موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 في الدعـوى رقـم 23838 لسنـة 56 ق

بسـم الله الرحمن الرحيـم

بـاسـم الشعــب

مجـلـس الدولـة

محكمـة القضـاء الإداري

الدائرة السادسـة

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحـد الموافق 26/11/2006

برئاسـة السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتـور / عبـــد الفتـاح صبــــري أبـــو الليـــل        نـائب رئيس مجلـس الدولـة

                                                                                                         ورئيس المحكمـة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشاريـــن / سعيـد حسيـن محمـد حمـدي النــادي        نـائب رئيس مجلـس الدولـة

                                       والدكتـور / عبـد الفتـاح أميـن عوض الله الجزار       المستشـــار بمجـلس الدولـة

وحضـــور السيـــد الأستــــاذ المستشــــــــار / ثــــــــــــــروت مـحـمـــــــــــــــــــــد       مفــــــــــوض الــــــــدولــــة

وسكـــــــرتـــــــاريـــة السيــــــــــــــــــــــــــد / طـــــــارق عبــــد العـليـــم تركــــي        أميــــــــــــن الســـــــــــــــر

 

أصـدرت الحكـم الأتـي

 في الدعـوى رقـم 23838 لسنـة 56 ق

المقامـة مـن

شنـودة عـوض شنـودة

ضـــــــــد

1 ـ  وزيــــــــــــــر الــــدفــــــــــــاع      ” بصفتـه “

                                     2 ـ  الرقيب / أنـور مختـار سليمـان      

 

الإجــــــــــــــــراءات

 

أقام المدعـي هـذه الدعـوى بصحيفـة أودعـت ابتداء قلم كتاب محكمـة شمـال القاهـرة الابتدائية بتاريـخ 8/8/2000طلب في ختامهـا الحكـم بإلزام المدعـي عليهـا بـأن يؤديـا لـه مبلغـا مقداره خمسيـن ألف جنيـة عمـا أصابـه مـن أضرار مـاديـة وأدبيـة والمصروفـات  0

وقد تدوول نظـر الدعـوى بجلسـات محكمـة شمـال القاهـرة الابتدائية علي النحـو المبيـن بمحاضـر الجلسات ، وفيهـا قدم وكيـل المدعـي حـافظتـي مستنـدات ، وبجلسـة 30/3/2002 حكمـت المحكمـة : ـ بعـدم اختصاصهـا ولائيـا بنظـر الدعـوى وبإحـالتهـا بحـالتهـا إلي محاكـم مجلـس الدولـة ، وأبقت الفصـل في المصروفـات  0

وقد وردت الدعـوى إلي هـذه المحكمـة للاختصاص ، وقيدت بجدولهـا برقمهـا المشـار إليـه 0

وقد أحيلـت الدعـوى إلي هيئـة مفوضـي الدولـة لتحضيرهـا وأعـداد تقرير بالرأي القانـونـي فيهـا ، وقد أعـدت الهيئـة تقريرا في الدعـوى رأت فيـه لأسبابـه الحكـم : ـ بقبول الدعـوى شكـلا ، وفي المـوضوع بإلـزام المدعـي عليـه الأول بصفتـه بـأن يؤدي للمدعـي التعـويض المنـاسـب جبرا للأضرار المـاديـة والأدبيـة التـي لحقت بـه مـن جراء أصابتـه وذلـك علي النحـو الوارد تفصيلا بـالأسباب ، مـع إلزامـه بالمصروفـات  0

وقد تدوول نظـر الدعـوى بجلسـات المرافقـة علي النحـو المبيـن بمحـاضـر الجلسـات ، وفيهـا قدم الحـاضـر عـن الدولـة حـافظـة مستنـدات ، وصحيفـة معلنـه بإدخـال المدعـو / أنـور مختـار سليمـان في الدعـوى للحكـم في مواجهتـه بطلبات المدعـي ، كمـا قدم مذكـرة بدفاعـه طلب في ختامهـا الحكـم : ـ أصليـا بالنسبـة للدعـوى الأصليـة : ـ بعـدم اختصاص المحكمـة ولائيـا بنظـر الدعـوى وإحـالتهـا للجنـة القضائيـة المختصـة بالقوات المسلحـة ، واحتياطيا : ـ برفـض  الدعـوى ، مـع إلزام المدعـي المصروفـات ، وثانيـا : ـ بالنسبـة لدعـوى الضمـان الفرعيـة بقبولهـا شكـلا ، وبإلزام المدعـي عليـه فيهـا بمـا أن يقضـي بـه علي السيـد وزيـر الدفـاع بصفتـه في الدعـوى الأصليـة وبالمصروفـات ، وبجلسـة 11/6/2006 قررت المحكمـة حجـز الدعـوى للحكـم بجلسـة 19/11/2006 مـع مذكرات خـلال شهـر ، وفيهـا

 

تـابـع الحكـم رقـم 23838 لسنـة56 ق

 

قررت المحكمـة مد أجـل النطق بالحكـم لجلسـة اليـوم لإتمام المداولـة وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علي أسبابـه عنـد النطق بـه  0

 

المحكمـــــــــــة

 

بعـد الإطـلاع الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمداولـة قانـونـا

ومن حيـث أن المدعـي يهـدف من دعـوا الأصليـة الحكـم : ـ بإلزام المدعـي عليهمـا متضامنيـن بتأن يـؤديـا إليـه مبلغـا مقداره خمسيـن ألف جنيـة عمـا أصابـه مـن أضرار مـاديـة ومعنـويـة و المصروفـات  0

ومن حيـث أن المدعـي عليـه بصفتـه يهـدف مـن دعـواه الفرعيـة الحكـم بإلزام المدعـي عليـه الثانـي **** أن يحكم بـه عليـه في الدعـوى الأصليـة والمصروفـات  0

ومن حيـث أن هذيـن الدعـوتيـن مـن دعـاوى الحقوق والتعويضـات وقد استوفيا سـائـر أوضاعهـا الشكليـة المقررة قانـونـا ، فهمـا مقبولـين شكـلا  0

ومـن حيـث أن المدعـي أقـام دعـواه المـاثلـة علـي سنديـن القـول أن المدعـي عليـه الثانـي والتابـع لمدعـي عليـه الأول تسبب في أصابتـه بانفصال شبكـي بالعيـن بمـا تسبب عنـه عاهة مستديمـة أصـدر بشـأنهـا حكـم بات بمعاقبـة المدعـي عليـه الثانـي بالحبـس لمدة ثـلاثـة أشهـر مـع النفاذ في المحضـر رقـم 1155/1998 جنـح السويس وتـم التصديق علـي هـذا الحكـم  0

ومن حيـث أن المدعـي عليـه الأول بصفتـه أقـام دعـواه الفرعيـة علي سنديـن القول أن المدعـي عليـه / أنور مختار سليمـان ـ قد ثبت خطئـه في أصابـه المدعـي علي النحـو الثابت بالحكـم الصادر في القضيـة رقـم 1155/1998 بمـا يحـق لوزيـر الدفـاع بصفتـه الحكـم بإلـزام المذكـور بمـا *** بحكـم عليـة في الدعـوى الأصليـة عمـلا بنـص المـادة 174 ، 175 مـن القانتون المدنـي  0

ومن حيـث أن قضـاء هـذه المحكمـة قد أستقر علـي أن مناط مسـئوليـة جهـة الإدارة عـن أعمالهـا التي تصـدر فيهـا هـو أن يتوافـر فيهـا الخطـأ والضرر وعـلاقـة السببيـة بيـن الخطأ والضرر بحكـم المـادة 163 مدنـي ، بينمـا تقـدم مسئوليـة المتبوع عن الضرر الذي يحدثـه تابـعـه بعملـه غيـر المشـروع طبقـا لحكـم المـادة 174 مـن القانـون المدنـي علـي أساس **** ، إذ يكفـي لقيـام هـذه المسئوليـة عـن يثبت أن وقوع العمـل غيـر المشروع مـن التابـع حـال تأديتـه وظيفتـه أو بسببهـا وتقـوم رابطـة التبعيـة ولو لـم يكـن المتبوع حراً  في اختيار تابعـة حتى كـانت لـه عليـه سلطـة فعليـة في رقابتـه وتوجيهـه  0

ومـن حيـث انـه بالبنـاء علـي مـا تقـدم ولمـا كـان الثابت مـن الأوراق أن المدعـي عليـه الثانـي قـد تسبب **** وعـدم حيتطه وعدم تبصره في إصابة المدعـي في عينـه اليمنـي هذا الخطـأ ثبـت في حقـه *** يقينـا بمقتضـي الحكـم الصـادر في القضيـة رقـم 1155 لسنـة 1998 جنـح السـويـس بحبسـه لمدة ثـلاثـة أشهـر ، والتصديق عليـه علي مـا تقـدم ، ممـا ترتب عليـه إنهاء خدمتـه المدعـي لعـدم اللياقـة الطبيـة في 1/8/1999 لوجـود انفصال شبكـي بالعيـن بنسبـة عجـز 20 % وأن الإصابة حدثت أثنـاء تواجدهـم بوحدتهـم بالسجـن المركـزي حدثت أثنـاء الخدمـة وبسببهـا وحـال *** للمدعـي عليـه الأول ، وقد ترتب علي هذا الخطأ ضرر للمدعي مـادي تمثل في إنهـاء خدمتـه لأسباب طبيـة وانفصال شبكـي في عينـه اليمنـي ، كمـا الحـق بـه ضـرر نفسـي بإحساس بالآلام والحزن *** حالتـه بعجـزه المقرر 20 % مـن اللجنـة الطبيـة ، وأن هـذه الإصابة كـانت أثنـاء الخدمـة وبفعل تابعـي المدعـي عليـه الأول بمـا يتعيـن معـه إلزامـه بـأن يؤدي للمدعـي مبلغـا مقداره خمسـة عشـر ألف جنيـة ، مـع مصروفـات الدعـوى الأصليـة  0

ومـن حيـث أنـه عـن طلبات المدعـي بصفتـه في الدعـوى الفرعيـة فإذ قضـت المحكمـة بالقضـاء السابقـة علـي أساس بثبوت خطـأ المدعـي عليـه طبقـا لحكـم المـادة 174 مدنـي ، فإنـه يتعيـن والحـالـة هـكـذا بإلـزامـه بـأن يؤدي للمدعـي بصفتـه مبلغـا مقداره خمسـة عشـر ألف جنيـة ، والمصروفـات عمـلا بحكـم المـادة 184 مرافعـات   0

 

 

 

تـابـع الحكـم رقـم 23838 لسنـة56 ق

 

فلهـــــــذه الأسبــــــــاب

 

حكمـت المحكمـة : ـ  أولا : ـ  بقبول الدعـوى الأصليـة شكلا وفي المـوضوع بإلـزام المدعي عليـه الأول بصفـتـه بـــــأن

يـؤدي للمدعـي مبلغـا مقداره خمسـة عشـر ألف جنيـة ، وألزمـت بصفتـه المصروفـات  0

ثانيـا : ـ  بقبول الدعـوى الفرعيـة شكـلا ، وفي المـوضوع بإلـزام المدعي عليـه بـأن يؤدي للمدعي

بصفتـه مبلغـا مقداره خمسـة عشـر ألف جنيـة ، وألزمتـه بالمصروفـات  0

 

                      سكرتيرالمحكمـة                                                           رئيس المحكمـة

 

 

 

عبير ،،،

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى