موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اصابة المجندين اثناء الخدمة

 

اصابة المجندين اثناء الخدمة

=================================

الطعن رقم  2058     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 159

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 90 لسنة 1975بشأن التأمين و المعاشات للقوات المسلحة – المادة “163” من القانون المدنى .

إذا إنتهت خدمة المجند بسبب إصابة ترتب عليها عجز جزئى فإنه يستحق معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات على ألا يقل عن تسعة جنيهات بعد إضافة إعانة الغلاء – يستحق المجند فى هذه الحالة نصف مبلغ التأمين المقرر وفقاً للمادة ” 77 ” و الجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه – واجب العرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة ” 85 ” يقع على عاتق جهة الإدارة – تقاعس هذه الجهة عن واجب العرض لمدة تزيد عن عشر سنوات ليس من شأنه تعطيل حق الطاعن فى الحصول على حقوقه المقررة قانوناً – الحقوق التى رتبها القانون رقم 90 لسنة 1975 لا يشترط لإستحقاقها ثبوت الخطأ فى جانب جهة الإدارة – بعكس التعويض المقرر طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .

 

( الطعن رقم 2058 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2959     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 454

بتاريخ 21-01-1989

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اصابة المجندين اثناء الخدمة

فقرة رقم : 2

القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافأت و التأمين و التعويضات للقواتت المسلحة .  حدد المشرع بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ميعاد المطالبة بالحقوق الناشئة بموجبه – صدور القانون رقم 90 لسنة 1975 قبل إنقضاء الميعاد المقرر فى القانون رقم 116 لسنة 1964 مؤدى ذلك سريان الميعاد المحدد فى القانون الأخير و هو خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء و مستحقة الصرف .

 

( الطعنان رقما 2959 و 2962 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/1/21 )

=================================

الطعن رقم  2462     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1202

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اصابة المجندين اثناء الخدمة

فقرة رقم : 1

الحكم الوارد بالمادة ” 112 ” من عدم جواز المنازعة فى قيمة المبالغ المستحقة بموجب القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بدء صرف الاستحقاق يفترض أن هناك تسليما من قبل الجهة الادارية بأصل الحق فى اقتضاء المعاش و قيامها بتسويته و صرفه فعلا – حينئذ تمتنع المنازعة فى قيمته بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف – مؤدى ذلك أنه إذا لم تقر جهة الادارة للمدعى بأصل الحق فى اقتضاء معاش أصابه بسبب الخدمة تعين تطبيق التقادم الخمسى المقرر بالمادة ” 102 ” من القانون .

 

( الطعن رقم 2462 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  2531     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1371

بتاريخ 13-06-1987

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : اصابة المجندين اثناء الخدمة

فقرة رقم : 1

أن المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة ، و الذى وقعت الإصابة للطاعن فى ظل العمل بأحكامه ، تنص على أن ” كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لاثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة . كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه تحديد نسبة الإصابة و درجة العجز كليا أو جزئيا إن وجد . و تصدق شعبة التنظيم و الإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق و على قرار المجلس الطبى العسكرى المختص ” . و قد وردت المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ذات الحكم المنصوص عليه فى المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 ، و أردفت المادة 85 تنص على أن ” تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافى أو تعويض فى حالات العجز المنصوص عليها بالمواد …… لجنة مشكلة على الوجه الآتى ……. و تعرض على هذه اللجنة الحالات التى استقرت و تصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص و نتيجة التحقيق العسكرى إن وجد و يتضمن هذا القرار سبب الإصابة و درجات العجز و نوعه كليا أو جزئيا و لا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم و الإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقى العسكريين و العاملين المدنيين . و مفاد ما تقدم أن الاداة الأساسية و الطبيعية لاثبات سبب الإصابة – حسبما أفصحت عنه المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 و من بعدها المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 – هى التحقيق الذى تجريه الجهات العسكرية المختصة فور حدوث الإصابة . أما المجلس الطبى العسكرى فقد اختصه المشرع أساسا بتحديد نسبة الإصابة و درجة العجز و نوعه كليا أو جزئيا إن وجد باعتبار أن ذلك من المسائل الفنية التى لابد و أن تقدرها الجهة الطبيه المختصة . ثم لا تخضع بعد ذلك إجراءات مجلس التحقيق و تقرير المجلس الطبى العسكرى لتصديق شعبة التنظيم و الإدارة . و إذا كان القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه قد استحدث بنص المادة 85 سالفة الذكر تشكيل لجنة اختصها باصدار قرار يتضمن سبب الإصابة و درجات العجز و نوعه كليا أو جزئيا ، فإنه أوجب عليها قبل إصدار قرارها فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص و نتيجة التحقيق العسكرى باعتبار أن الأول هو الوعاء الطبيعى لاثبات نسبة الإصابة و درجة العجز و نوعه و الثانى الوعاء الطبيعى لإثبات سبب الإصابة و أخضع قرارها لتصديق رئيس هيئة التنظيم و الإدارة بالنسبة لحالات العسكريين من غير الضباط .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى