
اثر البيع قبل اجراء القسمة
اثر البيع قبل اجراء القسمة
=================================
الطعن رقم 1448 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 779
بتاريخ 10-03-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : اثر البيع قبل اجراء القسمة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه ، فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة و إذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشترى المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع ، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة- و نفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه و من ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف فى هذا القدر إلى الغير .
( الطعن رقم 1448 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/10 )
=================================