
تجديد عقد البيع
تجديد عقد البيع
=================================
الطعن رقم 0349 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1118
بتاريخ 14-04-1980
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : تجديد عقد البيع
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت فى عقد البيع موضوع النزاع أن الطرفين قد إتفقا فى بنده السادس على سريان أحكامه لمدة تنتهى فى 1974/12/31 و على تجدده تلقائياً بنفس الشروط لسنة تالية و هكذا ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته فى عدم التجديد قبل إنتهاء مدة سريان العقد بشهرين على الأقل ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تخطر المطعون ضدها برغبتها فى عدم تجديد العقد خلال الأجل المتفق عليه ، فإنه يترتب على ذلك تجدده تلقائياً لسنة أخرى تنتهى فى 1975/12/31 ، و لا عبرة فى ذلك بالإخطار المرسل من الطاعنة إلى المطعون ضدها فى 1974/11/30 بإنهاء العقد ، ذلك أن هذا الإخطار قد صدر بعد إنقضاء المهلة المحددة لذلك و تجدد العقد بالفعل لمدة سنة أخرى ، و من ثم لا يترتب عليه إنهاؤه إذ لا تملك الطاعنة بإرادتها المنفردة التحلل من إلتزاماتها الناشئة عن هذا العقد ، و بالتالى يحق للمطعون ضدها المطالبة بتعويضها عما لحقها من أضرار و ما فاتها من كسب نتيجة إمتناع الطاعنة عن تنفيذ العقد خلال المدة التى تجدد إليها و لا يقتصر حقها على مجرد المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن وصول التنبيه متأخراً .
( الطعن رقم 349 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/14 )
=================================