
اختصاص مجلس الجامعة
اختصاص مجلس الجامعة
الطعن رقم 0754 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 570
بتاريخ 26-03-1960
الموضوع : اختصاص
القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بانشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول”الإسكندرية ” قد نص فى مادته التاسعة على اختصاصات مجلس الجامعة و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو ” تعيين الأساتذة ” و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة ” و ليس من شك فى أن أول واجبات المجلس و هو بصدد الاضطلاع بهذا الاختصاص أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين فى مختلف وظائف التدريس ، و هو غير مقيد فى ذلك بالأحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة للترقيات و التعيينات الخاصة بأعضاء هيئات التدريس بكلياتها ، ذلك أن المادة 131 من القانون المذكور نصت صراحة على أنه ” لا تسرى أحكام هذا القانون على …. ” 4 ” طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ” .
=================================
الطعن رقم 2761 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1376
بتاريخ 15-03-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الجامعة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973 . حدد المشرع المجالس و القيادات المسئولة لكل جامعة و بين سلطة و إختصاص كل منها ليس من بين هذه القيادات ما يسمى بمجلس عمداء الكليات – مؤدى ذلك : – أن صدور قرار من مجلس عمداء الكليات بمنع عضو هيئة تدريس من مزاوله عمله و إيقاف صرف مرتبه يعتبر قراراً مخالفا للقانون أساس ذلك : – صدور القرار ممن لا يملك إصداره .
=================================