موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اركان عقد البيع

 

اركان عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 203

بتاريخ 19-01-1950

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 2

متى كان الإقرار المتنازع على تكييفه صريحاً فى الإفصاح عن قبول المقر البيع بالشروط التى إرتضاها و كان المتمسك بهذا الإقرار ينازع فى إنعقاد البيع على أساس هذه الشروط ، فلا يمكن مع هذا القول بتلاقى الإيجاب و القبول اللازمين لإنعقاد البيع .

 

( الطعن رقم 88 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/01/19 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 641

بتاريخ 12-11-1959

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين باعا المطعون عليه الأقطان الناتجة من زراعتهما فى سنة 1950 البالغة 750 قنطارًا تحت العجز و الزيادة بسعر 13 جنيها و520 مليما للقنطار بحسب إقفال البورصة فى يوم 28 فبراير سنة 1950 لعقود شهر أكتوبر سنة 1950 و دفع الثمن مقدما على أن يكون التسليم فى ميعاد غايته 20 أكتوبر سنة 1950 فإن زاد الناتج عن هذا المقدار تكون الزيادة على أساس سعر العقود المؤجلة لشهر أكتوبر سنة 1950 فى يوم إقفال البورصة الذى يحدده البائع مع زيادة جنيه و 400 مليما فى القنطار و فى حالة العجز يقدر ثمن الكمية الناقصة على أساس تلك العقود فى يوم تسليم آخر رسالة من المحصول بحيث إذا قل هذا السعر عن السعر المقطوع به فلا رجوع لأحد على الآخر – أما إذا زاد السعر عن ذلك فإن الفرق يرجع به المشترى على البائع – فإن هذا العقد هو تعاقد على بيع محصول فى المستقبل و هو جائز بحكم المادة 131 من القانون المدنى ، فإذا حصلت محكمة الموضوع أن العاقدين قصدا بيع 750 قنطارًا من القطن محددة على الأقل و إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن هذا مما يدخل فى سلطتها الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 93

بتاريخ 10-01-1963

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 1

لاينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الإيجاب و القبول على حصول البيع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصا سائغا من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة و وزارة التموين المطعون عليها ـ المفصحين عن إيجاب الشركة و قبول وزراة التموين هذا الايجاب ـ و من الظروف التى لابست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع ، بل إلى الاتفاق على زيادة “مقوطعية السكر” المقررة لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج و كانت الأسباب التى استندت إليها تبرر قانونا هذا التكييف فإن النعى على الحكم ـ فى هذا الخصوص ـ بمخالفة القانون يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 743

بتاريخ 30-03-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذ كان الحكم لم يعتبر الطلب المقدم للشهر العقارى دليلاً كاملاً مكتوباً على عقد البيع الذى طلبت الطاعنة القضاء بصحته ونفاذه وعلى وفائها بثمن حصتها فى البيع لأن هذا الطلب قد خلا من بيان شروط البيع وكيفية أداء الثمن وما إذا كان قد دفع منه شئ أو لم يدفع والإلتزامات التى إلتزم بها كل من عاقديه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1248

بتاريخ 02-12-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 4

تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشترى ملتزما بأدائه فى الميعاد و بالكيفية المتفق عليها بين الطرفين بإعتبار أن عقد البيع قد إستوفى ركن الثمن .

 

( الطعن رقم 422 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/2 )

 

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1289

بتاريخ 18-12-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 2

متى كان البيع الصادر قبل 23 يوليه سنة 1952 قد وقع طبقا لأحكام القانون المدنى فإنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يبقى صحيحا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى و يظل ملزما لعاقديه و لو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من الحد المقرر و تخضع الزيادة فى هذه الحالة لأحكام الإستيلاء لدى المتصرف إليه ، و من ثم فإنه لا يترتب على بلوغ ملكية المشترى الحد الأقصى للملكية المقرر فى قانون الإصلاح الزراعى وجوب رد هذه الأطيان الزائدة إلى البائعين .

 

( الطعن رقم 454 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1046

بتاريخ 26-04-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 1

العبرة فى تعيين محل المبيع هو بما إنصرفت إليه إرداة المتعاقدين و وفقاً للتحديد الذى تضمنه عقد البيع ، و كان الثابت من صورة عقد البيع المسجل أنه تضمن ما يفيد شراء الطاعنات من المطعون ضده الرابع كامل الأرض الفضاء البالغ مساحتها …. و أن التعامل شمل هذه الأرض بأكملها و تم البيع مقابل ثمن قدره … و دفع الثمن بأكمله من المشترين  و إذ تبين مما سلف أن محل التعاقد قد تحدد بذاته تحديداً قاطعاً فإنه لا ينال من ذلك ما تضمنه العقد من أنه جاء بكشف التحديد المساحى أن العقار – الذى تملكه المطعون ضدهن الثلاثة الأول – قد تعدى على جزء من المقدار المباع للطاعنين و أن البائع تعهد بإزالة هذا التعدى الذى وقعه على مساحة 19 متراً مربعاً ذلك أن هذا البيان لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقع التعدى الحاصل أثناء المعاينة المساحية التى تمت ضمن إجراءات طلب الشهر على جزء من العقار موضوع التعامل دون أن يكون لذلك ثمة أثر على حقيقة المبيع الذى أنصب عليه التعاقد و المبين به تبييناً صريحاً و لا على حقوق طرفيه – البائع و المشترى – الثابتة فيه و المشهرة به ، وهو ما قطعت به بيانات المحرر المتعلقة بالملكية و التكليف و التعامل

و التعارض فضلاً عن باقى بنود العقد الأخرى و التى أدت جميعها إلى شهر العقد عن كامل العقار المبيع الذى أنصب عليه التعاقد و إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين .

 

( الطعن رقم 67 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/4/26 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 578

بتاريخ 20-05-1986

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 1/133 من القانون المدنى على أنه ” إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه و مقداره و إلا كان العقد باطلاً ” و فى المادة 1/419 منه على أنه ” يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع علماً كافياً و يعتبر العلم كافياً إذا أشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه ” يدل على أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عينى على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين ، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه فى العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة ” للمتعاقدين وقت إبرام العقد و من الكيفية التى تم بها تنفيذهما له .

 

( الطعن رقم 1440 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 421

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 1

التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدنى لا يعتبر تاماً و ملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع و نفاذه ، مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع فى المقابل ثمن نقدى و أن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير و المقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً ، و على ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1078

بتاريخ 12-05-1991

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 1

المقرر أن التعاقد على البيع لا يعتبر قائماً و ملزماً إلا إذا تلافت إدارة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع و نفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخران ينقل إليه ملكية الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى و أن يقترن به قبول مطلق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 296

بتاريخ 02-01-1941

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد بنى قضاءه ببطلان عقد البيع على فساد رضاء البائع لكونه متقدماً فى السن و مصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضعف إرادته فيصير سهل الإنقياد خصوصاً لأولاده المقيمين الذين صدر العقد لهم فإنه لا سبيل إلى الجدل فى ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-12-1948

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 1

يكفى لتحقيق ما تقضى به المادة 95 من القانون المدنى من وجوب تعيين محل الإلتزام بنوعيه و تبيين صنفه بكيفية تمنع الإشتباه أن يكون المبيع هو كذا ” كدقيق أرز مثلاً ”  حسب العينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-12-1948

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع

فقرة رقم : 2

البائع لا تبرأ ذمته إلا إذا قدم بضاعة تطابق العينة التى جرى التعاقد عليها . فمن الخطأ القول بأنه إذا إمتنع على البائع أن يحصل على بضاعة من العينة المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول عليه ، فإن كان دون العينة جودة أو نقاوة إلتزم بفرق الثمن لمصلحة المشترى .

 

( الطعن رقم 96 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى