موسوعة المحكمه الاداريه العليا

احكام المحكمة الادارية العليا

احكام المحكمة الادارية العليا

الطعن رقم  0964     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 43

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 2

دفع بعدم دستورية قانونى 15 لسنة 1967 ، 5 لسنة 1970 – المحكمة العليا سبق أن ناقشت و بحثت كافة الأسباب التى يستند عليها الدفع و قضت برفض الدعاوى المقامة بعدم دستورية هذين القانونين – أحكامها حجة على الكافة – رفض الدفع – أساس ذلك نص م31 من قانون 66 لسنة 1970 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 942

بتاريخ 23-02-1988

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته النظام العام يحول دون تصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوع الدعوى – أساس ذلك : عدم الإخلال بمبدأ التقاضى على درجتين و تفويت درجة منهما .

 

( الطعن رقم 245 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 3

المحكمة الإدارية العليا – طبيعة الأحكام التى تصدرها . ” دعوى بطلان أصلية ” أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل إلتماس إعادة النظر و لا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور و لا تتزعزع قرينه الصحة التى تظل تلازمها الا بحكم يصدر من نفس المحكمة التى أصدرتها فى دعوى بطلان أصلية مبتدأة قائمة بذاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1245

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إن إمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها ، و إستمرار هذا الامتناع يعد قراراً إدارياً سلبياً بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب التنفيذ – تختص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى مثل هذه القرارات طبقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة ” 10 ” من قانون مجلس الدولة – لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف و إعتبارها أشكالاً فى تنفيذ حكم – أساس ذلك :

أن مثل هذه الطلبات لا صلة لها بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال فى التنفيذ – فالتنفيذ و الإستمرار فيه ثابتان وجوباً بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة طبقاً للقانون بوقف تنفيذ الحكم .

 

( الطعن رقم 1277 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/7/1 )

=================================

الطعن رقم  3597     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1316

بتاريخ 23-05-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا سواء بحسم النزاع فى موضوع برمته أو فى شق منه أو فى مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به كمسألة الاختصاص هو حكم قطعى يحوز حجية الشىء المحكوم فيه كقرينة قانونية حاسمة بصحته – يعتبر هذا الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن – لا يغير من هذه الحجية صدور حكم لاحق مغاير من ذات المحكمة بالهيئة المشكلة طبقا للمادة ” 54 ” مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 – أساس ذلك : أن اختصاص هذه الهيئة يقتصر على الطعون التى تحال إليها من دوائر المحكمة الادارية العليا لترسى فيها مبدأ يستقر عليه – مؤدى ذلك : أن الأحكام الصادرة من تلك الهيئة لا تنسحب على الأحكام السابق صدورها بما حازته من حجية و لا يجردها من حجيتها أو ينزع عنها قوتها – نتيجة ذلك : الأحكام الصادرة من الهيئة المشكلة وفقا للمادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 لا تنال من حجية أو قوة الأحكام السابق صدورها من دوائر المحكمة الادارية العليا و لا تمس ما حسمته هذه الأحكام الباته .

 

( الطعن رقم 3597 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 463

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

لئن كانت مهمة هذه المحكمة العليا هى أصالة التعقيب النهائى على الأحكام فليس هنالك ما يمنع من أن يدخل فى نطاق هذه المهمة إستثناء التعقيب أيضاً على بعض القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات التأديبية لحكمة قد تجد سندها فى إختصار مراحل التأديب حرصاً من الشارع على حسن سير الجهاز الحكومى ، كما قد تجد سندها القانونى فى أن قرارات تلك الهيئات ، و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون فى نظر هذه المحكمة العليا بالأحكام و إن كانت ليست بذلك طالما أن الموضوع الذى تفصل فيه ليس منازعة قضائية و إنما هو محاكمة مسلكية تأديبية . و من ثم يسقط التحدى بالمفارقة بين القرارات التأديبية الصادرة من المحاكمة التأديبية ، و بين مثيلاتها الصادرة من المجالس التأديبية فما هذه و تلك الإقرارات إدارية تحمل فى طياتها جزاءات تأديبية فى مآخذ مسلكية و إخلالاً بواجبات الوظيفة و متقضياتها تنشئ فى حق الموظف الصادر فى شأنه مركزاً قانونياً جديداً ما كان لينشأ لولا هذه القرارات . و ليس بدعاً فى التشريع أن يطعن رأساً فى قرار إدارى أمام المحكمة الإدارية العليا ، فلهذا نظير فى فرنسا حيث يجوز الطعن رأساً أمام مجلس الدولة الفرنسى بهيئة قضاء نقض فى بعض القرارات الإدارية هناك . و فى الجمهورية العربية المتحدة على سبيل المثال ، صدر القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات و نصت المادة 80 منه على أن تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على نحو معين . و جاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة “و تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم المحاكمات التأديبية . على أن تراعى بالنسبة للتحقيق و الإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 76 من قانون تنظيم الجامعات” . و الفقرة الأخيرة من هذه المادة 76 تنص على أن “و يحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك” و مفاد ذلك أن المشرع إلتزم فى تنظيم التأديب بالنسبة إلى الموظفين سياسة إختصار مراحله و سرعة البت فى أمره فقصر التأديب على محاكمة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات اللازمة على أن يتاح التعقيب على القرار التأديبى الصادر منها أمام هذه المحكمة الإدارية العليا ، و ذلك ما نصت عليه المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه قانون تنظيم الجامعات . و المادة 32 المذكورة تنص على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية . و لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا . فإذا كان القانون رقم 234 لسنة 1955 الصادر فى 27 من أبريل سنة 1955 بنظام هيئة البوليس قد خصص الفصل السادس منه للتأديب و نظم أحكامه فى المواد من 64 إلى 85 و قضى بأن الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب الإبتدائى يكون أمام المجلس التأديبى الإستئنافى و أن القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون نهائياً . فلا تثريب على الطاعن بعد إذ أنشأ القانون رقم 165 لسنة 1955 الصادر فى 23 من مارس سنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، المحكمة الإدارية العليا ، و ناط بها ولاية التعقيب النهائى على أحكام القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية و التأديبية و ما أجراه الشارع و قضاء هذه المحكمة الإدارية العليا مجراها من قرارات مجالس التأديب فلا تثريب عليه إذا أقام هذا الطعن مباشرة أمام هذه المحكمة العليا فى قرار مجلس تأديب موظفى هيئة الشرطة الإبتدائى و الإستئنافى الذى قضى بعزله من الخدمة .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى