موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ازهر . قواعد التحويل بين الجامعات .اشتراط موافقة العميدين

                   بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

 

                    جوده عبد المقصود فرحات         نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                                                            ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                أحمد عبد العزيز أبو العزم          و  مصطفى محمد عبد المعطى  

               و حسن عبد الحميد البرعى          و     حسونه توفيق حسونه

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

                  سعيد عبد الستار محمد               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    عصام سعد ياسين                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم  11207  لسنه 48  ق 0ع 

المقام  من

               1-  عونى سالم النقراشى                   بصفته ولـــــيا طبيعيا  على أبنه م حمد

               2- محمد فؤاد التهامى                       بصفته ولــــيا طبيعيا على أبنه مصطفى 

               3-  عبد العزيزمحمود أبوالسعود          بصفته وليا طبيعيا على أبنه محمد كمال

               4- فؤاد عبد الرشيد الخولى                 بصفته ولـــــــيا طبيعيا على أبنه عمرو

               5- مصطفى أبو اليزيد قطب خميس       بصفته ولـــــــــيا طبيعيا على أبنه محمد 

               6- أحمد عبد البارى أحمد  الهليهى       بصفته ولــــــــيا طبيعيا على أبنه محمد

  

ضــــــــد

                         1- رئيس جامعة الأزهر                       بصفته

                         2- عميد كلية الهندسة بقنا  جامعة الأزهر  بصفته

                                     وذلك فى الحكم الصادر من

                                        محكمة القضاء الإدارى

                             فى الدعوى رقم  1900  لسنة 56   ق                                                       

                                      بجلسة 26 / 5 /  2002

  الإجراءات  :

******** 

                فى يوم الثلاثاء  الموافق  16 / 7  /  2002  أودع الأستاذ / أيمن عبدالوهاب هيكل المحامى بصفته وكيلا عن  الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11207   لسنه48   ق 0ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى             فى الدعوى رقم 1900   لسنة 56   ق  بجلسة 26 / 5  /2002    والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين  المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  0

 

       وطلب الطاعنون  – للأسباب الواردة  بتقرير الطعن –  الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون  فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جامعة الأزهر بإعلان نتيجة تنسيق القبول  بكلياتها فى العام الدراسى 2001 / 2002 فيما تضمنه من عدم قبول أولادهم  بكلية الهندسة فرع قنا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0  

                                وقدتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0

 

      وقدمت  هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم  بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا بالنسبة لطلب  وقف التنفيذ  وإلزام الطاعنين المصروفات  0

 

     تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/6/2003 ، وبجلسة 16/12 /2003 قررت إحالته  إلى هذه المحكمة والتى قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبهاا صدر هذا  الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة   وبعدا لمداولة   0   

 

         ومن حيث إن الطعن قد  أستوفى سائر أوضاعة المقررة 0

 

         ومن حيث إن وقائع  المنازعة تخلص  – حسبما يبين  من الأوراق – فى إن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1900 لسنة 56ق ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 6/11/2001 طلبوا فى ختامها  الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1329 لسنة 2001 فيما تضمنه من اشتراط موافقة عميدى الكلتين  واعتماد  رئيس الجامعة فى حالة التحويل من منطقة جغرافية إلى أخرى لكلية غير مناظرة مع وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قبول  تحويل أبنائهم إلى كلية الهندسة بقنا  جامعة الأزهر مع مايترتب على ذلك من آثار ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات  0

 

     وقالوا شرحا للدعوى أن أبنائهم حصلوا على شهادة الثانوية العامة الأزهرية  العام الدراسى 2000 / 2001 وتم ترشيحهم إلى كليات مختلفة وبتاريخ 13/10/2001 صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 139  لسنة 2001  بقواعد التحويل بين الكليات واشترط للموافقة  على تحويل الطلبة من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى أن تكون الكلية غير مناظرة وموافقة عميدى الكليتين المحول منها والمحول إليها واعتماد رئيس الجامعة وأنهم رغبوا فى التحويل إلى كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر وهى كلية غير مناظرة لكلياتهم ومجموع الدرجات الحاصلين عليها أزيد من المجموع الذى تحدد للقبول بهاا ورغم موافقة  عميد الكلية المقيدين بها إلا أن عميد كلية هندسة قنا رفض تحويلهم وشابهه  فى ذلك رئيس الجامعة  ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور لمخالفته  مبدأ تكافؤ الفرص والمسا وأه بين الطلاب مما بصحة بالانحراف فى استعمال السلطة 0   

 

    وبجلسة 26/5/2002 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن أبناء المدعين حاصلين على شهاد الثانوية العامة الأزهرية لعام 2000 / 2001 مجموع درجات الأول 533 درجة،و الثانى 517 درجة ، والثالث  534 درجة ، والرابع 453 درجة ، والخامس 525 درجة ، والسادس 499 درجة والدرجة النهائية 680 درجة وكــــان الحد الآدنى للقبول بكلية الهندسة جـامعة الأزهر بقنا فى ذات العام الدراسى هــــو 5 و 592 درجة للحاصلين على الثانوية العامة الأزهرية نظام قديم أربع سنوات ، 566 درجة للحاصلين عليها نظام حديث ثلاث سنوات وكان أولاد المدعين لم يحصل أىمنهم على الحد الدنى المقرر للقبول بها مما ينتفى فى حقهم شرط القبول بها ويكون قرار الجامعة برفض قبولهم بها بحسب الظاهر من الأوراق قائما على سببه المبرر له قانونا ولا مطعن عليه مما لا يرجح معه  إلغاؤه وينتفى بذلك ركن الجدية مما تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدوى بحثه 0  

 

   ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق  وقد شاب الحكم الفساد فى الاستدلال حيث أن الدرجات الحاصل عليها أبناء الطاعنين تزيد على الحد الأدنى الذى قبلته كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا إذ الحد الأدنى للقبول بها ( 440 درجة ) لنظام علمى رياضة حديث وليس ( 592 أو 566 ) درجة كما جاء بحيثيات الحكم المطعون فيه 0

 

     ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعنين هى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قبول تحويل أبنائهم من الكليات المقيدين بها إلى كلية الهندسة جامعة أزهر بمحافظة قنا وفى الموضوع بإلغاء القرار  وما يترتب على ذلك من أثار 0 

 

      ومن ثم فلا يعدل على ما ذأورد بصحيفة الطعن من تعديل طلباتهم إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمه من عدم قبول أبناء الطاعنين بكلية الهندسة جامعة أزهر فى العام الدراسى 2001 /2002 وما يترتب على ذلك من آثار 0

 

   ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على : ” يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر 00000 ” 0

   وتنص المادة ( 10)  على أن ” يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر فى الأمور الآتية :-

1- 0000    2- رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر 000

10- النظر فيما يعهد إليه هذا القانون او غيرة من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه ” 0 

 

   وتنص المادة ( 48 ) على أن ” يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فلا الأمور الآتيه

1- 0000000000 2-000000000000  3- 00000000000 

4- شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأدبيهم ” 0

 

   وتنص المادة ( 196 ) من القرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن ” يحدد المجلس الأعلى للأزهر فى نهاية كل عام دراسى بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصرين الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو الشهادات المعادلة لها 000″ 0 

 

   وتنص المادة ( 234 ) من ذات اللائحة على إنه ” لا يجوز النظر فى تحويل طلاب السنوات الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنه إعدادية  بين الكليات المناظرة فى جامعة الأزهر والجامعات الأخرى إلا فى الحالات الآتية : –

أ 0000    ب- 00000000      أما بالنسبة لطلاب السنوات  الأخرى 00000 كما يجوز نقل قيد الطالب من كليه لإلى كلية أخرى غير مناظرة فى جامعة الأزهر أو فى جامعة أخرى بشرط  أن يكون حاصلا على المجموع الذى قبلته الكلية سنه حصوله على الثانوية العامة وبشرط موافقة عميدى الكليتين إلا إذا  كان طلب نقل القيد قد تم بعد الشهر الأول للسنه الدراسية فيشترط موافقة مجلس الكليتين 000 ” 0

 

  ثم صدر قراررئيس جامعة الأزهر رقم 139 لسنة 2001 ونص فى المادة الأولى منه على أن ” يكون التحويل ونقل القيد لطلاب وطالبات الجامعة المستجدون بالفرقة الأولى أو الإعدادية بكليات الجامعة فى العام الجامعى 2001 /2002 وطبقا لما يلى :-

1-0000000000  2-000000000000 3- 000000000000 4-0000000000 

5- يجوز تحويل الطلاب والطالبات من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى بشرط أن يكون التحويل لكلية غير مناظرة وبشرط استيفاء  الحد الأدنى للكلية المحول إليها وبعد موافقة عميدى الكليتين واعتماد رئيس الجامعة 000 ” 0

 

  ومن حيث أن مفاد ما سبق أن نقل قيد الطالب من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة  إنما يشترط فيه أن يحصل الطالب على الحد الأدنى الذى قبلته الكلية المطلوب نقل قيد الطالب إليها ، كما يتطلب القانون شرطا جوهريا أخر هو موافقة عميدىالكليتين وخصوصا موافقة عميد الكلية المطلوب نقل قيد الطالب إليها وذلك للأسباب التى أفصحت عنها المادة ( 196 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بالنص على ” يحدد المجلس الأعلى للأزهر فى نهائية كل عام دراسى بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجالس الكليات   المختلفة  عدد الطلاب المصرين الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ” 0

 

   وذلك معناه أن كل مجلس كليه يحدد الأعداد التى يمكنه قبولها فى العام الدراسى المقبل على ضوء الأماكن المتاحة بالكلية وإمكانيات الكلية من أعضاء هيئة التدريس والمعامل وكافة الوسائل المقررة للعملية التعليمية وإنه على ضوء العدد الذى يراه مجلس كل كلية واقتراح مجلس الجامعة يتم تحديد الحد الآدنى للقبول بكل كلية فى ضوء التوزيع الجغرافى الذى ألتزمته الجامعة ومن ثم فأن موافقة عميد الكلية المطلوب نقل الطالب إليها – فى حالة الموافقة – لأبد له من أساس قانونى يستند إليه فى حالة قبوله من حوادث  مستجدة  أو ظروف قاهرة ، وفى حاله التزامه بالعدد المطلوب  للكلية ورفضه قبول طلاب أخرين   فأن قراره على هذا الأساس  يتقن وصحيح القانون ولا يمكن إلزامه بالقبول و إلا غدا التوزيع الجغرافى للطلاب فى ضوء احتياجات الجامعات المختلفة وراحة الطلبة وأسرهم لغوا  لا طائل من ورائه ولا يحاج فى هذا الشأن بقاعدة المساواة ذلك أن المشرع يملك  بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام و ضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز  القانونية التى يتساوى الأفراد بها  أمام القانون بحيث إذ توافرت  هذه الشروط فى طائفة بين الأفراد أمام القانون يتعين المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية إما  وأن اختلفت هذه المراكز بأن توافرت فى البعض دون البعض الأخر انتفى مناط التسوية بينهم 0  

   ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن أبناء الطاعنين حصلوا على الثانوية  الأزهرية نظام الثلاث سنوات علمى علوم وتقدموا للالتحاق  بكليات جامعة الأزهر عن طريق مكتب التنسيق رغم ترشيحهم إلى كليات مختلفة بجامعة الأزهر وإذ حصل هؤلاء الأبناء على مجموع درجات بالثانوية  الأزهرية يزيد عن الحد الأدنى الذى قبلته كلية الهندسة فرع جامعة الأزهر بقنا وفى ضوء صدور قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 139 لسنة 2001 المشار إليه حصلوا على موافقة عمداء  الكليات المقيدين بها إلا أن عميد كلية الهندسة  بقنا رفض قبول تحويلهم  وتصبح الأوراق فى ظاهرها عن أن سبب الرفض هو الالتزام بمبدأ التوزيع الجغرافى وهو ما يعنى فى مقتضاه التزام هندسة الأزهر بقنا بقبول العدد المحدد لها  فى هذا الشأن ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون وينهار بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ ويتعين بالتالى رفض الطلب دون الحاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه وهو ذات النتيجة التى انتهت إليها الحكم المطعون وأن استند إلى أسباب أخرى ، ومن ثم يكون الطعن على الحكم على غير أساس جديرا بالرفض0  

       ومن حيث أن من  يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة ( 184) مرافعات 0          

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                         بقبول الطعن شكلا ، رفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات

                                        صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الأربعاء

                                   مــــوافق    22 من ربيع الأول    لسنة 1425 هـ

                                                الــموافق   12  /  5  /  2004    م 0

                                                      بالـهيئة  المبينة بصدره 0      

       سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى