موسوعة المحكمه الاداريه العليا

احكام المحاكم التأديبية

احكام المحاكم التأديبية

الطعن رقم  1517     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 643

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 3

رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى إستئناف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها – المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل و تفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .

 

( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/2/23 )

=================================

الطعن رقم  2439     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 269

بتاريخ 25-11-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 1

و من حيث أن المستقر عليه قضاء أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين ، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها و حكمها على وقائع محددة و قاطعة الدلالة و ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد إرتكبها العامل و ثبتت قبله ، و إن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية . أما القول بأن الطاعن هو صاحب المصلحة فى إجراء هذا التعديل برفع تقدير درجة كفايته من كفء إلى ممتاز ، فهو قول مرسل لم يقم عليه أى دليل من الأوراق و لا يصلح فى ذاته دليلاً على إرتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى بإدانة  الطاعن بتخفيض درجته و مرتبه إستناداً إلى هذا الفرض الذى لم يقم عليه أى دليل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و ببراءة ساحة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه .

 

( الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1091

بتاريخ 27-04-1963

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 1

أن المحكمة التأديبية إذ إستخلصت من الوقائع المتقدمة الدليل على أن هذا المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، و كان هذا الإستخلاص سليماً من وقائع تنتجه و تؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ، كما و أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، و تداخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى إعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التداخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه . إن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل من الواقعة التى تطمئن إليها فلها أن تأخذ بأى من أقوال الشهود الثابتة فى المحضرين حتى و لو خالفت الأقوال التى أدلوا بها أمامها و العكس جائز ، كما و أن لها أن تأخذ بها إطلاقاً إذا ما تبين لها من ظروف الحال عدم إطمئنانها إلى هذه الأقوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1091

بتاريخ 27-04-1963

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : احكام المحاكم التأديبية

فقرة رقم : 2

إن تقدير العقوبة من سلطة المحكمة التأديبية ما دامت تتلاءم و الذنب الإدارى و يبين من الأوراق و مما أوردته المحكمة المذكورة تبريراً للعقوبة التى إرتأت توقيعها على هذا المتهم أنها لم تخرج عن النطاق الواجب قانوناً بما يتلائم و الذنب الإدارى الذى إقترفه بل أنها كانت به رحيمة .

 

( الطعن رقم 24 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/27 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى