موسوعة المحكمه الاداريه العليا

احكام مجلس التأديب

احكام مجلس التأديب

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 6

يجوز إستثناء طلب إلغاء أحكام مجلس التأديب إذا ما قام بأحد الأعضاء الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات – الطعن فى هذه الحالة يكون أمام الهيئة التى أصدرت الحكم .

 

( الطعن رقم 948 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/27 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى