
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
اثر استحقاق المبيع
اثر استحقاق المبيع
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1145
بتاريخ 27-04-1978
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : اثر استحقاق المبيع
فقرة رقم : 5
تقضى المادة 443 من القانون المدنى بأنه إذا إستحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الإستحقاق ، و هى قييمة لا تأثير لمقدار الثمن عليها فقد تقل عنه و قد تزيد .
=================================