
التفاسخ
التفاسخ
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 394
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : التفاسخ
فقرة رقم : 1
التفاسخ “التقايل” كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون أيضا بإيجاب وقبول ضمنيين و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإراداتان على حل العقد .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 721
بتاريخ 28-04-1988
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : التفاسخ
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من العقد المؤرخ 1954/11/1 أنه نص فى بنديه الأول و الثالث على أن مدته ثلاث سنوات تتجدد لمدد متساوية ما لم ينبه أحد طرفيه على الآخر بعدم رغبته فى تجديده و ذلك قبل إنتهاء مدته بأربعة أشهر ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم نبهوا على الطاعنين فى 1975/6/21 بإنتهاء العقد و إخلاء العين ، ثم عادوا و نبهوا عليها بذلك بموجب إنذار آخر مؤرخ 1975/7/15 ، و كان ما تضمنه هذا الإنذار هو ذات ما حواه الإنذار السابق عليه ، و لم يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه ، و من ثم يبقى ذلك الإنذار المؤرخ 1975/6/21 قائماً و منتجاً لآثاره ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و عول فى قضائه بإنتهاء العقد على الإنذار المشار إليه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 64 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
بتاريخ 15-04-1948
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : التفاسخ
فقرة رقم : 1
إن حصول التفاسخ من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت حصول التفاسخ من عبارات واردة فى أوراق الدعوى مؤدية إليه فلا سبيل عليها لمحكمة النقض .