موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات تاريخ العقد

 

اثبات تاريخ العقد

===============

الطعن رقم  0141     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 206

بتاريخ 05-03-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أنه تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 يعتد بالتصرفات الصادرة من المالك الخاضع لقانون إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل به فى 1961/7/25 و من ثم يتعين لتطبيق حكم هذا النص أن يقوم تصرف ناقل للملكية مستوفيا للأركان القانون بحيث يكون هذا التصرف صحيحا و منتجا لآثاره القانونية ثم ثبت بعد ذلك تاريخ هذا التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و من ثم يكون مقطع النزاع هو ما إذا كان عقد 1960/5/5 صحيحا قانونا و منتجا لآثاره و من شأنه نقل ملكية المساحة المباعة من السيد مرقص جرجس صالح إلى الشركة التى يمثلها و لا شك أن العقد بصفة عامة يتم بمجرد أن يتناول طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لأنعقاد العقد كما تقضى بذلك المادة 89 من القانون المدنى و من هذه الأوضاع بالنسبة للمتعاقد أنه إذا كان المتعاقد شخصا طبيعيا يجب أن يكون أهلا للتعاقد على الوجه المبين بالمواد 109 و ما بعدها من القانون المدنى أما إذا كان المتعاقد شخصا معنويا فأن اهليته تكون فى الحدود التى يعينها سند انشائه أو التى يقررها القانون وفقا للفقرة ” و” من المادة 53 من القانون المدنى و قد حدد القانون رقم 26 لسنة 1954 فى المادة 70 منه أهلية الشركات ذات المسئولية المحدودة كشركة المقطم الزراعية الصناعية و تنص على أنه لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها فى السجل التجارى و نشر عقدها فى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد وفقا للأوضاع التى تصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد و لا يجوز له قبل مباشرة أى عمل من أعمالها و على ذلك فأن شركة المقطم الزراعية الصناعية لم تكتسب الشخصية المعنوية الا بعد قيدها فى السجل التجارى فى 1960/6/11 و النشر عنها فى جمعية الشركات فى يناير 1961 و قبل هذا التاريخ لم تكن الشركة أهلا للتعاقد طالما أنها لم تكتسب الشخصية المعنوية و الجزاء على قيام الشركة بالتعاقد قبل أن تثبت لها أهليتها هو كما جاء بالمادة 102 من القانون رقم 26 لسنة 1954 و التى تنص على أن يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون و بذلك يكون عقد 1960/5/5 موضوع المنازعة باطلا لأن من أحد طرفيه وهو الشركة ليس لها أهلية التعاقد . هذا فضلا عن أن المادة 77 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه تنص على أن تكون حكم المديرين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة حكم أعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة، و تنص الماة 38 من القانون المذكور بالنسبة لمسئولية مؤسس شركات المساهمة بأنه لا يجوز لأحد مؤسسى الشركة – خلال الخمس سنوات التالية لصدور المرسوم الخاص فى تأسيسها كما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجالس ادارتها أو أحد مديريها أن يكون طرفا فى أى عقد من عقود التمليك التى تعرض على هذا المجلس لأقرارها الا إذا رخصت الجمعية العمومية مقدما باجراء هذا التصرف و يعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه الفقرة و يستفاد من هذا الحكم وجوب الحصول على أذن سابق من الجمعية العمومية إذا كان مدير الشركة طرفا فى عقد تمليك معها و أن جزاء مخالفة هذا الحكم هو وقوع العقد باطلا و الثابت بالنسبة للعقد موضوع المنازعة أن الجمعية العمومية للشركة لم تقره الا بعد عقد و بعد العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961 .

و من حيث أنه لا حاجة بعد ذلك للرد على ما أثارته اللجنة القضائية عن مدى خضوع أراضى الشركة لحكم المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 و عن مدى أعتبار الشركة من الشركات الصناعية الخاضعة لحكم الفقرة “ج” من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد أن تبين بطلان العقد موضوع النزاع كما أنه تبين من الأوراق أن الهيئة العامة  للاصلاح الزراعى أستولت على الأرض موضع النزاع على أساس أنها مملوكة للطاعن ملكية خاصة و ليس مملوكة للشركة .

 

( الطعن رقم 141 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 234

بتاريخ 26-03-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد

فقرة رقم : 1

أنه بالنسبة لحافظة المستندات المرفقة بملف الدعوى رقم 70 لسنة 1966 مدنى كلى المنصورة و التى استندت إليها الطاعنة فى اثبات تاريخ عقد البيع الصادر منها إلى زين العابدين أحمد الحلو بتاريخ 1965/10/15 عن بيعها له مساحة 12 ق و 21 ف، و هى الحافظة التى قالت عنها الطاعنة بأنها كانت تتضمن العقد وقت تقديمها إلى محكمة المنصورة أثناء نظر الدعوى70 لسنة 1966 بجلسة 1967/2/5 فأنه يتبين للمحكمة الحالية أن تلك الحافظة ليس هى الحافظة الأصلية المقدمة بجلسة 1967/2/5 و أنه لابد من أن يد العبث قد استبدلتها و أحلت محالها الحافظة الحالية لخدمة صاحب المصلحة بخلق دليل جديد و بغير طريق مشروع للوصول إلى اثبات تاريخ العقد قبل 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 للوصول إلى رفع الاستيلاء على الأطيان محل العقد- و ذلك بدلالة ما تضمنته مذكرة دفاع زين العابدين أحمد الحلو و آخر المقدمة منهما إلى المحكمة المدنية المذكورة أثناء نظر الدعوى 70 لسنة 1966 بجلسة 1967/2/5 ” المرفقة بملف الدعوى و المؤشر عليها من و كيل  المدعى فى 2/5 بأستلام صورتها – رقم 12 دوسيه” إذ تناولت هذه المذكرة شرح ما تضمنته المستندات الثلاثة المقدمة بحافظة مستنداتهما بذات الجلسة 1967/2/5 و ذلك بالصحيفة 4، 5، 8 من المذكرة و قد تضمن هذا الاقتراح ما يفيد قطعا بأن المستند الثانى من الحافظة لم يكن ” عقد بيع ” وقت ايداع الحافظة فى 1967/2/5 بل كان صورة حكم صدر فى الدعوى رقم 904 لسنة 1966 مدنى السنبلاوين و استشهد به مقدما الحافظة للتدليل على صحة دفاعهما بالمذكرة بالصحيفة الرابعة منها التى ورد بها ………. ” كما أن مقدما هذه المذكرة يتشرفان بتقديم صورة طبق الأصل من الحكم رقم 904 لسنة 1966 مدنى السنبلاوين ضمن حافظة مستنداتهما تحت رقم 2 و قد تضمن الحكم المذكور هذا البحث …….” أما المستندان رقمى 1، 3 ” الأول و الثالث” فلم يستبدلا و أرفقا بالحافظة الجديدة التى حلت محل الأصلية تحت ذات الرقمين الواردين بالحافظة الأصلية .

و لما كان ذلك ما تقدم فأن المحكمة ترى استبعاد هذا الدليل لعدم الأخذ بواقعة الاستناد إلى الحافظة المرفقة بملف الدعوى 70 لسنة 1966 كلى مدنى المنصورة التى قيل بأنها هى التى قدمت أثناء نظر هذه الدعوى بجلسة 1967/2/5 و ذلك فى شأن التدليل على ثبوت تاريخ العقد المتضمن المساحة محل الاستيلاء قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1969 .

ومن حيث أن الطاعنة لم تستند إلى غير هذا الدليل المستبعد فى شأن التدليل على ثبوت تاريخ العقد قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و من ثم يتعين الحكم برفض الطعن والزام رافعه المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

 

( الطعن رقم 499 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/26)

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 248

بتاريخ 02-04-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد

فقرة رقم : 1

أن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 تقضى بأنه لا يعتد فى تطبيق أحكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به ، و من ثم فأن التصرفات الصادرة من المالك الخاضع لهذا القانون يعتد بها إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون فى 1961/7/25 ، إذ أن كل ما يشترطه القانون للاعتداد بهذه التصرفات هو أن يكون التصرف العرفى من شأنه نقل الملكية و أن يكون ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون ، و بتطبيق هذا الحكم على واقعة النزاع يتضح أن العقد العرفى الصادر من القيمة على كترينة لوقا إلى السيد / عبدالحفيظ مجاهد بتاريخ 1955/5/19 عن مساحة 2 س 11 ط 41 ف قد أصبح مكتملاً لأركانه القانونية و ثابت التاريخ قانوناً بصدور قرار محكمة الأحوال الشخصية فى 1956/2/19 بالموافقة للقيمة على تحرير العقد للمشترى ، و ظل هذا التصرف صحيحاً و نافذاً حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالى يعتد به فى تطبيق أحكامه وفقاً لنص المادة الثالثة منه ، و لا يؤثر فى صحة التصرف أن القيمة قدمت طلباً فى سنة 1960 بناء على طلب المشترى كما تدعى – بأحلال زوجته و أولاده محله فى العقد ثم موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا التعديل فى سنة 1963 و تقديم طلب للشهر العقارى سنة 1964 بعد إتمام التعديل ، إذ ليس من شأن هذا الطلب و لا الاستجابة إليه أهدار صحة العقد الثابت التاريخ فى 1956/2/23 الذى تحرر من البائعة للمشترى بعد صدور قرار محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على البيع فى 1963/2/10 على تعديل العقد بأسم زوجة المشترى الأصلى و أولاده يعتبر فسخاً للعقد الأول ، إذ أن الفسخ لا يقع إلا إذا امتنع أحد طرفى العقد عن تنفيذ إلتزامه و طلب الطرف الآخر فسخ العقد نتيجة لذلك ، و هو أمر غير قائم فى هذه المنازعة إذ أن المشترى لم يتخلف عن تنفيذ إلتزامه و لا البائعة طلبت بالتالى فسخ العقد ، و من المقرر طبقاً للمادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بأتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، و من ثم فأن عقد 1956/2/23 يعتبر صحيحاً و نافذاً و لم يطرأ عليه بأتفاق الطرفين أو لأى سبب قانونى ما يؤدى إلى نقضه ، و ليس صحيحاً كذلك ما ذهبت إليه اللجنة القضائية من أن عقد البيع المشار إليه لم يتم و أن عقداً آخر قد تم فى سنة 1963 بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على تعديل العقد . إذ أن عقد 1956/2/23 قد أستوفى أركانه القانونية و وقع عليه من طرفى العقد بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على ابرامه فى 1956/2/19 فالعقد يتم طبقاً للمادة 89 من القانون المدنى بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد ، و الموافقة على تعديل العقد سنة 1963 لا يعنى أن عقد 1956/2/23 لم يكن قائماً و نافذاً قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إذ ليس فى الأوراق ما يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية على التعديل وضع موضع التنفيذ و أن القيمة قامت بالفعل بتحرير عقد بأسم زوجة المشترى و أولاده فمثل هذا العقد لا وجود له فى الأوراق .

 

( الطعن رقم 677 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 285

بتاريخ 16-04-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد

فقرة رقم : 1

أن المادة “15” من قانون الإثبات تنص على أنه لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت ” هو ” من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .

و من حيث أن واقعة سحب حوالة البريد رقم 61/29089 المصدرة من مكتب بريد الفيوم يوم 1969/7/22 إلى مكتب بريد إبشواى بمبلغ 1.540 لا جدال فى وقوعها فى هذا التاريخ كذلك فإن ارتباط هذه الواقعة يطلب شهر العقد المؤرخ فى 1969/7/1 موضوع النزاع قد ثبت عند تسديد رسوم هذا العقد بمعرفة الموظف المختص فى 1969/7/24 بمقتضى الحوالة المذكورة التى خصصت لهذا الغرض .

و من حيث أنه لا يتأتى تخصيص هذه الحوالة لطلب شهر العقد المؤرخ فى 1969/7/1 إلا إذا كان هذا الطلب قد أجرى فى تاريخ معاصر لتاريخ الحوالة و هو يوم 1969/7/22 كما أنه يؤخذ مما جاء بتقرير العضو المنتدب أن الطلب ورد مرافقاً للحوالة البريدية منذ تصديرها فى 1969/7/22 و من ثم يكون تاريخ العقد سابق أيضاً لتاريخ نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 . و من حيث أن الثابت أن هذا القانون قد صدر فى 16 من أغسطس سنة 1969 – أى بعد تاريخ الوقائع آنفة الذكر – و قد نصت المادة “23” منه على العمل به أعتباراً من 23 يوليو سنة 1969 ” أى بأثر رجعى ” و من ثم فلا وجه لما تدعيه الهيئة الطاعنة من افتعال وقائع و ربطها بعضها ببعض للتهرب من تطبيق القانون و لم يكن قد صدر بعد و من ثم فإن الإتجاه إلى هذه المظنة لا سند له من الواقع أو القانون .

 

( الطعن رقم 940 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 320

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد

فقرة رقم : 1

أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن و هو أن القرار المطعون فيه أغفل ما أثبته تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 525 لسنة 1968 كلى دمنهور من أن عقد القسمة موضوع المنازعة تنفذ بالطبيعة من سنة 1943 فإن المحكمة ترى طرح هذا الدليل إذ أن التقرير المشار إليه مقدم فى 1971/10/31 أى فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و من ثم لا يصلح دليلا على ثبوت تاريخ عقد القسمة فضلا على أن هذه الواقعة التى خلص إليها الخبير تستند إلى شهادة شاهدين قدمهما للخبير وكيل المدعية فى الدعوى المشار إليها دون أن تؤيد هذه الشهادة بأية مستندات تؤكد صحة الواقعة و من ثم لا يعيب القرار المطعون فيه اغفاله ما خلص إليه الخبير فى تقريره من استنتاج عار من أدلة تؤيده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 320

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد

فقرة رقم : 2

أنه عن قول الطاعنة أن عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ لمورود مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ و هى عقد البيع العرفى المؤرخ 5 من يناير سنة 1949 و أن هذا العقد الأخير ثابت التاريخ بالتأشير عليه فى 1959/11/15 بالنظر من أحد ضباط الشرطة الا أنه يبين من مطالعة العقد أن التوقيع المقول به إانما هو توقيع غير مقروء منسوب إلى ضابط شرطة مركز دمنهور و من ثم فإن عقد البيع المشار إليه لا يعتبر ثابت التاريخ للتوقيع عليه من شخص لا تؤيد المستندات صفته أو مناسبة توقيعه هذا فضلا على أنه لم يرد بهذا العقد على فرض ثبوت تاريخه مضمونا كافيا لعقد القسمة موضوع المنازعة مما ترى معه المحكمة طرح هذا الوجه من أوجه الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 320

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد

فقرة رقم : 3

أنه عن قول الطاعنة أن عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ بتوقيع أحد المتقاسمين بختمه على العقد و وفاته قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فقد لاحظت المحكمة أن الطاعنة ذكرت فى عريضة اعتراضها المقدم إلى اللجنة القضائية أن المتوفاة هى سعدة عيسى نوار بينما ذكرت فى تقرير الطعن أن المتوفاة هى مقبولة عيسى نوار و أيا كان وجة الحق فى ذلك فإن الطاعنة لم تقدم ما يدل على وفاة المتقاسمة الموقعة على العقد بختمها و بأن هذا التوقيع قد تم حال حياتها إذ أن انفصال الختم عن يد صاحبه يحتمل معه استخدامه بعد وفاته و إذا كان صحيحا ما ذكرته الطاعنة من أن محضر جبر الختم لا يتم الا إذا كان من بين الورثة قاصر الا أن الدليل المستمد من التوقيع بالختم يظل قاصرا طالما لم يقدم ما يدل على أن التوقيع به كان حال حياة صاحبه و هو دليل تتحمل الطاعنة عبء اثباته و قد عجزت عن ذلك كما قالت اللجنة القضائية بحق بقرارها المطعون فيه .

 

( الطعن رقم 421 لسنة 18 ق، جلسة 1974/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0469     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 379

بتاريخ 21-05-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة “15” من قانون الإثبات رقم 1968/25 تنص على الحالات التى يكون للمحرر العرفى تاريخ ثابت و من بين هذه الحالات ما نصت عليه الفقرة “ج” من المادة المذكورة و هى ” من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص ” .

و من حيث أنه يبين من ملف الإعتراض رقم 2166 لسنة 1971 و المضموم للطعن من أنه قد أحتوى المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول و من بينها كشف صادر من الجمعية التعاونية بناحية كفر خزام موقع عليه من رئيس و أعضاء الجمعية و مختوم بخاتمها ثابت به أسم المطعون ضده الثانى من ضمن المشترين من المطعون ضده الأول و تاريخ عقد البيع و المساحة المباعة و الزمام و أسم الحوض و تاريخ وضع اليد و قد تأشر على هذا الكشف بالنظر من السيد / عبد الخالق أبوشادى مراجع شعبة الدخل العام بمأمورية ضرائب مصر الجديدة بتاريخ 1969/4/3 و أسم السيد / المراجع مختوم عليه بخاتم الدولة .

و من حيث أن تأشيرة مراجع الضرائب و ثبوت تاريخ صدورها على الوجه المتقدم بيانه و هو موظف عام مختص و من ثم يصبح التاريخ الثابت بالعقد العرفى هو تاريخ هذه الواقعة و هو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 1969/50 .

و من حيث أنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه صحيحاً فيما إنتهى إليه من الإعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 1965/11/25 و يكون الطعن و الحالة هذه مدحوضاً متعين الرفض.

 

( الطعن رقم 469 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 405

بتاريخ 04-06-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد

فقرة رقم : 1

أن مبنى الطعن – كما يبين من تقرير الطعن – أن طلب الشهر العقارى رقم 229 المؤرخ 1969/4/10و هو الدليل على ثبوت العقد موضوع المنازعة – سابق على تاريخ تحرير هذا العقد فى 1969/6/1 أى أن الدليل على ثبوت تاريخ التصرف سابق على نشوء التصرف ذاته و هو وضع غير مستساغ يشكك فى طلب الشهر خاصة و أن صورة رسمية أخرى من هذا الطلب قدمها المشترى و مدون بها تاريخ تقديم طلب الشهر و هو 1969/6/4 دون تاريخ قيد الطلب و هو 1969/4/10 و أنه من غير المعقول أن يكون  تاريخ قيد الطلب سابق على تاريخ تقديمه .

و من حيث أن النعى على القرار المطعون فيه بأن دليل ثبوت العقد موضوع المنازعة و هو طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 سابق على التاريخ العرفى للتصرف فأن المحكمة توافق على ما ذهبت إليه اللجنة القضائية فى قرارها من أن هناك اتفاق مبدئى بين المتعاقدين مؤرخ 1969/4/1 و مودع بملف الطعن و سابق على طلب الشهر و أن طلب الشهر قدم بعد هذا الاتفاق و قبل تحرير العقد الابتدائى المؤرخ 1969/6/1 و أن الاتفاق الثانى ما هو إلا ترديد للأول بعد تحديد المساحة المبيعة و يتحد العقدان فى أطرافهما و فى محل و شروط العقد و بذلك يكون ثبوت تاريخ العقد الأول هو فى ذات الوقت ثبوت لتاريخ العقد الثانى المؤيد له ، و كان فى استطاعة المتعاقدين لو أرادا ، أعطاء العقد العرفى الثانى تاريخ سابق على تاريخ طلب الشهر دون امكان أكتشاف ذلك و لكنهما أرادا تصوير الوقائع كما حدثت فعلا .

و من حيث أنه عن قبول الهيئة الطاعنة بأن طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 موضع شك بمنع التعويل عليه كدليل على ثبوت التاريخ فأن قولهما مردود عليه بأن الصورة الرسمية لطلب الشهر العقارى تعتبر محررا رسميا فى حكم المادتين 10 ، 11 من قانون الاثبات  رقم 15 لسنة 1968 و من ثم فهى حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن أمامه ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا و لذلك فأن الصورة الرسمية لطلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 حجة على الهيئة الطاعنة و لا سبيل أمامها لانكار حجيتها إلا الطعن فيها بالتزوير و هو الأمر الذى لم تفعله الهيئة الطاعنة و من ناحية أخرى فقد قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات لهذه المحكمة تتضمن شهادة رسمية من مأمورية الشهر العقارى بأبوالمطامير تشهد فيها المأمورية بأن الطلب 229 لسنة 1969 مؤرخ 1969/6/4 و ليس 1969/4/10 كما ورد بطريق الخطأ فى الطلب السابق و بذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس سليم من القانون أو الوقائع .

 

( الطعن رقم 213 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 406

بتاريخ 04-06-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد

فقرة رقم : 1

أن الحصر العام للحيازة على مستوى الجمهورية الذى جرى سنة 1968 قد صدر بناء على قرارات لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض و وضعت النماذج اللازمة لاجراء الحصر بمعرفة مصلحة الأموال المقررة و قامت اللجان المختلفة المختلفة على مستوى الجمهورية و المراكز و المحافظة و معظم أعضائها من الموظفين العمومين بملء البيانات الواردة بهذه النماذج و التوقيع عليها و الاشراف على تنفيذها بغية تحديد الأنصبة الفعلية بكل مالك من الحيازات التى تحت يده كما سبق القول مما يجعل هذه النماذج و منها النموذج “و” أموال مقررة أوراقا ثابتة التاريخ بالتأشير عليها من موظفين عموميين مختصين بذلك كما هو ظاهر من استعراض الأحكام المتعلقة باجراء عملية الحصر العام للحيازة .

و لما كان العقدان موضوع المنازعة قد ورد مضمونهما بصورة كافية فى النموذج “و” أموال مقررة الثابت التاريخ فى 1969/6/2 لما سلف أيضاحه من أسباب و من ثم يكون العقدان المشار إليهما قد ثبت تاريخهما فى هذ ا اليوم أى  قبل 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و بالتالى يعتد بهما فى تطبيق أحكامه .

 

( الطعن رقم 432 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/4 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى