موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم

الطعن رقم  3035     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : استيلاء

القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شأن الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1967.

    صدور حكم لصالح مالك العقار فى مواجهة محافظة القاهرة باخلاء العين المؤجرة لوزارة التربية و التعليم و صيرورة هذا الحكم باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد المقرر قانونا لا يمثل قيداً على سلطان رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بالإستيلاء على العقار محل النزاع – أساس ذلك : – أن المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 أجازت لوزير التربية و التعليم أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم و قد آل هذا الإختصاص إلى رئيس الجمهورية بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1967 – مؤدى ذلك : – أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه صدر إستناداً إلى نصوص القانون بغرض سد حاجة مرفق التعليم – لا وجه للنعى على قرار رئيس الجمهورية بمقولة أنه يعطل تنفيذ حكم حاز حجية و أن من واجب الإدارة أن تحترم هذه الحجية فتمتنع عن إتخاذ أى موقف أو تصرف يتنافى مع هذه الحجية – أساس ذلك : – أن الحكم الصادر بالإخلاء يستند إلى إخلال المحافظة بالإلزامات الملقاة على عاتقها بموجب عقد الإيجار المبرم بينها و بين الطاعن بوصفه مالك العقار فى حين أن القرار الصادر بالإستيلاء إستند إلى أحكام القانونين رقمى 521 لسنة 1955 و 252 لسنة 1967 و فى أطار قواعد القانون العام و لسبب منبت الصلة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1715     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 873

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات . إشترط المشرع لإمكان الإستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المنصوص عليها أن يكون العقار خالياً – مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه و هو ما لم يقصده المشرع – صدور حكم بتسليم العقار محل الإستيلاء لا يفيد فى إثبات شغل العقار طالما أنه لم يكن مشغولاً بالفعل وقت صدور قرار الإستيلاء عليه – أساس ذلك : أن العبرة فى شغل العقار بالحيازة الفعلية .

 

                  ( الطعن رقم 1715 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 150

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم     

فقرة رقم : 1

تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع – للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام – يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه : 

   أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .

   ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .

   ثالثاً :  فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم – مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات . 

 

                   ( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 150

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم     

فقرة رقم : 2

1) تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع – للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام – يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه : 

   أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .

   ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .

   ثالثاً :  فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم – مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات . 

 

                   ( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1685     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 595

بتاريخ 25-02-1989

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم     

فقرة رقم : 1

مناط الإستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خالياً – صدور حكم قضائى واجب النفاذ بأنها عقد إيجار العقار يجعله عقاراً خالياً حكماً – لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها – فإذا أخذت بإلتزاماتها العقدية مما أسفر عنه صدور حكم نهائى بإخلائها العقار نتيجة خطئها يمتنع حينئذ اتخاذ حاجتها إلى العقار مبرراً للإستيلاء الذى لم يسن لتدارك خطئها و إلا انحرف القرار الصادر بالإستيلاء عن الغاية التى شرع لها قانوناً .

 

               ( الطعن رقم 1685 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/25 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى