
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
اثر التصرف المنجز بالبيع
اثر التصرف المنجز بالبيع
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 531
بتاريخ 31-03-1970
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : اثر التصرف المنجز بالبيع
فقرة رقم : 2
إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد ، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع استوفى شكله القانونى .
=================================