موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص المحافظ

اختصاص المحافظ

الطعن رقم  0016     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 780

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 3

تنص المادة 15 من المرسوم التشريعى رقم 382 الصادر بتاريخ 1946/4/2 فى شأن تنظيم تشييد أو استعمال الأبنية لمعاطاة احدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة على أنه : ” على أصحاب و مديرى و وكلاء المحال المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام أن يراجعوا السلطات الإدارية لطلب تسجيل محالهم فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا النظام . و على السلطة الإدارية أن تعطى هذه الاجازة بعد أن تأخذ منهم تعهدا خطيا بتحقيق الشروط الصحية المقتضاة التى تأمر بها السلطة الصحية خلال المدة التى تحددها ، و إذا لم تنفذ الاصلاحات المطلوبة بتمامها خلال المدة المحددة يغلق المحل بأمر السلطة الإدارية إلى أن يتم الإصلاح المطلوب ” . و إذا كانت هذه المادة قد أسندت تلك الصلاحيات إلى ” السلطة الإدارية ” فإن المحافظ هو الذى يمثل السلطة الإدارية طبقا للمادة 4 من المرسوم المشار إليه ، و باعتبار أن المطحنة موضوع النزاع مما يدخل فى مجال القسم النهائى .  كما أن المادة 12 من القانون رقم 496 لسنة 1957 الخاص بالتنظيمات الإدارية تجعله مسئولا عن الإدارة العامة و الأمن العام و الصحة العامة و الراحة العامة ، و تخوله المادة 45 من هذا القانون صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية فى أمور من بينها الأمن العام و السلامة العامة و الراحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

و لئن نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن لكل وزير أن يفوض المحافظ فى بعض إختصاصاته ” المادة 4/6 من القانون و 7 من اللائحة التنفيذية ” إلا أن الثابت من رد الجهة الإدارية أنه لم يصدر تفويض للمحافظين فى إختصاص وزير التربية و التعليم المنصوص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن غلق المدارس الخاصة إدارياً . و لا يجوز القول بأن اختصاصات الوزراء المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح قد آلت إلى المحافظين بصدور قانون الإدارة المحلية كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه و إلا لما كانت ثمة حاجة إلى النص فى قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية على تفويض الوزراء للمحافظين فى بعض اختصاصاتهم ، يضاف إلى ذلك أن قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية قد حددا المسائل التى تدخل فى اختصاص المحافظين بما لا يتناول بالقطع الاختصاص بإغلاق المدارس الخاصة إدارياً طبقاً للمادة 28 من قانون المدارس الخاصة و بذلك بقى هذا الاختصاص مسنداً لوزير التربية و التعليم دون سواه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 179

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 2

إنه طبقا لنص المادة السادسة من قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يكون المحافظ بوصفة ممثل السلطة التنفيذية للدولة فى نطاق المحافظة المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى دائرة المحافظة و عن تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية فيها ، و إستنادا إلى ذلك أصبح المحافظ فى نطاق ولاية الضبط الادارى الوارث الطبيعى لاختصاصات المديرين و المحافظين المنصوص عليها فى القوانين ما دام قد نيط به تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية ، و إذ كان من أهم واجبات هؤلاء المحافظين فى هذا المجال اختصاصهم بالمحافظة على الأمن بوصفهم من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة و التى تنص على أن ” تختص هيئة البوليس بالمحافظة على النظام و الأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم و ضبطها و حماية الأرواح و الأعراض و الأموال و تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين اللوائح من تكاليف” .  غير أنه سرعان ما انتقل هذا الاختصاص بعد صدور قانون الإدارة المحلية المشار إليه إلى مديرى الأمن بالمحافظات حيث عدلت فى 1960/7/19 المادة الثالثة من قانون نظام الشرطة آنف الذكر بالقانون رقم 257 لسنة 1960 إذ نص القانون فى مادتة الأولى على أن يستبدل بلفظى المحافظين و المديرين ” الوارد ذكره بالقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة القوانين المعدلة له لفظ ” مديرو أمن بالمحافظات ” . و على ذلك أصبحت . . تدابير الضبط الفردية فى مجال المحافظة على النظام و الأمن العام من اختصاص مديرى الأمن بالمحافظات بصفة أصلية يتخذونها تحت اشراف وزير الداخلية المباشر ، و من ثم لم يعد للمحافظ تدابير الضبط الفردية فى هذا المجال و ذلك إعتبارا من مهلة الأمن حسبما كشفت عنه المذكرة الايضاحية لقانون الادارة المحلية مهمة قومية آثر القانون أن يعهد بها كلها إلى الإدارة المركزية .

 

                     ( الطعن رقم 465 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 409

بتاريخ 22-02-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

و إن كان قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات سواء تلك التى نقلت اخصاصاتها إلى مجلس المحافظة أو التى لم تنقل، غير أنه لم ينص على اسقاط ولاية التأديب عن الوزير، و يؤيد ذلك أن المادة 93 من القانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أنه إذا أسفر تفتيش الوزارة عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين فللوزير أن يكلف المجلس بتصحيح الخطأ أو بمعالجة الأهمال و له أن يعاقب موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطأ أو الأهمال، و من ثم يكون القرار قد صدر ممن يملك أصداره . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 197

بتاريخ 21-02-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

أن المادة العاشرة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة به القانون رقم 124 لسنة 1960 معدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أن ” يحل مدير الأمن فى المحافظة محل المحافظ عند غيابة ” . و تقضى المادة 32 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة معدلاً بالقانون رقم 257 لسنة 1960 بأنه ” و فى حالة غياب أحد مديرى الأمن ينوب عنه الحكمدار على الا تجاوز مدة الأنابة سنة . ” و هذان النصان و أن كان يضمهما تشريعان مختلفان إلا أنه يحتويهما نظام تشريعى واحد يهدف إلى تنظيم الإدارة فى نطاق المحافظة و حسن سير العمل بها ، و من ثم يتعين إعتبارهما فى مجال التفسير كلا لا يتجزأ يكمل أحدهما الآخر و يوضحه و يزيل غموضه ، و مؤدى ربط النصين المذكورين بعضهما ببعض أنه إذا غاب المحافظ أو قام به مانع يحول دون مباشرته إختصاصاته أو شغر منصبه بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعاش حل محله فى مباشرة إختصاصاته مدير الأمن فى المحافظة فإذا قام هذا المانع أيضاً بمدير الأمن حل محله الحكمدار فى مباشرة كافة إختصاصاته ، الأصلية منها و تلك المحالة إليه بحكم القانون . و فى  هذ ا تحقيق لمبدأ سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد و عدم تعطلها بسبب قيام مثل هذه الموانع التى تعتبر من حالات الضرورة و التى يسوغ معها طبقاً للأصول العامة و بغير نص أن ينحدر مباشرة إختصاص الأصيل فيها إلى من يليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 197

بتاريخ 21-02-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 2

أن المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 قد خولت المحافظ فى دائرة إختصاصه السلطة فى توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات التى نقلت إختصاصاتها إلى المجالس المحلية و تلك التى لم ينقل القانون إختصاصاتها فى حدود إختصاص الوزير … و كانت المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 قد نصت على أن يكون ممثل الوزارة فى مجلس المحافظة ” و من بينهم ممثل وزارة الخزانة ” رئيساً للجهاز الذى يتولى أعمال المرفق الذى تقوم عليه وزارته و يكون له فى ذلك سلطات رئيس المصلحة تحت إشراف المحافظ . لما كان الأمر كذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر من السيد/ مدير عام مصلحة الأموال المقررة دون المحافظ أو ممثل وزارة الخزانة فى المحافظة فإنه يكون قد صدر من غير مختص . و يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 93 من القانون المشار إليه من تخويل الوزير ذى الشأن ، إذ أسفر التفتيش عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين ، سلطة معاقبة موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطأ أو الأهمال ، ذلك أن تقرير هذه السلطة فى التشريع لا يكون تطبيقاً لأصل ، و إنما يرد إستثناء من هذا الأصل ، و هو عدم مكنة الوزير معاقبة هؤلاء الموظفين إلا فى الحالة سالفة البيان . و لا يسوغ القول بإختصاص رئيس المصلحة المركزى بتوقيع العقوبات على موظفى فروع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى إليه هذا القول من إزدواج فى الإختصاص تأباه طبائع الأشياء و مقتضيات التنظيم الإدارى للمصالح العامة . كما أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطته فى التأديب ، سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظ – و هى سلطة الوزير – إختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن ، و أنه إذا أناط التشريع بموظف ما إختصاصاً معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الإختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه إلا بناء على حكم القانون ” أصالة أو تفويضاً ” ، و ليس فى القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أية سلطة فى تأديب العاملين فى نطاق المحافظة .

 

                   ( الطعن رقم 1322 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 414

بتاريخ 13-06-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

إن المشرع خول المحافظ بالنسبة إلى موظف المحافظة ، سلطة توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب إبتداء ، كما خوله سلطة التعقيب على القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم من رؤساء المصالح ، سواء بإلغاء تلك القرارات أو تعديل العقوبة بتشديدها أو تخفيفها أو إلغاء القرار و احالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ، على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار التأديبى و إلا أعتبر نهائياً ، و إذا لم يشترط القانون شكلاً معيناً فى القرار الذى يصدره المحافظ بالتعقيب على القرارات التأديبية الصادرة  من رؤساء المصالح ، فإنه ينبنى على ذلك أنه كما يجوز أن يكون ذلك القرار صريحاً ، فقد يكون ضمنياً إذا كان القرار يحمل فى طياته الدليل القاطع الواضح على قصد المحافظ من أصداره ، كما لو رأى المحافظ أن التحقيقات التى سبقت القرار التأديبى غير كافية و شابها نقص أو أنطوت على إخلال بحق الدفاع أو لغير ذلك من الأسباب مما لا يمكنه من إصدار قرار فى الموضوع بحالته ، فرأى إعادة التحقيق ، ففى مثل هذه الحالة يكون المحافظ قد قصد فى حقيقة الأمر إلغاء القرار التأديبى المعرض عليه ، و أساس ذلك أن أعادة تحقيق الموضوع برمته قد تؤدى إلى إثبات التهمة أو نفيها كلها أو بعضها بما يؤثر بذاته على مشروعية الجزاءات التى سبق توقيعها قبل إجراء هذا التحقيق الشامل . و غنى عن البيان أن هذا لا يمنع الرئيس الإدارى ، بعد إستيفاء التحقيقات على النحو الذى أشار به المحافظ ، من أن يباشر سلطاته التأديبية مرة أخرى ، كما لا يمنع المحافظ من مباشرة سلطاته فى التعقيب على قرار الرئيس الإدارى أو فى توقيع الجزاء إبتداء طبقا للأوضاع التى حددها القانون .

 

                       ( الطعن رقم 991 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 579

بتاريخ 19-03-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 37 لسنة 1968 نظم تفويض المحافظ لغيره فى بعض إختصاصاته تنظيماً حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم فى ممارسة هذه الإختصاصات و لم يرد به ذكر لمساعد المحافظ – صدور قرار جمهورى بالأذن للمحافظ فى تفويض مساعدة فى بعض الإختصاصات – غير جائز – أساس ذلك : لا يجوز الخروج على حدود التفويض المقررة بالقانون رقم 37 لسنة 1968 الا بأداه من ذات المرتبة أى بقانون و ليس بقرار جمهورى – صدور قرار مساعد المحافظ بناء على تفويضه بمجازاة موظف مخالف للقانون – أساس ذلك صدوره ممن لا يملك إصداره .

 

               ( الطعن رقم 208 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/3/19 )

=================================

الطعن رقم  2356     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1012

بتاريخ 04-05-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

المادتان 87 من القانون المدنى و 26 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 – نهر النيل و جسوره و فروعه من أملاك الدولة العامة – التعدى عليها – سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى – سلطة المحافظ فى إزالة التعدى .

 

                      ( الطعن رقم 2356 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/4 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 418

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

المواد 1 و 2 و 26 و 31 من نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1978 .

    للمحافظ سلطة إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة و الخاصة بالطريق الإدارى و له أن يفوض رؤساء الوحدات المحلية الأخرى التى تتمتع بالشخصية المعنوية و هى المراكز و المدن و الأحياء و القرى فى هذا الاختصاص – يتعين أن يصدر قرار صريح بالتفويض يحدد على وجه القطع و اليقين رؤساء الوحدات المحلية الذين لهم حق إصدار قرارات إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة أو الخاصة بالطريق الإدارى – لا وجه للقول أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى قد نصت على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها الحفاظ على أملاك الدولة العامة و الخاصة و إداراتها و تنظيم إستغلالها و التصرف فيها و منع التعديات عليها – هذا النص لا يسلب المحافظ إختصاصه فى هذا الشأن – أساس ذلك : – أنه لا يجوز تفسير نص اللائحة التنفيذية بالمخالفة لصريح أحكام القانون الصادر تنفيذاً له – مؤدى ذلك : – تحديد إختصاص الوحدات المحلية فى حصر التعديات على أملاك الدولة و إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها و إستصدار القرار من المحافظ المختص أو من يفوضه عند وقوع التعدى .

 

                   ( الطعن رقم 1121 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1166     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1527

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

المادة “87” من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 336 لسنة 1954 .

    معيار تخصيص المال للمنفعة العامة – عدول المشرع عن أسلوب تعداد ما يعتبر من الأموال العامة الذى كانت تجرى به المادة ” 9 ” من التقنين المدنى القديم و أتى بمعيار آخر هو التخصيص للمنفعة العامة – إلتزام هذا المعيار يغنى عن إيراد الأمثلة و يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التى استقرت فى ظل التقنين المدنى القديم و لم يقصد التضييق من نطاق الأموال العامة – المناقشات التى دارت بلجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حول صياغة مشروع المادة ” 87 ” بأن حكم هذه المادة لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة طبقاً للمادة ” 9 ” من التقنين القديم مثل : – البرك و المستنقعات المستصلحة المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى –  استندت هذه المناقشات إلى أن تخصيص الأموال المشار إليها للمنفعة العامة غير واضح – إنتهت هذه المناقشات إلى التسليم بصحة المعيار الذى أتى به المشرع بنص المادة ” 87 ” .

 

                 ( الطعن رقم 1166 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

المادة “25” من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 . تتولى المحافظة صيانة أموال الأوقاف و حمايتها و إزالة التعدى عليها – جواز صدور قرار الإزالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ .

 

                    ( الطعن رقم 1493 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1281     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 309

بتاريخ 17-12-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

مادة 26 من القانون رقم 43 لسنة 19797 بإصدار قانون الحكم المحلى . ناط المشرع بالمحافظين الإختصاص بإزالة التعدى على أملاك الدولة – يجوز التفويض فى هذا الإختصاص – إذا وضع صاحب الإختصاص قيداً على إختصاصه فى هذا الشأن بتشكيل لجنة على نحو معين لتقديم تقرير بالموضوع قبل إصدار القرار فإن هذا القيد يسرى على من فوض فى مباشرة هذا الإختصاص – صدور قرار إزالة التعدى دون مراعاة هذا القيد يصم القرار بعيب الشكل و هو شكل جوهرى لازم للتحقق من التعدى فى حد ذاته .

 

                ( الطعن رقم 1281 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/17 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 61 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند – أثر ذلك – إزالة التحدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى – لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء – أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم إفترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمل هؤلاء الأفراد إلى إصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لإستمرار الحيازة – أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية و إلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد.

 

                   ( الطعن رقم 1298 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى