موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد

الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 89

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : استيلاء

أنه و إن كانت موافقة لجنة التموين العليا على قرار الإستيلاء ، بالتطبيق لحكم المادة “1” من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه تعتبر شرطاً إجرائياً لابد من إستيفائه لصحة قرار الإستيلاء من حيث الناحية ، إلا أن المرسوم بقانون المشار إليه لم يشترط فى هذه الموافقة موعداً معيناً . و قد سبق لهذه المحكمة قضاء بأنه يستوى لتمام الإجراءات أن يكون صدور الموافقة سابقاً أو لاحقاً على قرار وزير التموين بالإستيلاء ” الحكم الصادر بجلسة أول يونية سنة 1985 فى الطعنين رقمى 911 و 915 لسنة 27 القضائية ” . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإستيلاء على العقارات و الأموال المملوكة للأفراد هى وسيلة لا يجوز للإدارة اللجوء إليها ، و لاسيما لتحقيق مصلحة عامة إلا إذا إستنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة لها ، و لم تجد بعد ذلك بداً من الإلتجاء إلى تلك الوسيلة لتحقيق الهدف الذى ترمى إليه ، إذ فى هذه الحالة تكون الإدارة أمام ضرورة ملجئة إقتضاها الصالح العام الذى يعلو على الصالح الفردى .

 

                ( الطعن رقم 2392 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الطعن رقم  2617     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 96 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد     

فقرة رقم : 1

إذا كانت المادة “1” من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على أن ” يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية . . . . و لتحقيق العدالة فى توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية : …… “5” الإستيلاء على ….. أى معمل أو مصنع أو محل صناعى ……..”. و من حيث أنه بالبادى من ظاهر الأوراق أن قرار وزير التموين و التجارة الخارجية رقم 449 لسنة 1983 بالإستيلاء على مطحن الغلال المملوك للسادة سوريال و فخرى المصرى و ماهر سمعان ، قد صدر فى حدود الإختصاص المخول للوزير بموجب القانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه و بعد موافقة لجنة التموين العليا ، مستهدفاً ضمان تموين بلدة درنكة بما يلوم من خدمات الطحن ، و لا ينال من سلامة هذا القرار – على ما يبدو من ظاهر الأوراق – سبق صدور قرار من اللجنة المشكلة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 1982 بالموافقة على الطلب المقدم من صاحب الشأن بتوقف المطحن ، ذلك أن هذه اللجنة شكلت فى إطار ما تنص عليه المادة 107 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن ” يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة …….. و لا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة من هذه اللجنة ” .

 

                 ( الطعن رقم 2617 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الطعن رقم  2679     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 813

بتاريخ 14-02-1987

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد     

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خولت وزير التموين إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات و المحال اللازمة لضمان تموين البلاد و تحقيق عدالة التوزيع بشرط الحصول على موافقة لجنة التموين العليا سواء قبل أو بعد صدور قرار الاستيلاء و دون تحديد للجهات التى يصدر القرار لصالحها إلا أن سلطة الوزير فى إصداره تجد حدها الطبيعى فى إستهداف الأغراض التى عنى الشارع بتأكيدها بأن يكون القرار لازماً بالفعل لضمان تموين البلاد فإذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1980/8/10 بقصد توقى أثر تنفيذ حكم الاخلاء الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 1980/6/22 مشمولا بالنفاذ المعجل و بلا كفالة و بقصد تمكين شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية من البقاء بعين النزاع فإنه يكون قد انحرف عن الهدف المحدد فى القانون لاصداره و قصد إلى وضع العراقيل أمام تنفيذ حكم قضائى مشمول بالنفاذ المعجل بغير الطريق الذى رسمه القانون ، و لا يغير من ذلك صدور حكم من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 1450 لسنة 1980 بجلسة 1980/11/1 بوقف تنفيذ حكم الاخلاء سالف الذكر ثم صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 1982/11/28 فى الاستئناف رقم 4788 لسنة 97 ق بإلغاء هذا الحكم و برفض طلب الاخلاء لأن مشروعية القرارات الإدارية إنما ترتبط بالظروف و الملابسات التى صدرت فيها دون تلك التى حدث بعد صدورها كما أن من مصلحة المدعى رغم صدور الحكم النهائى برفض طلب الاخلاء و الذى من شأنه استمرار العلاقه الايجاريه بين الخصوم و إلغاء القرار المطعون فيه المسلط على العقار لما هو مقرر من اختلاف النظام القانونى لعلاقة الايجار عن النظام القانونى للاستيلاء طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 .

 

                     ( الطعن رقم 2679 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/14 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى