موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التعاقد بطريق المزاد

 

التعاقد بطريق المزاد

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 998

بتاريخ 22-04-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : التعاقد بطريق المزاد

فقرة رقم : 1

إذ كان يبين من الإطلاع على مشروع العقد الذى اعدته نقابة المهن التعليمية – المطعون عليها – لإدارة صيدلتها ، و أرسلت صورة منه للطاعن أنه لم يتضمن شروطاً تكشف عن النية فى أختيار وسائل القانون العام ، فإن قواعد القانون الخاص تكون هى الواجبة التطبيق . و إذ يجوز للمتعاقدين وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى تعديل العقد بإتفاقهما فإنه يجوز أيضا لصاحب الدعوة إلى المتعاقد بطريق المزاد ، بعد الإعلان عن شروطه ، و تقديم العطاءات ، دون ما حاجة إلى الإعلان عن مزاد جديد ، و إذ إستخلص الحكم المطعون فيه فى حدود سلطته الموضوعية ،  و بإسباب سائغة – لم تكن محل نعى – إن الطاعن بعد أن تقدم بعطائه  قد قبل الشروط المتعلقة بالإعتبارات الشخصية و التى أضافتها المطعون عليها إلى تلك السابق الإعلان عنها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 998

بتاريخ 22-04-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : التعاقد بطريق المزاد

فقرة رقم : 2

قيام السبب المشروع لرفض التعاقد – من جانب صاحب الدعوة إلى  التعاقد بطريق المزاد – أو نفيه ، هو من مسائل الواقع ، التى يستقل بها قاضى الموضوع ، دون رقابة محكمة النقض ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ، و إذا كان ما أورده الحكم يؤدى إلى ما إنتهى إليه من مشروعية إمتناع نقابة المهن التعليمية عن التعاقد مع الطاعن على إدارة صيدليتها و لا مخالفة فيه للقانون ، إذ العبرة فيما إذا كان صاحب الدعوة للإيجار قد تعسف فى رفضه ، أو  لم يتعسف ، هى بالظروف و الملابسات التى كانت محيطة به وقت الرفض لا بعده ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى