موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص المجلس الاعلى للازهر

اختصاص المجلس الاعلى للازهر

الطعن رقم  1315     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 49

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : اختصاص

يبين من مطالعة نصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 فى شأن الأزهر – و قد حصل المدعى على شهادة فى ظل أحكامه – أنه خلا من أى نص يخول المجلس الأعلى للأزهر أى اختصاص فى شأن معادلة الشهادات التى تمنحها الجامعة الأزهرية بغيرها من الشهادات التى تمنحها جامعات الجمهورية ، كما لا يوجد أى نص فى قانون آخر يخول المجلس الأعلى للأزهر أى اختصاص فى هذا الشأن أما المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 سالف الذكر ، التى تنص على أن يختص المجلس الأعلى للأزهر بإقتراح إنشاء الكليات و أقسام دراسة الأجازات و أقسام التخصص و المعاهد الدينية و تقرير إنشاء الأقسام العامة و النظر فى كل ما يتعلق بخطة الدراسة فلا يفيد نصها سواء باستقراء عباراته أو بإستيعاب مفهومه ، أن المجلس الأعلى للأزهر يختص بإجراء معادلة الشهادات التى تمنحها الجامعة الأزهرية بغيرها من الشهادات التى تمنحها جامعات الجمهورية ، هذا فضلاً عن أن منطق الأمور يقضى بأنه إذا جاز أن يكون للمجلس الأعلى دور فى هذا الشأن ، فإن مجال ذلك أن تكون المعادلة المطلوب إجراؤها هى معادلة شهادة من الشهادات التى تمنحها احدى جامعات الجمهورية بشهادة من الشهادات التى تمنحها الجامعة الأزهرية و ليس العكس .

و لا يصح الإستناد إلى نص المادة 75 فقرة ثانية من القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شأن اعادة تنظيم الأزهر التى تقضى بأن درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى احدى كليات جامعة الأزهر تعادل درجة الماجستير فى تقرير معادلة الشهادة الحاصل عليها المدعى لدرجة الماجستير ذلك أن هذه المادة إنما تتناول الشهادات و الدرجات التى تمنحها كليات جامعة الأزهر ، التى نظمها القانون سالف الذكر ، فلا يسرى حكمها على الشهادات التى كانت تمنحها الجامعة الأزهرية قبل صدور هذا القانون ، و التى كانت تغاير تمام المغايرة الشهادات و الدرجات العلمية التى تمنحها جامعة الأزهر .

 

                  ( الطعن 1315 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى