موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر البيع قبل اجراء القسمة

 

اثر البيع قبل اجراء القسمة

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 779

بتاريخ 10-03-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثر البيع قبل اجراء القسمة

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه ، فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع      و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة و إذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشترى المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع ، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة- و نفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه و من ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف فى هذا القدر إلى الغير .

 

( الطعن رقم 1448 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/10 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى