موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر التصرف المنجز بالبيع

 

اثر التصرف المنجز بالبيع

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 531

بتاريخ 31-03-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثر التصرف المنجز بالبيع

فقرة رقم : 2

إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن  المبين بالعقد ، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع استوفى شكله القانونى .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى