
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
احكام مجلس التأديب
احكام مجلس التأديب
الطعن رقم 0948 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1160
بتاريخ 27-05-1984
الموضوع : حكم
فقرة رقم : 6
يجوز إستثناء طلب إلغاء أحكام مجلس التأديب إذا ما قام بأحد الأعضاء الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات – الطعن فى هذه الحالة يكون أمام الهيئة التى أصدرت الحكم .
( الطعن رقم 948 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/27 )