موسوعة المحكمه الاداريه العليا

استحالة تنفيذ عقد البيع

 

استحالة تنفيذ عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 442

بتاريخ 15-12-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ عقد البيع

فقرة رقم : 1

ينفسخ حتماً عقد البيع بإستحالة تنفيذه . يستوى فى ذلك أن تكون الإستحالة بتقصير المشترى أو بتقصير البائع . و لا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات من أحد العاقدين على الآخر . فإذا كان المشترى قد أنذر البائع له و كلفه الحضور أمام الموثق للتوقيع على عقد البيع فلم يحضر ، ثم رفع عليه دعوى لإثبات التعاقد بينهما ليقوم الحكم فيها مقام عقد رسمى قابل للتسجيل ، و بسبب مطل المدعى عليه و تسويفه لم يحكم نهائياً للمدعى إلا بعد نزع ملكية المبيع جبراً و رسو مزاده بالفعل على الدائن المرتهن ، فإن هذا يكفى لإثبات أن إستحالة تنفيذ عقد البيع و عدم إمكان الوفاء جاءا بعد تكليف المشترى للبائع رسمياً بالوفاء بإلتزامه مما ينفسخ به البيع حتماً من تاريخ نزع الملكية ، و يجعل البائع مسئولاً عن النتائج التى ترتبت على هذا الفسخ من رد الثمن مع التضمينات . فإذا حكمت المحكمة فى هذه الحالة برفض طلب المدعى التضمينات و إسترداد ثمن المبيع إستناداً إلى قيام الحكم الصادر بصحة التعاقد مع سقوط هذا الحكم لخروج المبيع جبراً من ملك البائع كان حكمها خاطئاً متعينا نقضه .

 

( الطعن رقم 40 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/15 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى