موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات العقد

 

اثبات العقد

===========

الطعن رقم  0323     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 257

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أنه عن القول بوجود عقدين عن نفس المساحة موضوع المنازعة يختلفان فى بعض البيانات و لكن يتفقان من حيث أطراف العقد و المساحة المبيعة و موقعها و حدودها ، فإنه مهما يكن الأمر فى تفسير هذه الواقعة فأنها لا تنال من حقيقة قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد خاصة و أن أركان العقدين واحدة و ليس فى العقد المقدم إلى اللجنة القضائية ما يتناقض أو ينقض العقد الآخر كما لا يهم الهيئة المطعون ضدها الأولى اختلاف العقدين من حيث الثمن أو من وجود توقيعات مختلفة للشهود أو من توقيع المشترية على أحد العقدين دون توقيعها على الثانى فإن توقيع البائع وحده على العقد كاف و لو كان العقد غير الموقع من المشترية مصطنعاً لكان فى استطاعة صاحب الشأن وضع هذا التوقيع على العقد دون امكان كشف تاريخ وضع هذا التوقيع مما ترى معه المحكمة ثبوت قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد و عدم التعويل على الخلاف غير المؤثر قانوناً بين العقدين .

أنه من أدلة ثبوت تاريخ العقد موضوع المنازعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فقد قدم الطاعن صورة رسمية مطابقة للأصل من أخطار الحيازة 3 زراعة المقدم من المطعون ضدها الثانية إلى وزارة الزراعة عن سنة 69/68 بتاريخ 1968/6/15 ثابت فيه حيازة المطعون ضدها الثانية المساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل من تكليف محمد المصرى شحاتة و أخوته بطريق الشراء بعقد عرفى مؤرخ 57/8/7 من محمد الصادق الطاهر و موقع على صورة الأخطار كل من دلال المساحة و عضو الجمعية التعاونية الزراعية و عضو الأتحاد الأشتراكى و أعضاء اللجنة القروية و هم الصراف و نائب العمدة و الشيخ كما وقع أيضاً المشرف الزراعى ، كما قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و أموال مقررة مستخرج من مأمورية الأموال المقررة بفاقوس و موقع عليها من الصراف عن سنة 1968 / 1969 و ثابت فيها حيازة المطعون ضدها الثانية لمساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل بقرية الصوالح من تكليف المهدى شحاتة و أخوته مكلفة 842 و ذلك بطريق المشترى بعقد عرفى من محمد الصادق الطاهر بتاريخ 1957/8/7 ، و تدليلاً على صحة البيانات الواردة بالاستمارة و المشار إليها قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و أموال مقررة الخاص بالمطعون ضدها الثانية عن سنة 69/68 و هو كشف تجميع الملكية الذى يستخرج منه بيانات الاستمارة و ثابت فيها نفس البيانات الواردة بالاستمارة و موقع عليها من رئيس المأمورية .

و من حيث أن المحكمة تستخلص من البيانات الواردة بالمستندات سالفة الذكر أن عقد البيع العرفى موضوع المنازعة المؤرخ 1957/8/7 الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 لورود مضمون هذا التصرف على نحو تراه المحكمة كافياً فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ فى يوم 1968/6/15 و هى اخطار الحيازة المقدم لوزارة الزراعة من المطعون ضدها الثانية فى 1968/6/15 و الموقع عليه فى هذا التاريخ من الصراف و المشرف الزراعى و كل منهما موظف عام مختص و ذلك عملاً بالبند ب من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الذى ينص على أن ” يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ ، و يستمد كل من الصراف و المشرف اختصاصهما فى التوقيع على أخطار الحيازة المشار إليه من نص المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة التى تنص على أن ” يجب على كل حائز أو من ينيبه أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بياناً بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية . . و ذلك طبقاً للنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض – و على الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل إثباتها بالسجل و كذلك من الحكم الوارد فى المادة 91 من القانون المشار إليه و الذى أناط بالمشرف الزراعى مسئولية إثبات بيانات الحيازة سالفة الذكر فى السجل المعد لذلك بالجمعية التعاونية المختصة . كما يستمد هذا الإختصاص أيضاً من المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 30 لسنة 1968 و الواجب التطبيق على الحالة المعروضة و تقضى هذه المادة بأن ” تعرض الاستمارات التى تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة السابقة أولاً بأول و حسب أرقامها المسلسلة و تاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى العربى ، و على هذه اللجنة مراجعة الاستمارة المذكورة و التحقق من صحتها و أعتمادها و أعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى ميعاد غايته 1968/6/30 .

 

( الطعن رقم 323 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 257

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات العقد

فقرة رقم : 2

1) أنه عن القول بوجود عقدين عن نفس المساحة موضوع المنازعة يختلفان فى بعض البيانات و لكن يتفقان من حيث أطراف العقد و المساحة المبيعة و موقعها و حدودها ، فإنه مهما يكن الأمر فى تفسير هذه الواقعة فأنها لا تنال من حقيقة قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد خاصة و أن أركان العقدين واحدة و ليس فى العقد المقدم إلى اللجنة القضائية ما يتناقض أو ينقض العقد الآخر كما لا يهم الهيئة المطعون ضدها الأولى اختلاف العقدين من حيث الثمن أو من وجود توقيعات مختلفة للشهود أو من توقيع المشترية على أحد العقدين دون توقيعها على الثانى فإن توقيع البائع وحده على العقد كاف و لو كان العقد غير الموقع من المشترية مصطنعاً لكان فى استطاعة صاحب الشأن وضع هذا التوقيع على العقد دون امكان كشف تاريخ وضع هذا التوقيع مما ترى معه المحكمة ثبوت قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد و عدم التعويل على الخلاف غير المؤثر قانوناً بين العقدين .

أنه من أدلة ثبوت تاريخ العقد موضوع المنازعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فقد قدم الطاعن صورة رسمية مطابقة للأصل من أخطار الحيازة 3 زراعة المقدم من المطعون ضدها الثانية إلى وزارة الزراعة عن سنة 69/68 بتاريخ 1968/6/15 ثابت فيه حيازة المطعون ضدها الثانية المساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل من تكليف محمد المصرى شحاتة و أخوته بطريق الشراء بعقد عرفى مؤرخ 57/8/7 من محمد الصادق الطاهر و موقع على صورة الأخطار كل من دلال المساحة و عضو الجمعية التعاونية الزراعية و عضو الأتحاد الأشتراكى و أعضاء اللجنة القروية و هم الصراف و نائب العمدة و الشيخ كما وقع أيضاً المشرف الزراعى ، كما قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و أموال مقررة مستخرج من مأمورية الأموال المقررة بفاقوس و موقع عليها من الصراف عن سنة 1968 / 1969 و ثابت فيها حيازة المطعون ضدها الثانية لمساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل بقرية الصوالح من تكليف المهدى شحاتة و أخوته مكلفة 842 و ذلك بطريق المشترى بعقد عرفى من محمد الصادق الطاهر بتاريخ 1957/8/7 ، و تدليلاً على صحة البيانات الواردة بالاستمارة و المشار إليها قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و أموال مقررة الخاص بالمطعون ضدها الثانية عن سنة 69/68 و هو كشف تجميع الملكية الذى يستخرج منه بيانات الاستمارة و ثابت فيها نفس البيانات الواردة بالاستمارة و موقع عليها من رئيس المأمورية .

و من حيث أن المحكمة تستخلص من البيانات الواردة بالمستندات سالفة الذكر أن عقد البيع العرفى موضوع المنازعة المؤرخ 1957/8/7 الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 لورود مضمون هذا التصرف على نحو تراه المحكمة كافياً فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ فى يوم 1968/6/15 و هى اخطار الحيازة المقدم لوزارة الزراعة من المطعون ضدها الثانية فى 1968/6/15 و الموقع عليه فى هذا التاريخ من الصراف و المشرف الزراعى و كل منهما موظف عام مختص و ذلك عملاً بالبند ب من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الذى ينص على أن ” يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ ، و يستمد كل من الصراف و المشرف اختصاصهما فى التوقيع على أخطار الحيازة المشار إليه من نص المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة التى تنص على أن ” يجب على كل حائز أو من ينيبه أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بياناً بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية . . و ذلك طبقاً للنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض – و على الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل إثباتها بالسجل و كذلك من الحكم الوارد فى المادة 91 من القانون المشار إليه و الذى أناط بالمشرف الزراعى مسئولية إثبات بيانات الحيازة سالفة الذكر فى السجل المعد لذلك بالجمعية التعاونية المختصة . كما يستمد هذا الإختصاص أيضاً من المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 30 لسنة 1968 و الواجب التطبيق على الحالة المعروضة و تقضى هذه المادة بأن ” تعرض الاستمارات التى تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة السابقة أولاً بأول و حسب أرقامها المسلسلة و تاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى العربى ، و على هذه اللجنة مراجعة الاستمارة المذكورة و التحقق من صحتها و أعتمادها و أعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى ميعاد غايته 1968/6/30 .

 

( الطعن رقم 323 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/9 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى