موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التفاسخ

 

التفاسخ

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 394

بتاريخ 16-02-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : التفاسخ

فقرة رقم : 1

التفاسخ “التقايل” كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون أيضا بإيجاب وقبول ضمنيين و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمنى أن تورد من الوقائع     و الظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإراداتان على حل العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 721

بتاريخ 28-04-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : التفاسخ

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من العقد المؤرخ 1954/11/1 أنه نص فى بنديه الأول و الثالث على أن مدته ثلاث سنوات تتجدد لمدد متساوية ما لم ينبه أحد طرفيه على الآخر بعدم رغبته فى تجديده و ذلك قبل إنتهاء مدته بأربعة أشهر ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم نبهوا على الطاعنين فى 1975/6/21 بإنتهاء العقد و إخلاء العين ، ثم عادوا و نبهوا عليها بذلك بموجب إنذار آخر مؤرخ 1975/7/15 ، و كان ما تضمنه هذا الإنذار هو ذات ما حواه الإنذار السابق عليه ، و لم يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه ، و من ثم يبقى ذلك الإنذار المؤرخ 1975/6/21 قائماً و منتجاً لآثاره ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر       و عول فى قضائه بإنتهاء العقد على الإنذار المشار إليه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 64 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 601

بتاريخ 15-04-1948

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : التفاسخ

فقرة رقم : 1

إن حصول التفاسخ من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت حصول التفاسخ من عبارات واردة فى أوراق الدعوى مؤدية إليه فلا سبيل عليها لمحكمة النقض .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى