موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اصدار الاحكام

اصدار الاحكام

الطعن رقم  1333     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 856

بتاريخ 21-03-1964

الموضوع : حكم

إذا كان رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق الذى رأس بعضاً فقط من جلسات هذه الدعوى دون بعضها الآخر لم يوقع الحكم المطعون فيه ، و لم يشترك بالفعل فى مداولاته أو فى إصداره ، فلا يمكن أن ينال ذلك من صحة شكل الحكم المطعون فيه و قد ثبت أن السادة المستشارين الذين تداولوا فيه ، و وقعوه و أصدروه هم الذين إستمعوا إلى المرافعة فى هذه الدعوى . و لا وجه للقول ببطلانه إستناداً إلى مجرد خطأ مادى وقع فى محضر جلسة المرافعة المطبوع مقدماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 493

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام

فقرة رقم : 1

أوجب المشرع لقيام الحكم القضائى قانوناً أن يصدر الحكم فيه من الهيئة المشكلة وفقاً لأحكام القانون و التى سمعت المرافعة و أتمت المداولة قانوناً و وقعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه – وجود مانع لمن وقع مسودة الحكم من حضور جلسة النطق بالحكم – وجوب أن يتم النطق بالحكم من محكمة مشكلة بذات التشكيل العددى للمحكمة التى أصدرته و فى جلسة علنية و إلا كان الحكم باطلاً .

 

( الطعنان رقما 1290 و 1481 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/10 )

=================================

الطعن رقم  3340     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1027

بتاريخ 04-05-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام

فقرة رقم : 1

المادتان 176 و 170 مرافعات – النظام القضائى المصرى يحظر على غير القضاء الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا فى المداولة – سماع المرافعة شرط للإشتراك فى المداولة – أساس ذلك : القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين تتوافر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل فى المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة – المادة 170 مرافعات أجازات أن يشترك فى الهيئة عند تلاوة الحكم أعضاء آخرون غير الذين سمعوا المرافعة إذا قام لدى هؤلاء مانع من حضور جلسة تلاوة الحكم – شرط ذلك : أن يوقع العضو المتغيب مسودة الحكم دليل إشتراكه فى المداولة – الأثر المترتب على ذلك : توقيع الهيئة التى سمعت المرافعة و إشتركت فى المداولة مسودة الحكم يعصمه من البطلان – لا ينال من ذلك أن يشترك فى الهيئة التى نطقت بالحكم أعضاء آخرون غير الذين حضروا المداولة و وقعوا على مسودة الحكم حتى و لو كان الذين حضروا جلسة تلاوة الحكم لا ولاية لهم فى إصداره – أساس ذلك : تلاوة الحكم بعد التوقيع على مسودته من هيئة مختصة لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً بحتاً يقصد به إعلان الحكم لترتيب آثاره – لا ينال من صحة الحكم أن يكون قد إشترك فى الهيئة التى قامت بتلاوة الحكم إثنان من المستشارين العاملين بمجلس الدولة بدلاً من عضوين من الشخصيات العامة اللذين ثبت أنهما إشتركا فى المداولة و وقعا على مسودة الحكم .

 

( الطعنان رقما 3340 لسنة 29 ق ،641 لسنة31 ق ، جلسة 1985/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1272

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام

فقرة رقم : 1

منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية و هو ما يسرى على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية لحين صدور قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى – قاضى التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى هو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصها تأسيسا على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الادارية التى فصلت فيها على اعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 688

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة 193 من قانون المرافعات – إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه – المقصود بالإعلان هو إعادة إتصال علم الخصم بإستمرار طرح الخصومة عن الطلب أمام المحكمة الأولى – إذا جرى الطعن فى الحكم المطعون فيه لإلغائه فيما قضى به مما لم تقم به الدعوى أصلاً و وجهت الجهة المطعون ضدها بالخصومة أمام محكمة الطعن فإن الحكم الذى يصدر فى الطعن بالإلغاء يمكن أن يشتمل على تقرير إحالة الدعوى إلى محكمة الطعن الأولى للنظر فيما هو مطروح فيها أصلاً من نزاع لم تقض فيه بعد – حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى مواجهة المطعون ضدها يعتبر بمثابة إعلان لهذه الجهة للحضور أمام المحكمة التأديبية ” محكمة الطعن الأول ” للنظر فى طلب الطاعن .

 

( الطعن رقم 923 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 131

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا صدر فى موضوع الخصومة الواحدة حكمان نهائيان ، و كان الأخير منهما يخالف الحكم الأول الذى كان قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، ثم طعن فى هذا الحكم الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا و لم يطعن فى الأول و كان قد فات ميعاد الطعن فيه ، فلا مندوحة لها من إلغاء هذا الحكم الأخير بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بمجلس الدولة ، و لو كان الحكم الأول لم يصب فعلاً الحق فى قضائه ، و ذلك احتراماً لقوة الشئ المحكوم به فى هذه الصورة و التى أصبح يعتبر الحكم بمقتضاها عنوان الحقيقة فيما قضى به أياً كانت الحقيقة الموضوعية فيه . أما إذا كان الحكم الأول هو المطعون فيه فإن المحكمة – بما لها من سلطة التعقيب عليه تلك السلطة التى تتناول النزاع برمته – تملك أن تنزل حكم القانون فيه ، و لا يحول دون ذلك صدور الحكم اللاحق الذى صدر فى الخصومة من محكمة أدنى و إلا لكان مؤدى ذلك أن تغل يد المحكمة العليا من إعمال سلطتها فى التعقيب على النزاع و هو مطروح عليها تلك السلطة التى تتناول الموضوع برمته كما سلف البيان ، و لكانت النتيجة العكسية أن يعلو الحكم اللاحق – على مافيه من مخالفة للقانون لكونه صادرا على خلاف حكم سابق ، أيا كان قضاء هذا الحكم – على حكم المحكمة العليا ، و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى ، الأمر الذى يتجافى مع طبائع الأشياء و يخل بنظام هذا التدرج فى أصله و غايتته ، و لاجدال فى أن هذه هى وضع الحد لمنع تضارب الأحكام و حسم المنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضى فى النظام القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 131

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام

فقرة رقم : 2

إن حكم المحكمة العليا يجب أن يعلو على حكم المحكمة الأدنى ، ما دام كلاهما قد صدر فى عين موضوع النزاع ، حتى و لو لم يثر أمام المحكمة العليا صدور مثل هذا الحكم ، بل يجب أن ينفذ حكم المحكمة العليا وحده .

 

( الطعن رقم 1271 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 334

بتاريخ 03-01-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام

فقرة رقم : 1

ثابت من ديباجة نسخة الحكم الأصلية أنه قد صدر من أربعة قضاة . و يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى نظرت فيها الدعوى و حجزت للحكم أن هؤلاء القضاة الأربعة هم من سمعوا المرافعة فى الدعوى ، و بالرجوع إلى مسودة الحكم المشتملة على أسبابه و منطوقه يتضح أنهم جميعاً قد وقعوا على المسودة و على المنطوق . و إذ نص قانون مجلس الدولة قد وقعوا على المسودة و على المنطوق . و إذ نص قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه على أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية و بذلك عين على وجه التحديد كيفية تشكيل المحكمة الإدارية . فإن حضور عضو زائد على العدد المقرر الذى عينه القانون على الوجه سالف الذكر و سماعه المرافعة و إشتراكه فى إصدار الحكم من شأنه أن يبطل الحكم و ذلك طبقاً للمبادئ العامة فى الإجراءات القضائية ، لما فى ذلك من إعتداء على حقوق الدفاع إذ قد يكون لهذا العضو الرابع أثر فى إتجاه الرأى فى مصير الدعوى ، و هى بطلان يتعلق بالنظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  3181     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 654

بتاريخ 30-05-1982

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام

فقرة رقم : 1

توقيع عضوين من أعضاء المحكمة الثلاث على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه و منطوقه معاً – بطلان الحكم .

 

( الطعن رقم 3181 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/30 )

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى