موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ازهر . لائحة كلية الطب

               بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

                                            الدائرة السادسة  

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                  جوده عبد المقصود فرحات           نائب رئيس مجلس الدولة 

                                                                    ورئيس المحكمة

                       

وعضوية السادة  الأساتذة  المستشارين /

                    عبد الله عامر إبراهيم     و    أحمد عبد العزيز أبو العزم   

                مصطفى محمد عبد المعطى   و     حسونة توفيق حسونة

                                 نواب   رئيس  مجلس الدولة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

                       سعيد عبد الستار محمد          مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                         عصام سعد ياسين             أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم 6166 لسنة 46 ق 0ع

المقام من

                                                      محمد حسن محمد محمود  غانم

ضـــــــــد

                         1- رئيس جامعة الأزهر                              بصفته   

                     2- عميد كلية الطب بجامعة الزهر                  بصفته

                            

                                      فى  الحكم الصادر من 

                              محكمة القضاء الإدارى”الدائرة الرابعة ”      

                              فى الدعوى رقم 6478 لسنة 51ق 

                                       بجلسة 11/3/2000

 

 

  الإجراءات

  *********  فى يوم الأحد   الموافق 7/5/2000 أودع  وكيل الطاعن  قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى  الحكم المشار إليه  بعالية والقاضى فى منطوقة :- برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0

 

      وطلب الطاعن  للأسباب الواردة بتقرير الطعن  ، تحديد أقرب جلسة لنظرة أمام دائرة فحص الطعون للتقرير بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها المصروفات 0

 

     وقد جرى إعلان تقرير  الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الوارد بالأوراق 0  

 

      وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى وارتأت فيه ، لما قام عليه من أسباب ، الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0

 

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 18/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظرة بجلسة 31/12/2003 ، فنظرته على النحو الثابت بمحضر الجلسة ، وبجلسة 24/3/2004 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند  النطق به  0

         

المــــــحكمــــة

******

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0

 

      وحيث أقيم الطعن خلال الميعاد القانونى المحدد ، وقد استوفى الإجراءات الشكلية المطلوبة ، فمن ثم يكون مقبولا من حيث الشكل 0

 

 

    وحيث تخلص واقعات النزاع ، حسبما يبين من الأوراق ، فى أن الطاعن سبق أن أقام  دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهر ة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجته فيما تضمنه من اعتباره مفصولا من الكلية لرسوبه فى مادة الكيمياء الحيوية ،واعتباره ناجحا ومنقولا إلى السنة الثالثة ومعه هذه المادة ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0  

 

 

 

 

   وذكر المدعى ،  بيانا  لدعواه  ، إنه كان مقيدا بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الأزهر ورسب فى الامتحان لعامين متوالين ثم أدى الامتحان للمرة الثالثة ونما إلى علمه أن الكلية أصدرت قرارا بفصله لاستنفاد مرات الرسوب رغم أنه نجح فى جميع المواد عدا مادة الكيمياء الحيوية 0    

 

  ونعى المدعى على قرار المطعون فيه مخالفته للقانون على سند من القول بأن فضيلة الأمام شيخ الأزهر قد أصدر قرارا برقم 157 لسنة 1996 بإلغاء نظام المرحليتين بكليات  جامعة الأزهر الأمر الذى يجعل من حق الطالب فى جميع كليات الجامعة الانتقال إلى السنة الثالثة بمادتى تخلف وهو ما رفضت تنفيذه كلية طب بحجية  وجود لائحة خاصة بالكلية تشترط للانتقال إلى الفرقة الثالثة النجاح فى جميع المقررات الطبية الأساسية ومنها مادة الكيمياء الحيوية ، الأمر الذى يخل بتكافؤ الفرص بين طلبه الكلية وغيرهم من طلبه الكليات الأخرى بذات الجامعة ، ولذا يطلب الحكم بالطلبات سالفه الذكر 0 

 

  وبجلسة 24 /6/1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات 0 

 

  وأعدت هيئة مفوض  الدولة تقريرا بالرأى القانوى وارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات 0

 

   وبجلسة 11/3/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى ، وأقامت قضاءها على أن الطالب استنفذ مرات الرسوب المحددة وهو ما يترتب عليه من الكلية ، ولا  يقدح فى ذلك نجاحه فى جميع المواد عدا مادة الكيمياء الحيوية لأن اللائحة الداخلية للكلية  تشترط للانتقال إلى الفرقة الثالثة  نجاح الطالب فى جميع المقررات الطبية الأساسية ومنها هذه المادة لراسب فيها المدعى ، ومن ثم يكون قرار فصله من الكلية متفقا وأحكام القانون وقائما على أسباب صحيحة 0

 

   وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن ناعيا على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقية والفساد فى الاستدلال على سند من القول بأن فضيلة الأمام شيخ الأزهر  سبق وأصدر القرار رقم 157 لسنة 1996 بإلغاء نظام المرحلتين بكليات جامعة الأزهر جميعها إلا أن كلية الطب خالفت هذا القرار بدعوى أن اللائحة الداخلية للكلية نشترط للانتقال إلى الفقرة الثالثة النجاح فى جميع المقررات الطبية الأساسية رغم أن جميع كليات الجامعة لها لوائح خاصة وقامت بتنفيذ القرار المشار إليه مما يهدر تكافؤ الفرص بين طلبه كلية الطب وبين كلية طلبة بقية الكليات ويصم قرار كلية الطب بإساءة استعمال السلطة ، ولذا يطلب الحكم بالطلبات سالفه الذكر 0  

 

  وحيث صدور الحكم المطعون فيه متفقا وأحكام القانون وقائما على أسباب صحيحة ، فمن ثم تؤيد ه المحكمة محمولا على أسبابه ، ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الطعن حيث أستند هذا التقرير على ذات الأسباب التى استند إليها الطاعن فى إقامة دعواه ا                   الحكم المطعون فيه 0

    وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0  

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

 

حكمت المحكمـــــة :-

                        بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات 0

                

                            صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الإربعاء   مــــوافق 22

من ربيع الأول   لسنة 1425 هـ الــموافق   12  /  5  /   2004  م 

                                              بالـهيئة  المبينة بصدره .    

 

        سكرتيرالمحكمة                                                           رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى