موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجراءات الاعلان

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان

فقرة رقم : 3

أن بطلان إعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قدمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدد قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده ، إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع ، و على مقتضى ما تقدم فإن العيب الذى يشوب إبلاغ المطعون عليه بتاريخ الجلسة المعينة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، ليس من شأنه أنه يخل بحقوقه التى كفلها له القانون ، إذا ما إنتهت الدائرة المذكورة – دون أن تطلب مزيداً من الإيضاحات إلى احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن الدعوى كان قد تم تحضيرها قبل احالتها إلى دائرة فحص الطعون ، و كان فى مقدور المحكمة – إذا رأت موجباً لذلك – أن تطلب ما تراه لازماً من ايضاحات فيها سواء حضر ذوو الشأن أو لم يحضروا ، فإذا هى لم تطلب ذلك فإنه لا يكون من حق المطعون عليه أن يصر على طلب المرافعة الشفوية أمامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 641

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

إن المنازعة الراهنة تقوم على الإحتجاج بأن مورث الطاعنين لم يصل إلى علمه خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 المتضمن أبلاغه بقبول العطاء المقدم بمقولة أن هذا الخطاب أرسل على العنوان ” رقم 12 شارع سوق العقادين بالإسكندرية ” و هو خلاف العنوان الذى أثبته فى عطائه و هو ” صاحب فابريقة الملابس الكبرى بسوق العقادين بالإسكندرية ” .

   و أياً كان الأمر فى شأن القرائن التى ناقشها الطاعنان فى صحيفة الطعن بخصوص ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من أتصال علم موروثهما بالخطاب فإن مجرد الإختلاف فى عنوان المرسل إليه لا يعنى حتما عدم وصول الخطاب إليه ، إذ أن لموزع البريد بحكم أتصاله بالمنطقة التى يعمل فى محيطها ، ما يساعده عادة على الأهتداء إلى المحل الصحيح للمرسل إليه ، على الرغم مما يكون قد وقع من تحريف فى العنوان ، و مما يؤكد ذلك ما حدث فى الخصوصية المعروضة ، إذ أن إختلاف العنوان المدون على خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 عن العنوان الذى أثبته مورث الطاعنين فى عطائه لم يحل على الرغم من ذلك دون وصول هذا الخطاب إلى محل المرسل إليه و تسليمه إلى رئيس عمال ورشته طبقا لما أقرت به هيئة البريد ، ذلك أن مورث الطاعنين قد جعل الأهتداء إلى المحل الذى يعنيه متروكاً لفطنة موزع البريد و خبرته فى منطقة سوق العقادين بالإسكندرية الأمر الذى يؤخذ منه أن التحديد الحرفى للعنوان لم يكن ذا أهمية خاصة فى سبيل ضمان وصول خطابات المحافظة إليه ، يؤكد هذا النظر أن خطاب المحافظة المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1962 المتضمن أبلاغه بمصادرة التأمين المودع منه مع التنفيذ على حسابه قد ثبت أنه سلم إليه فى موطنه المذكور على الرغم من أن العنوان المدون على هذا الخطاب الأخير هو العنوان المغلوط ذاته المدون على الخطاب المؤرخ 18 من يوليه سنة 1962 السالف الإشارة إليه .

   و متى كان الأمر ، فإن الإختلاف الواقع فى عنوان ورث الطاعنين ، لا يعتبر إختلافاً جوهرياً ، كما أن هذا الإختلاف حسبما أستخلصه الحكم المطعون فيه ، لم يمنع من وصول خطابات المحافظة إلى المحل الذى عينه المذكور فى عطائه إذ فضلاً عن أن التسليم يكون صحيحاً طالما قد تم فى الموطن ذاته الذىعينه المعلن إليه بغض النظر عما عساه أن يقع من تحريف فى كتابة العنوان ، فإنه ليس على موزع البريد أن يتحقق من صفات الأشخاص الذين يصح تسليم الخطابات إليهم ما دام من تسلم الخطاب فى موطن المعلن إليه قد قرر بأنه ذو صفة فى تسلمه ، و من ثم فإن المرسل إليه ، كما قال الحكم المطعون فيه بحق ، هو و شأنه مع من تسلم الخطاب دون أن تكون له صفة فى ذلك أو مع من تسلمه دون أن يسلمه إلى صاحبه – و بناء على ذلك ، فإن القرينة الظاهرة هى أن خطاب المحافظة موضوع المنازعة يعتبر أنه قد سلم إلى مورث الطاعنين تسليماً قانونياً منتجاً الآثار التى يرتبها القانون على هذه الواقعة ، و بالتالى فإن تصرف المحافظة على النحو السالف إيضاحه يكون قد تم وفقاً لصحيح حكم القانون ، و مطابقاً لشروط العقد الذى تم بين الطرفين و من بينها مصادرة التامين و إلغاء العقد و التنفيذ على حساب مورث الطاعنين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 224

بتاريخ 23-03-1974

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تأويله و تطبيقه حين قضى بسريان الفوائد القانونية من تاريخ أعلان صحيفة الدعوى فى حين أن الفوائد القانونية يبدأ سريانها طبقا لما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبة القضائية التى تتم بايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة .

   و من حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يمكن فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية أمام القضاء الادارى، بأعتباره التاريخ الذى يبدأ منه سريان الفوائد القانونية المستحقة و هل يبدأ من وقت أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، أم أن العبرة فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية إنما يكون بوقت ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة الحاصل فى 25 من فبراير سنة 1967- و ليس 25 من فبراير سنة 1962 كما ذكر خطأ فى صحيفة الطعن – و هو ما تذهب إليه الجهة الادارية فى طعنها .

   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم بالفوائد القانونية إنما يكون من تاريخ المطالبة القضائية، و أن ميعاد هذه المطالبة فى المنازعات الادارية يكون من تاريخ ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ليس من تاريخ أعلان هذه الصحيفة، على أساس أنه بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المختصة  تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت الصحيفة قد استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادتان 23، 24 من ذلك القانون، أما أعلان الصحيفة و مرفقاتها إلى الجهة الادارية أو إلى ذوى الشان فليست ركنا من أركان المنازعة الادارية أو شرطا لصحتها و إنما هو اجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها و المقصود منه هو ابلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الادارية و دعوة ذوى الشأن جميعا لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الايداع فى سكرتارية المحكمة، و ذلك تحضيرا للدعوى و لتهيئتها للمرافعة .

   و من حيث أن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تقسيط للمبلغ المحكوم به يفرض على جهة الادارة هذا الوفاء الجزئى، و هو أمر متروك لمشيئتها و لا تلزم به .

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بسريان الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969 و من تقسيط للمبلغ المحكوم به قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه، و يتعين لذلك تعديله و القضاء بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ ثلاثين جنيها مصريا و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25 من فبراير سنة 1967 حتى تمام السداد مع الزامها بمصروفات الدعوى و الطعن .

 

                      ( الطعن رقم 212 لسنة 17 ق، جلسة 1974/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 286

بتاريخ 20-04-1974

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                   

فقرة رقم : 1

أنه يبين من استقراء أحكام المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه – أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه ، و ذلك بأحاطته علماً بأعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى التأديبية – بأمر محاكمته بأعلانه بقرار احالته إلى المحاكمة التأديبية المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشأن و تأكيداً لأهمية أعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية بقرار الاحالة و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، عنى المشرع بتحديد وسيلة التحقق من إتمام الإجراء فى المادة 23 من الباب الثالث من القانون المذكور فقد نص على أن يكون هذا الأعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ثم عاد المشرع و ردد هذا المعنى فى المادة 30 حيث نص على أن تكون الأعلانات و الاخطارات المنصوص عليها فى الباب الثالث من القانون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و ذلك كله للإستيثاق من تمام الأعلان و الاخطار بما مفاده أن المشرع قد أعتبر هذا الإجراء جوهرياً و من ثم فإنه يترتب على إغفال هذا الإجراء و عدم تحقيق لغاية منه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى إلى بطلانه .

    و قد إلتزم قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالأحكام المتقدم ذكرها و لم يخرج عليها إذ ردد فى المادتين 34 ، 37 منه ذات القواعد التى نصت عليها المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالفة البيان .

    و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان مفاد الوقائع على النحو آنف البيان أن الدعوى مثار الطعن الماثل كان نظرها مؤجلاً إلى جلسة 22 من فبراير سنة 1972 بناء على طلب المخالف الأول ” الطاعن ” للاستعداد و لتقديم دفاعه و فى هذا اليوم لم تنعقد المحكمة التأديبية و تقرر تأجيل نظر الدعوى إدارياً إلى جلسة الأول من مارس سنة 1972 مع أعلان ذوى الشأن ، و لم يتم أعلان هذا المخالف للحضور أمام المحكمة بهذه الجلسة بسبب نقله من وحدة دير سمالوط الصحية إلى مستشفى الواسطى و أرتد الأعلان إلى المحكمة نتيجة لذلك و سلم إلى سكرتير المحكمة الذى أودعه ملف الدعوى مؤشراً عليه و على غلاف الدعوى بأن الأعلان أرتد فى 16 من مارس سنة 1972 و لقد كان من شأن ذلك أن هذا المخالف لم يمثل أمام المحكمة التأديبية بجلستها المنعقدة فى الأول من مارس سنة 72 التى حجزت فيها الدعوى للحكم بجلسة 29 مارس سنة 1972 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال أسبوعين . و فى هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه رغماً عن أن الدليل على عدم أعلان المخالف لجلسة الأول من مارس سنة 1972 كان تحت نظر المحكمة و كان المخالف لم يتقدم بأى دفاع له فى الدعوى . و لما كان الأمر كما تقدم و كان المخالف الطاعن لم يعلن لجلسة المحاكمة التى عقدت فى مارس سنة 1972 التى أجلت إليها الدعوى إدارياً و بالتالى لم يحضر فيها و صدر الحكم فى الدعوى دون إتاحة الفرصة له لإبداء دفاعه فى الدعوى و كان من حقه قانوناً أن يتقدم به إلى ما قبل اقفال باب المرافعة فيها بإنتهاء المهلة التى حددتها المحكمة لتقديم المذكرات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق المخالف فى الدفاع عن نفسه على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه ، و لا حجة فيما أثاره الدفاع عن النيابة الإدارية مع أنه كان على الطاعن أن يتابع تأجيلات الدعوى و التعرف على الجلسة التى أجل إليها نظر الدعوى إدارياً و الحضور فيها ، لا حجة فى ذلك لأن القانون و قد حدد وسيلة أعلان العامل المقدم للمحاكمة التأديبية بالجلسة المحددة لمحاكمته على ما سلف بيانه فإنه يكون بذلك قد حدد طريقة العلم بالجلسة المحددة ، يستوى فى ذلك أن تكون هى الجلسة المحددة إبتداء للمحاكمة أو تلك التى تحدد أثر وقف الدعوى أو فى حالة تأجيلها إدارياً ، و ذلك لإتحاد العلة فى الحالتين بما لا يسوغ معه مطالبة صاحب الشأن بأن يسعى للتعرف على تاريخ الجلسة فى حالة تأجيلها إدارياً عن غير الطريق الذى رسمه القانون لذلك و هو أعلانه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول .

    و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم ، و كان الطاعن لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية إلى تاريخ أقفال باب المرافعة و كانت الدعوى بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة للفصل فيها فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة الطاعن و الفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى .

 

                       ( الطعن رقم 761 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 399

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

أن المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة نصت على أن يبلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام ، و حكمه هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشأن بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 22 من 31 من القانون المشار إليه – و هى الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام  المحكمة للادلاء بما لديهم من ايضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن و يترتب على اغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الأضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا و من ثم فانه لما كان الثابت أن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القضاء الادارى بعد تحضيرها بهئية مفوضى الدولة و عين لنظرها جلسة 25 من دسمبر سنة 1967 و لم يحضر المدعى و لا يوجد فى الأوراق ما يفيد اخطاره بتاريخ هذه الجلسة و قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 من يناير سنة 1968 و فيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 19 من فبراير سنة 1968 ثم لجلسة 25 من مارس 1968 و قد قدم محامى المدعى طلبا تاريخه 20 من مارس سنة 1968 إلى المحكمة قال فيه أنه لم يعلن بالجلسات التى نظرت فيها الدعوى و أنه علم مصادفة أنها حجزت للحكم و طلب فتح باب المرافعة ليتسنى له ابداء وجه دفاعه المختلفة و قد قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لنفس اليوم ” 25 من مارس سنة 1968″ و نودى على الخصوم فلم يحضر أحد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 من أبريل سنة 1968 و فيها قررت مد أجل الحكم لجلسة 29 من أبريل سنة 1968 ثم لجلسة 13 من مايو سنة 1968 و فى 6 من مايو سنة 1968 قدم المدعى طلبا لفتح باب المرافعة سنة 1968 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه و بذلك فات على المدعى الحضور بالجلسات المذكورة كما هو ثابت بمحاضرها فأن هذا يكون عيبا شكليا فى الاجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .

 

                       ( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 15 

بتاريخ 08-11-1980

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل – خلو النص على توقيع جزاء معين فى حالة تخلف هذا الإجراء الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات – إجراءات الدعوى قد شابها عيب جوهرى أدى إلى عدم تحقيق الغاية التى أرادها القانون من العمل الإجرائى و هى دعوة أصحاب الشأن للإدلاء بجميع أوجه دفاعهم و حججهم أمام قاضيهم – بطلان فى الإجراءات – بطلان الحكم – لا ينال من هذا النظر تقديم أصحاب الشأن حافظة مستندات و أكثر من مذكرة بتأييد موقفهم من الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة أثناء تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و قبل إحالتها إلى المرافعة أمام المحكمة .

 

                     ( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 276

بتاريخ 03-01-1980

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثماينة أيام على الأقل و يجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام – إغفال هذا الإجراء أو إهدار مواعيده إذا لم يتسن تدارك الإغفال أو تصحيحة أو إفساح المواعيد وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الإضرار بصالح الخصم الذى وقع على هذا الإغفال فى حقة الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً .

 

              ( الطعنان رقما 856 و 1060 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1  

بتاريخ 30-10-1982

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

المادة ” 13 ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية – مناط إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل أو الخارج – إذا كان للمعلن إليه مكان معلوم بالخارج تعين إعلانه بالطرق الدبلوماسية – إعلان الموظف فى مواجهة النيابة العامة مع العلم بمكان عمله بالخارج يقع باطلا – بطلان الإعلان يؤثر فى إجراءات المحاكمة و يؤدى إلى بطلان الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 792 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/10/30 )

=================================

الطعن رقم  3422     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 54 

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – على قلم كتاب المحكمة التأديبية إعلان ذوى الشأن بقرار إحالة و تاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله – أساس ذلك : توفير الضمانات الأساسية للعامل للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه – الإعلان إجراء جوهرى إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا يتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب فى إجراءات المحاكمة تؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  3422     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 54  

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 2

المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة – مناط تصحيحه – يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر – مخالفة هذا الإجراء – بطلان الإعلان

 

                 ( الطعن رقم 3422 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1398

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

خلو أوراق الدعوى و الطعن مما يفيد وصول الإعلان إلى المدعى عليه بالطريق الدبلوماسى عن طريق وزارة الخارجية – ثبوت تسليم الإعلان للنيابة العامة يعتبر قرينة  على وصول الإعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للأمور – ينتج الإعلان أثره القانونى من تاريخ تسليمه للنيابة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1398

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 2

إذا كان للمتعهد بالدراسة و خدمة الحكومة موطن أصلى فى مصر رغم إقامته فى الخارج للدراسة وقت إقامة الدعوى ضده و تم إعلانه بصفته وارثاً لوالده الضامن فإن إعلانه فى موطنه الأصلى فى مصر ينتج أثره قانوناً – أساس ذلك : ما إستقر عليه فقه المرافعات من أنه إذا كان للشخص المراد إعلانه موطن أصلى أو موطن مختار فى مصر وجب إعلانه فيه و لو كان مقيماً فى الخارج – متى تم إعلانه بصفته وارثاً عن الكفيل فإنه يغنى عن إعلانه بصفته مدنياً أصلياً لإشتمال الإعلان على بيان الصفتين و موضوع الدعوى و تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1101     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1404

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

إذا قام المدعى بما أوجبه القانون من تسليم الإعلان للنيابة العامة و قدم الدليل المثبت لذلك فإنه يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للأمور – للمدعى عليه إقامة الدليل على إنتفاء هذه القرينة بإثبات أن النيابة لم ترسل الإعلان لوزارة الخارجية أو أن وزارة الخارجية لم ترسل الإعلان للسفارة أو القنصلية المختصة أو أن هذه السفارة أو القنصلية لم تسلمه الإعلان مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة فى البلد الأجنبية المقيم بها – إذا لم يثبت المدعى عليه ذلك يفترض وصول الإعلان إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1101     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1404

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 2

يعتبر الإعلان إجراء جوهرياً فى الدعوى و تكمن أهميته فى تمكين ذوى الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم – يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلى فى الإجراءات – إغفال الإعلان و السير فى إجراءات الدعوى دون مراعاته يترتب عليه بطلان الإجراءات و بطلان الحكم ، لقيامه على إجراءات باطلة .

 

                    ( الطعن رقم 1101 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/7/3 )

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 280

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

دعوى – حكم فى الدعوى – بطلان الأحكام – عدم إخطار المدعى عليه بتاريخ الجلسة – المادة “30 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . يعتبر إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراءاً أساسياً و ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه الدفاع و تقديم ما يكون لديهم من مستندات و من ثم يترتب على إغفاله بطلان فى الإجراءات يبطل الحكم الذى إستند إليه – إثبات الإخطار بورقة رسمية بناء على أمر من المحكمة لا يدحضه سوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير فى بيانات محضر الجلسة و الحصول على حكم بذلك – أساس ذلك / : – أنه متى تحقق الإخطار ببيانات ثابتة بأوراق و سجلات رسمية بمعرفة موظفين عموميين مختصين بإثباتها بحكم وظائفهم فلا يكفى لإنكارها مجرد الإدعاء بما يخالفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  4223     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 559

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 3

إذا لم يبين الطاعن فى طعنه وجه المصلحة فى التمسك ببطلان إعلانه فلا يقبل إدعاؤه حتى لو كان الإعلان باطلاً – الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر بيانات أسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلان ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من الخصوم فى الدعوى وصفته و محله علماً كافياً – كل بيانه من شأنه أن يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع مما لا وجه معه للتمسك بالبطلان .

 

                     ( الطعن رقم 4223 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/3 )

=================================

الطعن رقم  3109     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 787

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

المادة “13” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة – ينبغى أن يتوافر فى الموطن عنصر الإستقرار و معنى الإستيطان و هو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل و الأولاد و الأسرة – ينبغى ألا يكون قصد الشخص الإرتحال عنه – لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن – ينبغى أن يتوافر فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة – هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصى إذ لا تقوم أية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بأنه موطن لأنه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للإقامة المعتادة و الإستقرار و عدم الإرتحال – الإعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج – إن لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب إعلانها أو وجد و إمتنع عن إستلامها فإن تسليم الورقة و إعلانه بها ينبغى أن يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان آخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب إعلانها .

 

                    ( الطعن رقم 3109 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

الطعن رقم  3069     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 514

بتاريخ 31-01-1989

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . وضع المشرع قاعدة تقضى بتسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام النمتعلقة بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها و لرئيس مجلس الإدارة – يعتبر ذلك إستثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية – أثر ذلك : لا وجه للقول ببطلان الإعلان لأنه لم يسلم إلى هيئة قضايا الدولة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1195

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

حدد المشرع الأشخاص الذين يجب تسليم صورة الإعلان إليهم فى حالة عدم وجود المعلن إليه – الغرض من ذلك هو بلوغ العلم بالاجراء لذوى الشأن – يجب على المحضر بذل الجهد المعقول فى التحقيق من الحاضرين أو من البطاقات الشخصية و العائلية الدالة على صحة صفة من قرر أنه قد توافرت فيه صفة تسمح قانونا بتسليم الإعلان إليه – إذا قصر المحضر فى ذلك كان مرتكبا لاهمال جسيم فى أداء واجبه .

 

              ( الطعن رقم 278 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 3

إذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلى للمعلن إليه على الوجة المقرر قانونا فإن الإعلان الصحيح فى الموطن المختار ينتج آثاره القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 863

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

أوجب المشرع أن يكون إعلان صحف الدعاوى و المنازعات و الأحكام بالنسبة للهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس الإدارة فى مركز إدارة الجهة – تعتبر هذه القاعدة إستثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية – توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى إدارة قضايا الحكومة يعتبر مخالفاً للقانون – أثر ذلك: بطلان الإعلان – عدم إنعقاد الخصومة بين طرفيها .

 

                    ( الطعن رقم 104 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/22 )

 

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 126

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

إن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه أعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً  لنص المادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى تطبق أحكامه أمام القضاء الإدارى فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لايتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 126

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : اجراءات                  

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 2

إن المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أن ” تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ، و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام ” و حكمة هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشان – بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها لمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 20 إلى 28 من القانون المشار إليه – من الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ، و يترتب على إغفاله وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الإضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه ، الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً ن و من ثم إذا ثبت أن سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى أرسلت إلى المستأنف عليه إخطاراً لإبلاغه بأن القضية قد عين لنظرها جلسة 14 من مايو سنة 1956 ، بينما حقيقة هذه الجلسة هى 30 من أبريل سنة 1956 و هى التى صدر فيها الحكم و بذلك فات عليه الحضور بالجلسة المذكورة كما هو ثابت بمحضرها ، فإن هذا يكون عيباً شكلياً فى الإجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة مما يتعين معه تقرير هذا البطلان  . و إذا أستبان أمام المحكمة الإدارية  العليا أن الدعوى صالحة للفصل فى موضوعتها فإنها تتناوله بقضائها .

 

                     ( الطعن رقم 1643 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1544     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 574

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

إن بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قد تمت صحيحة فى المعياد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده ، إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع . و القياس فى هذا المقام على المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو قياس مع الفارق لإختلاف الإجراءات و الأوضاع ، و ما يترتب عليها من آثار فى هذا الشأن بين النظامين ، إذ الإستئناف ذاته – سواء بدأ بتقرير أو بصحيفة – لا تنعقد خصومته فى النظام المدنى إلا بإعلان الطرف الآخر به أعلاناً صحيحاً ، بينما تقوم المنازعة الإدارية و تنعقد – أياً كان نوعها – بإيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة . أما إعلان ذوى الشأن بها و بمرفقاتها ، فهو إجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه و له آثاره ، و هى إعلام ذوى الشأن بقيام المنازعة الإدارية ، و إيذانهم بإفتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم خلالها كل فى دوره ، و ذلك بالإيداع فى سكرتيرية المحكمة . فإذا كان هذا الإعلان قد رفع باطلاً – بالنسبة لأى من ذوى الشأن – فإنه لا ينتج أثره قبله فى خصوص ما سبقت الإشارة إليه إلا من اليوم الذى يتم فيه أعلانه إعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حقه إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته و مستنداته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و أن يجاب إلى طلبه فى أية حالة كانت عليها الدعوى و ذلك لحين الفصل فيها ، أما إذا كان الثابت أنه تقدم فى المواعيد الأصلية بناء على الإعلان الباطل بمذكراته و مستنداته ، فيكون الأثر المقصود من الإعلان و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية و الإيذان بإفتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشأن قد رتب عليه – و لو أنه وقع باطلاً – الأثر المقصود من الإعلان الصحيح مما لا مندوحة معه من إعتبار ما تم من جانبه ، محققاً هذا الأثر ، مزيلاً لعيب البطلان ، ما دام قد تحقق المراد من الإعلان الصحيح ، و هذا أصل من الأصول الطبيعية ، منعاً لتكرار الإجراءات و تعقيد سير الخصومة بدون مقتض ، و تلمح ترديد هذا الأصل فيما نصت عليه المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بعمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، و فيما نصت عليه المادة 140 من القانون المذكور من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان ، أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو من عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه ، و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، إذ لا حكمة – و الحالة هذه – فى التمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الأعلان الصحيح و إنما تعالج الضرورة بقدرها فلا يخل بحقه فى إستكمال المواعيد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 5

إن إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة ، و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله ، و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى ضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى . أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية و إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و المقصود منه هو إعلان الطرف الآخر بإقامة المنازعة الإدارية و دعوة ذوى الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الإيداع فى سكرتيرية المحكمة ، و ذلك تحضيراً للدعوى و تهيئتها للمرافعة ، فإذا تمت هذه المرحلة عين رئيس المحكمة تاريخ الجلسة التى تنظر فيها و تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ، كل ذلك طبقاً للإجراءات و الأوضاع التى نص عليها قانون مجلس الدولة ، و هى تتميز بأن دور المحكمة فى تحريك المنازعة و السير فيها دور إيجابى و ليس سلبياً معقوداً زمامه برغبة الخصوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 6

إن بطلان إعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن فى المنازعة الإدارية لا يكون مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد قامت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلى على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع . و من باب أولى لا وجه للبطلان إذا كان الإعلان قد وقع صحيحاً ، و لكن بعد ميعاد السبعة الأيام المشار إليه فى المادة 22 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و غاية الأمر أنه إذا كان الإعلان قد وقع باطلاً فإنه لا ينتج أثره فى خصوص ما سبقت الإشارة إليه من اليوم الذى يتم فيه إعلان ذوى الشأن إعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حق أى منهم إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و أن يجاب إلى طلبه فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، و ذلك لحين الفصل فيها ، أما إذا كان الثابت أنه قد تقدم فى المواعيد الأصلية ، بناء على الإعلان الباطل ، بمذكراته و مستنداته فيكون الأثر المقصود من الإعلان ، و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية و الإيذان بإفتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشأن قد رتب عليه الأثر المقصود من الإعلان الصحيح ، مما لا مندوحة معه من إعتبار ما تم من جانبه محققاً هذا الأثر ، أما إذا كان الإعلان قد وقع صحيحاً و لكن بعد السبعة الأيام المشار إليها آنفاً ، فغنى عن البيان أن المواعيد لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان ، و ليست من تاريخ إنتهاء السبعة الأيام المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 395

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                   

فقرة رقم : 2

أن الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالة عدم الوقوف على محل إقامة المتهم ، فإذا كان مكان وجوده معروفاً للجهة الإدارية ، و طلب من المحكمة التأجيل لإعلانه بالطريق الدبلوماسى فى اليمن و كانت الدعوى تؤجل لهذا السبب فإن الإعلان للنيابة فى هذه الحالة إنما هو إعلان غير صحيح .

 

                      ( الطعن رقم 1173 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى