
البيع الجزافى
البيع الجزافى
=================================
الطعن رقم 0067 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 161
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الجزافى
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت من أوراق الدعوى أن الطاعن تعاقد مع المطعون عليها [ وزارة المالية ] على أن يقوم بإستغلال النطرون الجاف بمستنقعات منطقتين رسا مزادهما عليه مقابل ثمن معين ، وعلى أن يدفع للمطعون عليها علاوة على هذا الثمن إتاوة بواقع كـذا جنيها عن كل طن يستخرج زيادة على 1500 طن من المنطقة الأولى و ألف من المنطقـة الثانية ، كما إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليها لم تتفق مع الطاعن على حد أدنى لكمية النطرون الذى يقوم بإسـتخراجه مقابل الثمن الذى رسا به المزاد عليه وأن مقدارى الألف و الخمسمائة طن و الألف طن لم يردا فى أوراق التعاقد إلا لتحديد الإتاوة التى إشترط على الطاعن دفعها ، فهذا العقـد موضوعه محصول طبيعى غـير متجدد و ليس ثـمرة أو ريعا للمستنقعات المذكورة لكونه جزءا منها لابد من نفاده يوما ما ، و حقيقته ـ مهما كان قد ورد فيه مـن ألفاظ ” المؤجرة ” و ” الإيجار ” و ” المستأجر ” ـ أنه عقد بـيع للنطــرون لا عقـد إيجار للمستنقعات ، و المبيع بموجبه هو عين معينة هى كل النطرون الموجود بالمستنقعات بلا حاجة إلى وزن و ثمنه قد حدد دون توقف على وزن فيما عدا مبلغ الإتاوة ، و ينبنى على ذلك إعتباره ـ وفقا للمادة 240 من القانون المدنى القديم ـ بيعا جزافا ، فهو يقع لازما مهما كان مقدار المبيع أقل مما أمله المشترى .
( الطعن رقم 67 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الجزافى
فقرة رقم : 4
إذا كان البائع قد باع كل القطن الذى فى مخزنه و الناتج من زراعاته المعينة فى العقد و قد عاينه المشترى فى المخزن المودع به كان التكييف الصحيح لهذا البيع أنه بيع جزاف لا بيع شىء معين بنوعه و لا ينفى عن هذا البيع وصف الجزاف لكون المبيع قد قدر بالعقد تقديرا تقريبيا بمقدار معين قابل للعجز و الزيادة . و لا يكون لهذا التقدير أثر إلا فى مسألة الضمان .
=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الجزافى
فقرة رقم : 5
متى كان المبيع جزافا فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام العقد طبقا للمواد 429 و 204 و 932 من القانون المدنى و لو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع كما يتم تسليم المبيع فيه طبقا للمادة 435 بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به دون عائق و لو لم يستول عليه إستيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك .
=================================