موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص المحكمة الادارية العليا

اختصاص المحكمة الادارية العليا

الطعن رقم  0033     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 768

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن أقرت بإختصاصها بنظر الطعن فى قرارات صادرة من المحاكم التأديبية بمد وقف موظفين عن العمل و بصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً و قضت فيها موضوعياً دون أن تحكم بعدم إختصاصها بنظرها ” يراجع الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من فبراير سنة 1959 فى الطعنين رقمى 97 ، 99 لسنة 5 قضائية” … يؤكد هذا و يعززه أن القرار المطعون فيه – و إن وصفته المحكمة بأنه قرار – إلا أنه فى الحقيقة و الواقع حكم صادر من المحكمة التأديبية و له كل مقومات الأحكام مثله مثل الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة فى الدعوى التأديبية ذاتها … و من ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1329

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

لئن كان المستفاد من حكم هذه المحكمة سالف الذكر أن طعن الخارج عن الخصومة يرفع أمامها ، إلا أن لهذه المحكمة قضاء بالنسبة لرفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة فقد سبق أن قضت فى الدعوى رقم 134 لسنة 3 القضائية بجلسة 8 من مارس 1958 بأن المادة 383 من القانون المدنى نصت على أن ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة و بالتنفيذ و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن فى تفليس و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى و قد رتب المشرع المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة أثراً فى قطع التقادم حتى لا يحول رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر أو خلاف فى الرأى القضائى يعتبر خطأ من صاحب الشأن حول تبين المحكمة المختصة دون تحقق أثرها فى قطع التقادم بخلاف ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل ، أو حالة ترك الخصومة أو سقوطها ، و إذا كان روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الأخيرة لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك ، فإن القضاء الإدارى و إن كان لا يلزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد المدنية حتماً ، كما هى بل تكون له حريته فى إبتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بما يتلائم مع طبيعتها و بما يكون أوفق لسير المرافق العامة إلا أنه يملك الأخذ من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة ، و إذا كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأن يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه و بأن لطلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ذات الأثر فى قطع التقادم ، أو قطع ميعاد رفع الدعوى لما ينطوى عليه من دلالة أقوى من الإستمساك بالحق و المطالبة بإقتضائه ، و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى إقتضائه و تحفزه لذلك و من ثم فوجب ترتيب هذا الأثر عليه فى قطع التقادم ، أو قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء و يظل هذا الأمر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص ، و إذا كان الثابت أن المدعى أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى فإن من شأن رفع دعواه أن يقطع الميعاد المقرر قانوناً لرفع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 110

بتاريخ 05-12-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

لئن لم يكن الشق الموضوعى من الحكم المطعون فيه محل طعن من جانب الحكومة لاقتصار طعنها على ما قضى به الحكم المذكور من قبول الدعوى دون أن ينازع فى الشق المتعلق بموضوعها الا أن هذا لا يمنع المحكمة الادارية العليا من تسليط رقابتها على الحكم برمته و البحث فيما اذا كان قضاء الحكم فى الموضوع يطابق حكم القانون أو لا يطابقه لتعلق الأمر بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الصادر بتخطى المدعى .

 

                     ( الطعن رقم 196 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 595

بتاريخ 11-02-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بحيث يكون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة و قد تضمن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات ما يؤكد ذلك بالنسبة إلى القرارات التى تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه فيه إذ نص فى المادتين 80 ، 102 منه على أن ” تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ” و جاء بمذكرته الإيضاحية أن المادة 102 ” تضمنت تشكيل مجلس التأديب لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس و قد رؤى أن يكون من درجة واحدة تمشياً مع الوضع العام لموظفى الدولة من حيث المحاكمة فأكد هذا النص التزام قانون تنظيم الجامعات لذات الأصول العامة التى تنظم تأديب الموظفين بوجه عام من حيث قصره على درجة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات و تمشياً مع هذا الأصل يجوز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون المذكور – و تقضى هذه المادة بأن ” أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 363

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

أن القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 المشار إليه هى قرارات نهائية لم يخضعها القانون لتصديق وزير الداخلية ، و لم يجعل له من سبيل عليها ، و بهذه المثابة تعتبر من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب ، التى جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على أنها أشبه ما تكون بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الادارية العليا عملا بنص المادة 32 من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 .

 

                     ( الطعن رقم 832 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 391

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

أنه ينبغى فى تفسير عبارة ” المحاكم التأديبية ” التى نصت المادة 15 من قانون مجلس الدولة على أن يطعن فى أحكامها أمام المحكمة الادارية العليا و قد وردت عامة غير مخصصة و مطلقة غير مقيدة أخذها بأوسع الدلالات و أعمها و أكثرها شمولا لأن المشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق و العموم و لاشك أن العموم يتناول كل ما نصت القوانين على بقائه من المجالس و الهيئات التأديبية و الاستئنافية باعتبارها كلها هيئات تؤدى و ظيفة المحاكم التأديبية تماما و يمكن تشبيهها بالمحاكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1504     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 29 

بتاريخ 21-11-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن هذه المحكمة تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان أصلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الادارية لا يجوز الا من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة، و ذلك فى حالة ما إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا، أو فى حالة ما إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره و هذا ما تقضى به المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة معدلا بالقانون رقم 86 لسنة 1969 الذى أقيم الطعن الماثل أثناء العمل بأحكامه و تقابلها المادة 23 من قانون مجلس الدولة الحالى و لما كان قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التى يبديها الطاعن و كان المستفاد من تقرير هذا الطعن أن سببه يقوم على أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ فى تفسير المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه لذلك فأن لهذه المحكمة فى نطاق النص التشريعى الذى يستند إليه الطاعن الماثل – الا تتقيد بالسبب الذى بنى عليه الطعن و أن تتصدى لبحث ما إذ كان السبب الآخر قائما حتى تنزل صحيح حكم القانون فى المنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143

بتاريخ 16-02-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى، الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة ، و إنما ترك تنظيم التقاضى و درجاته للقانون . و إذ نصت المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة على أن تختص أحدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة، فأنها تكون بذلك قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143

بتاريخ 16-02-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

أن طلب الغاء القرار المطعون فيه قدم إلى لجنة التأديب و التظلمات فى 5 من يونيه سنة 1971 قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 47 لستة 1972، و كان الفصل فى هذا الطلب مما يدخل فى اختصاص اللجنة المذكورة وفقا لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة السابق الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، حيث كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فى طلبات الغاء قرارات الترقية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية دون ما قيد ينطوى على ثمة تخصيص لحق طلب الغاء قرارات الترقية بطائفة من الأعضاء دون الأخرى . و لما كان الأمر كذلك و كان قانون مجلس الدولة الجديد قد ناط بالمحكمة الادراية العليا الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة و ألغى لجنه التأديب و التظلمات المشار إليها، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد وضعت حكما وقتيا مؤداه أحالة الطلبات التى كانت منظورة أمام لجنة التأديب و التظلمات إلى المحكمة الادارية العليا بحالتها و بغير رسوم ما لم تكن هذه الطلبات قد تهيأت للحكم فيها، فأن مقتضى ذلك أن المحكمة الادارية العليا أصبحت بحكم القانون هى صاحبة الاختصاص فيما كان معروضا على لجنة التأديب و التظلمات من طلبات كانت تدخل فى نطاق اختصاصها ذلك أن دلالة النص على استمرار لجنة التأديب و التظلمات فى نظر الطلبات التى تهيأت أمامها للحكم فيها ، بما فيها تلك التى أصبح الطعن فيها مقيدا بشروط معينة أو غير جائز وفقا لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1973، أن دلالة ذلك و بحكم اللزوم المنطقى أن تصبح المحكمة الادارية العليا هى المختصة بالفصل فى الطلبات المحالة إليها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر من لجنة التأديب و التظلمات و التى كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فيها شأن القرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 208

بتاريخ 16-03-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                    

فقرة رقم : 2

أن أحكام المحاكم التأديبية النهائية الصادرة فى حدود اختصاصها المنصوص عليه فى القانون رقم 61 لسنة 1971 هى وحدها التى ينحسر عنها ولايه التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا، أما إذا جاوزت المحكمة التأديبية اختصاصها المنوه عنه و قضت فيما لا تختص به، فأن حكمها فى هذه الخصوصية يخضع لتعقيب المحكمة الادارية العليا إذ حظر الطعن فى تلك الأحكام جاء استثناء من الأصل المقرر فى قانون مجلس الدولة، و بالتالى ينصرف فقط إلى الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية فى حدود اختصاصها المقرر بنظام العاملين بالقطاع العام .

   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه بالغاء قرار الفصل تكون الرابطة الوظيفية و كأنها لا زالت قائمة بين العامل و الجهة التى يعمل لها بكافة آثارها الا أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد للعامل حقه فى الحصول على مرتبه طوال مدة فصلة تلقائيا ذلك لأن الأصل فى المرتب أنه مقابل العمل و لما كان قد حيل بين العامل و بين أدائه العمل المنوط بفصله و حرمت الجهة التى يعمل بها من خدماته طوال مدة الفصل، فأن العامل ينشأ له مجرد حق فى التعويض عن فصله إذا ما توافرات عناصره و أركانه .

   و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لمرتب المدعى مدة فصله قضى بأحقية المدعى فيه على حين أنه يعتبر من عناصر التعويض عن قرار الفصل الذى يستحقه المدعى فأن المحكمة التأديبية تكون جاوزت اختصاصها و يتعين لذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من استحقاق المدعى لمرتبه عن مدة فصله .

 

                        ( الطعن رقم 943 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1044     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 323

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن أحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 التى أجازت الطعن أمام المحكمة الادارية لعليا فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها إنما تسرى بالنسبة للقرارات الصادرة بعد العمل بالقانون فى 30 من سبتمبر سنة 1971 أخذا بقاعدة الأثر المباشر للقانون و لا يجوز الطعن فى تلك القرارات إذا كانت صادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 رقم 1971 المشار إليه .

 

                   ( الطعن رقم 1044 لسنة 18 ق، جلسة 1974/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 4

أن رقابة المحكمة الادارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتا و نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية و حدها وهى لا تتدخل و تفرض رقابتها الا إذا كان الدليل الذى أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه .

 

                         ( الطعن رقم 831 لسنة 19 ق، جلسة 1974/5/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 28 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا تختلف فى طبيعتها إختلافاً جوهرياً عن الإجراءات التى تتبع فى أقامة الدعاوى التأديبية – لا يجوز أعمال نص المادة 110 مرافعات بالنسبة للطعون التى تقدم خطأ إلى المحكمة التأديبية و تكون من إختصاص المحكمة الإدارية العليا الحكم بعدم جواز الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 5 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 22  مكتب فنى 29  صفحة رقم 297

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

المحكمة الإدارية العليا – إختصاصها – قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا – قضاء المحكمة الإدارية العليا السابق كان يجرى على أساس إختصاصها بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا – أساس هذا القضاء أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بأحكام المحاكم التأديبية التى تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها – أساس ذلك :

   1- إن قرارات مجالس التأديب تماثل الأحكام التأديبية من حيث أنها جميعاً تتضمن جزاءات تأديبية فى مؤخذات مسلكية تنشأ فى حق العاملين الصادرة فى شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غيرها .

   2- إختصار مراحل التأديب حرصاً على سرعة الفصل فى المخالفات التأديبية و حسن سير الجهاز الحكومى .

   3- توحيد جهة التعقيب النهائى على الجزاءات التأديبية فى جهة واحدة هى المحكمة الإدارية العليا حتى تكون كلمتها هى القول الفصل فى تأصيل أحكام القانون الإدارى و تنسيق مبادئه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25 

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية – أساس ذلك : أن القرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هى قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس و لايتها بإصدار قرارتها و يمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية – قرارات هذه المجالس أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية و لا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعاً من المادة ” 10 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هى القرارات التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية كما انها ليست من القرارات الإدارية التى تدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية – نتيجة ذلك : – يجرى على قرارات هذه المجالس ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

                ( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1997     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 411

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

المادة “193” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه – إذا إنتهت المحكمة الإدارية العليا إلى مشروعية القرار المطعون عليه و طرح عليها طلب التعويض الذى لم تفصل فيه محكمة أول درجة فإن القضاء بمشروعية القرار ينطوى على قضاء منها فى طلب التعويض – أساس ذلك : إرتباط التعويض بخطأ الإدارة فإذا إنتفى خطأ الإدارة بعد ثبوت مشروعية قرارها فلا وجه لطلب التعويض .

 

 ( الطعنان رقما 1997 و 1995 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  3154     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 856

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية – إذا كان المشرع قد أجاز إستثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فإن هذا الإستثناء فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته – لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا إلا إذا إنتفت عنها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 990

بتاريخ 20-05-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

المادة “147” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تختص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية المرفوعة ضد حكم صادر منها بإعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة – لا وجه للقول بصدور حكم من هذه المحكمة فى غير خصومة للإدعاء ببطلانه متى ثبت أن الحاضر عن الخصم طلب الإستمرار فى نظر الطعن و نظرته المحكمة فى حدود ولايتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 650

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 3

المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو التعويض عنها و كان موضوع الطعن الماثل يتعلق بطلب إلغاء قرار بالتعيين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة و ما يترتب عليه من إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و من ثم فإن هذا الطلب يعتبر متعلقاً بشأن من شئون مجلس الدولة و ينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة الإدارية العليا و لا وجه للنعى على الحكم أن يكون الفصل فى هذه المنازعات من درجة واحدة حيث أن الأمر يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى و لا خير فى أن يكون الفصل فى النزاع من درجة واحدة حيث أنه لا يعدو أن يكون تنظيماً للإجراءات التقاضى و ليس مانعاً له .

 

                   ( الطعن رقم 392 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 729

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

إن الأمر الصادر بنقل الموظف أو المستخدم أو العامل الحكومى من وزارة أو مصلحة أو إدارة إلى وزارة أو مصلحة أو إدارة أخرى ، أو من وظيفة إلى أخرى ، هو إفصاح عن إرادة الإدارة الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى معين هو إنهاء ولايته الوظيفية فى دائرة الجهة أو فى الوظيفة المنقول منها ، وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة إليه فى دائرة الجهة أو فى الوظيفة المنقول إليها . ويقع ناجزا أثر النقل سواء كان مكانياً أو نوعياً بصدور القرار القاضى به و إبلاغه إلى صاحب الشأن ، ما لم يكن مرجأ تنفيذه فيتراخى هذا الأثر إلى التاريخ  المعين للتنفيذ ، و متى تحقق الأثر الناجز ، أو حل الأجل المحدد ، انقطعت تبعية الموظف للجهة الإدارية المنقول منها ،  و زايلته اختصاصات الوظيفة التى كان متولياً عملها ، و انتقلت تبعيته إلى الجهة الإدارية المنقول إليها ، و تولد له مركز قانونى فى الوظيفة الجديدة ، و وجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله إذا لم يكن فى إجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور هذا الأمر . و هذا هو الأصل العام الذى ردده التعديل الذى أدخله المشرع على المادة 74 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 إذ رؤى من المصلحة العامة النص عليه كما ورد ذلك بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون فإذا تخلف الموظف من تنفيذ النقل فى موعده أو امتنع عن ذلك ، و هو لا يملك اختيار الجهة أو الوظيفة التى يقوم بمباشرة اختصاصاته فيها أو بتولى عملها ، فإنه بذلك يرتكب مخالفة إدارية ، لا فى حق الجهة الادارية التى نقل منها و التى لا يمكن أن تعود صلته بها إلا بإلغاء قرار نقله ، بل فى حق الجهة الجديدة التى أصبح يدين لها بالتبعية بحكم نقله إليها ،  و لو لم يقم بفعله بتنفيذ هذا النقل ، و التى تملك مؤاخذته على هذا الفعل السلبى ، و من ثم فإن المنازعة  التى تقوم بصدد الاجراء الذى تتخذه الادارة حياله فى هذه الحالة إنما تنعقد بينه و بين الجهة التى اتصلت بهذه المنازعة موضوعا ،  و هى التى آل إليها التصرف فى أمره بنقله إليها ، و تكون ولاية الفصل فى تلك المنازعة للمحكمة الادارية المختصة بنظر منازعات موظفى الجهة الادارية المذكورة ، التى تم نقله  إليها بأداة قانونية صحيحة من السلطة التى تملكه .

 

                        ( الطعن رقم 511 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0553     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 737

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

فى حالة ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى فى وزارة أو مصلحة أخرى غير تلك التى هو تابع لها ، تصبح الجهة الإدارية المنتدب للعمل بها هى المتصلة موضوعا بالمنازعة فى كل ما يتعلق بالآثار المترتبة على هذا الندب ، بحكم خضوعه لاشرافها فى فترة الندب ، و استحقاقه ما قد يكون ثمة من بدل سفر أو أجر عن عمل إضافى فى غير أيام العمل الرسمية فى الفترة المذكورة من اعتمادات ميزانيتها ، إن كان له فى ذلك وجه حق . و قد رددت هذا  الأصل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إذ نصت فى فقرتها الخامسة على أنه ” و فى حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التى يرتكبها فى مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها ” ،  و من ثم فإن الجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة الحالية موضوعا – فى خصوص الآثار المالية المترتبة على ندب المدعى للعمل ببعثة التطعيم ضد الدرن – تكون هى وزارة الصحة العمومية التى كان المذكور منتدبا للعمل بها و لو أنه تابع أصلا لمصلحة النقل الميكانيكى التابعة لوزارة المواصلات و تكون المحكمة الإدارية المختصة بنظر هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة دون المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات .

 

                    ( الطعن رقم 553 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  3154     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 856

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام القضاء الإدارى ” فى مجال القرار الإدارى ” رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية يسلطها عليها و يبحث مدى مشروعيتها و مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون – إذا أثبتت المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن المطروح عليها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان أو أن إجراء من الإجراءات التى سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً فإنها فى هذه الحالة لا تقضى بإعادة الدعوى إلى المحكمة التى صدر منها الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها إعمالاً للولاية التى أسبغها عليها القانون أن تتصدى للمنازعة كى تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح – أساس ذلك : أن المرد فى تحديد إختصاص هذه المحكمة هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص .

 

                   ( الطعن رقم 3154 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/9 )

=================================

الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27 

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1980 – يجوز لطالبى تأسيس حزب أن يطعنوا بالإلغاء فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة – ميعاد الطعن فى قرار اللجنة يكون خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الإعتراض فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 4

لهذه المحكمة ان تفسر الاتفاق المعروض عليها بما تستخلصه من دلالة العبارات التى تضمنها فإذا تبين أن كلاً من المتصالحين قد نزل عن بعض إدعائه قبل الآخر فلا يقدح فى اعتباره صلحاً ان يكون احد الإدعائين ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية ما دامت العبرة هى بما يقوم فى ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق فى ذاته فإذا عدلت وزارة الأوقاف عن فصل المدعى مستبقية بعض آثاره و كان المتصالح معها قد نزل عن حقوقه فى الراتب  مدة إبعاده عن وظيفته فى مقابل إعادته إليها فهذه المقومات التى أريد بها حسم النزاع بين الطرفين هى التى يعتبر بها الإتفاق صلحاً بالمعنى القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                    

فقرة رقم : 5

إن لهذه المحكمة و قد جعلتها الوزارة طالبة التصديق على الصلح فى مركز الموثق أن تمتنع عنه و أن تفصل فى أوجه البطلان الموجهة إليه منزلة حكم القانون عليه لا أن تقضى بإثبات التنازل و إنتهاء الخصومة ، حال أنه بعد منازعة المدعى فى صحة هذا العقد لا تكون الخصومة منتهية و لا النزاع منحسماً و على ذلك تكون المحكمة متجاوزة سلطتها لو أثبتت تنازل المدعى عن طلب الراتب رغم منازعته جديا فى صحة هذا التنازل .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى