موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص الهيئة العامة للاستثمار

اختصاص الهيئة العامة للاستثمار

الطعن رقم  2202     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1201

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

لقانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية .

    يبين من إستعراض التطور التشريعى للقوانين الخاصة بإستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة أن هذه القوانين تتفق من حيث الهدف و تختلف من حيث الوسائل التى تضمن تحقيق هذا الهدف – تهدف هذه القوانين إلى تحقيق رغبة الشارع المصرى فى تشجيع رؤوس الأموال العربية و الأجنبية على الإستثمار داخل الأراضى المصرية و توفير العديد من المزايا و الضمانات لهذه الأموال تشجعياً لها على الإسهام فى انعاش الإقتصاد القومى – لم تنتهج هذه القوانين مسلكاً واحداً فى تحديد هذا الهدف – القانون رقم 43 لسنة 1974 و لائحته التنفيذية واكب ظهور عصر الإنفتاح الإقتصادى فحدد الضمانات اللازمة للمشروعات الإستثمارية و مدى سلطة الدولة فى وضع القيود اللازمة عليها حماية للإقتصاد الوطنى و حدد المشرع الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الإستثمار و الشروط و البيانات الواجب توافرها و تقديمها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار حتى تصدر موافقتها على المشروع – أثر ذلك : – إذا لم يقم المستثمر بإتخاذ خطوات جدية خلال ستة أشهر من صدور الموافقة تعتبر هذه الموافقة كأن لم تكن – القانون رقم 65 لسنة 1971 كان يتفق فى مسلكه مع الفهم القائم وقت صدوره و هو سيطرة الدولة على كافة مرافقها بحسبان أن ذلك هو الأصل العام لتحقيق سيادة الدولة على اقليمها تشريعا و تنفيذا و قضاء – أثر ذلك : – مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار فى ظل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 هو السلطة المهيمنة على تصريف شئونها و وضع السياسة العامة التى تسير عليها و إتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمستثمرين .

 

            ( الطعن رقم 2202 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/1 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى