هذا النقل قد تم قبل التاريخ الذى يستوجب عودته طبقا للقواعد المقررة قانونا ولم يتم النقل بناء على طلبه كما لم يتم الى بعثة أخرى بالخارج ، ولم يجر معه تحقيق في شأن أية مخالفات أو أخطاء نسبت إليه ومن ثم يعد نقله على هذا النحو نقلا مفاجئا وتحقق به مناط استحقاق التعويض المفاجئ بما يوجب الحكم بأحقيته في صرف تعويض النقل المفاجئ بما يعادل راتبه والرواتب الإضافية عن مدة ثلاثة اشهر بفئة استانبول

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف تعويض النقل المفاجئ بما يعادل راتب ثلاثة اشهر بفئة الخارج ، والزمت جهة الإدارة المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى