موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ابطال العقد لصوريته صورية مطلقة

 

ابطال العقد لصوريته صورية مطلقة

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 381

بتاريخ 25-01-1979

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : ابطال العقد لصوريته صورية مطلقة

فقرة رقم : 1

دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة ، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة و حالة فيها ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى